غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل جلسات الاستراتيجيات الانتخابية    رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني منحنا فرصة لترسيخ قيم الإصلاح والتطوير    البابا تواضروس عن المتنيح أنطونيوس مرقس: كان يحب إفريقيا    إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الشبكات العلمية القومية    الإمارات تعلن تسيير أكبر قافلة مياه إلى شمال غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»    تفاصيل مشادة ثنائي الأهلي بعد لقاء بتروجيت.. عبد القادر ينتزع هاتف مصور    عاطل يشعل النار في مسكن أسرته بالفيوم بسبب المخدرات    ضبط 559 مخالفة زيادة تعريفة الركوب ورفض توصيل الركاب بقنا    هل تتعرض البلاد لانخفاض حاد بالطقس وتقلبات عنيفة الأيام المقبلة    خبير ل ستوديو إكسترا: كل الحضارات المصرية مجسدة فى المتحف الكبير    المؤشر العالمي للفتوى يشارك في مؤتمر المجتمع المدني والشباب العربي بجامعة الدول العربية    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة    مصطفى حمدي يكشف أسرار وكواليس الأغنية المصرية مع صُناعها في بودكاست «كاسيت»    أهمية المنصة الوطنية للسياحة الصحية.. يكشفها المتحدث باسم الصحة ل "ستوديو إكسترا"    كييزا يتحدث عن طموحاته مع ليفربول    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    «العامة للاعتماد والرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    فرنسا والمكسيك تصعدان لدور الثمانية بكأس العالم للناشئات تحت 17 سنة    مصابة فلسطينية تهدي رسالة شكر وباقة ورد لمصر والرئيس السيسي    أكاديمية الفنون تقرر تأجيل افتتاح مهرجان الفضاءات غير التقليدية إلى الاثنين المقبل    مصدر أمني ينفي غلق بعض الطرق تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير العمل: الدولة لا تتهاون في تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية الطرفين داخل منظومة العمل    اختتام دورة تدريبية بمركز بحوث الصحراء بمطروح حول الإدارة المستدامة للمياه والتربة بمشاركة دولية    وزير خارجية الصين: مستعدون لتعزيز التعاون مع الجزائر    كيف أتخلص من التفكير الزائد قبل النوم؟.. أستاذ طب نفسي يُجيب    وزير خارجية إستونيا: بوتين يختبر الناتو ولا نتوقع اجتياح ليتوانيا    وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك    الإسكندرية تستعد ب22 شاشة عملاقة لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    مجلس الزمالك.. لقد نفد رصيدكم!    الإمام الأكبر يخاطب المفكرين والقادة الدينيين فى مؤتمر السلام العالمى بروما    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    مؤتمر إقليمى لتفعيل مبادرة تمكين بجامعة العريش    عبد الحفيظ: تعاقد الأهلي مع محمد صلاح؟ فكرة بعيدة غير واقعية    رئيس الوزراء القطري: نحاول الضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها    شاشات بميادين كفر الشيخ لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    خلال ساعات.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ شمال سيناء يستقبل عدداً من مواطني إزالات ميناء العريش    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    ريال مدريد: رفض الطعون المقدمة بشأن دوري السوبر.. وسنطلب تعويضات من يويفا    الداخلية تكشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة في الشرقية.. وضبط المتهم    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر شبين بالمحلة    بنك مصر يقدم مزايا وعروض مجانية خلال فعالية «اليوم العالمي للادخار»    المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية علياء قمرون    كليتى العلوم وتكنولوجيا التعليم ببنى سويف يحصلان على جائزة مصر للتميز الحكومى    ب4 آلاف جنيه.. فيلم درويش يتذيل قائمة المنافسة على شباك التذاكر    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    سفيرة قبرص لدى مصر: المتحف الكبير.. الهرم العظيم الجديد لعصرنا الحديث    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية «الإنتوساي» ل3 سنوات (تفاصيل)    كونسيساو يُكرّس «عقدة» الإقصائيات أمام جيسوس    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم المؤبد على "ممدوح إسماعيل" فى شغب روض الفرج
نشر في الفجر يوم 14 - 03 - 2015

حصلت بوابة الفجر على نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، فى حكمها، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامى ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.



أودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .

حيث قالت بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونيا، وحيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونيا بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحضر ، فمن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين والرابع والأربعين والتاسع والأربعين والرابع والخمسين والسابع والخمسين والثانى والستين والثالث والستين والرابع والستين والخامس والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة .

وتتحصل فى انه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر ، فى تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل متخذين كوبري الساحل مسارا لهم وصولا لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ، ويحمل بعض أفراده أسلحة نارية " بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة وبرافقه فى المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا ناريا " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .

ولما واصل أفردا هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الاهالى منهم خيفة بسبب الأسلحة التى بحوزة بعض الأفراد فاعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران فى التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته فى شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم .

وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر فى مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسره للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالى المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجئ الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلا من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الاهالى بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الاهالى ، ودبت الفوضى فى الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الاهالى تمكنوا من ضبط بعض افراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت فى الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الأخر، فمنهم من اختبئوا بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم .

وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيرى وبين الاهالى فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجنى عليه بعيار نارى فى صدره .

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها إن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية .

وحيث إن المحكمة بادئ ذى بدء تنوه إلى أن الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الاتهام كان مكونا من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها ، وان فعاليات التجمهر بدأ اعتبار من الساعة الواحدة ونصف ظهرا وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة فى هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين ،وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذى اختمر فى الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث .

وبررت المحكمة ما تساند عليه الدفاع بعدم اختصاص المحكمة لانعدام القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومن بينها هذه الدائرة وانتزاعه اختصاص محكمة جنايات روض الفرج ، فهو مردود بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إن كل محكمة استئناف تجتمع بهيئة جمعية عامه للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر ، ويجوز للجمعيات العامة إن تفوض رؤساء المحاكم ، ومن ثم يضحى الدفع القائم فى هذا الشأن حريا بالرفض .

وبررت عما تساند عليه الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وانعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية ، فهود أمر مردود بظروف حال البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الامنى وكثرة عدد المتهمين .

وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بما تساند عليه الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية ، فهو مردود ، إلى إن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تنظيم حضور الدخول إلى قاعة المحاكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة ، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود إثبات ونفى ورجال الإعلام لتغطية وقائع الجلسات ، ولم يأتي الدفاع بثمة دليل عن منع أى فرد من عامه الناس من الدخول فمن ثمة فقد جاء قوله مرسلا ولايسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير ذى صفة على سند من إن المادة 23 إجراءات جنائية خلت من النص على منح ضباط أمن الدولة السابقين الضبطية القضائية ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى بالجريدة الرسمية ، فهو مردود بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 بعد أن نص فى مادته الأولى بالغاء قطاع مباحث امن الدولة جاءت مادته الثانية بالنص على إنشاء قطاع جديد يسمى " قطاع الأمن الوطنى " ، يختص بالحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، وفقا لإحكام القانون والدستور ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الأمن الوطني مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع أو القانون ، إما بشأن ما أثاره الدفاع من عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية فهو مردود أيضا بأن القرار تنظيمي لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أيه قواعد قانونية آمره يستلزم علم الكافة بها .

وحيث إن المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم فى مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك فى تلك الأدلة والأقوال التى أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها، اطمئنانا منها لإقرارات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة وماجاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث إن التهم المسندة للمتهمين انتظمها مشروع إجرامي واحد فالمحكمة تأخذهم بالعقوبة الأشد .

وحيث أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.