ينطلق اليوم برعاية السيسي.. تفاصيل المؤتمر الدولي ال25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة    ضبط محطتي وقود لتجميع وبيع أكثر من 11 طن سولار وبنزين في السوق السوداء بمنفلوط فى أسيوط    تطور جديد في قضية مقتل سيدة فيصل وأبنائها الثلاثة| وإخلاء سبيل سائق التوكتوك    ناجي الشهابي: افتتاح المتحف المصري الكبير طفرة في السياحة والتنمية    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    قبل لقاء اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي مع بتروجت    مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق    سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أمام الجنيه    الطماطم ب10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في أسواق المنيا    3 أيام تفصلنا عن افتتاح المتحف المصرى الكبير.. الطرق تتزين استعدادا للحدث.. صور    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    عاجل- لجنة دولية توثق 16 ألف دليل على جرائم إسرائيل في غزة    «الخارجية» تشكر الرئيس السيسي على ضم شهداء الوزارة لصندوق تكريم الشهداء    وزير العمل يلتقي السفير السعودي في القاهرة لتعزيز آليات تنقل الأيدي العاملة    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات    3 قرارات من النيابة بشأن بلوجر متهمة بنشر فيديوهات مخلة بالتجمع    شبورة ورياح على هذه المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    المترو يطبق غدا مواعيد التوقيت الشتوى بالخطوط الثلاثة    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    شبكة أطباء السودان: التقارير من الفاشر صادمة والدعم السريع تنفذ عمليات انتقامية واسعة    بلد السلام    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    عاجل- الوزراء: بدء التوقيت الشتوي في مصر الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    ارتفاع معدل التضخم في أستراليا بأكثر من التوقعات    «خطأ عفوي.. والمشكلة اتحلت».. مرتجي يكشف كواليس أزمة وقفة عمال الأهلي    ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 29 أكتوبر    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 كتوبر    مصابة بالتهاب الكبد وكورونا، طوارئ صحية بولاية أمريكية بعد هروب قرود مختبرات (فيديو)    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    في الذكرى الأولى لرحيله.. حسن يوسف: فنان من حي السيدة زينب سكن الذاكرة وخلّد ملامح جيل بأكمله    أحمد عيد عبدالملك: الأهلي يمتلك 3 فرق جاهزة للمنافسة وزيزو مستواه متراجع    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    "كتاب مصر" يناقش ديوان "مش كل أحلام البنات وردي" للشاعرة ياسمين خيري    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بالمؤبد للمحامى والبرلمانى السابق "ممدوح إسماعيل" والمشدد عشر سنوات لشقيقه.. المحكمة فى قضية "أحداث روض الفرج عقب فض رابعة": أخذنا المتهمين بقسط من الرأفة
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2015

حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث روض الفرج".
الحكم صدر فى شهر فبراير الماضى برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول بمعاقبة النائب السابق ببرلمان 2012 المحامى ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه سعيد أحمد اسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين.
ووقعت الأحداث عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التى كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وقالت المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونيا، حيث إن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونيا بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحضر، فمن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين والرابع والأربعين والتاسع والأربعين والرابع والخمسين والسابع والخمسين والثانى والستين والثالث والستين والرابع والستين والخامس والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة .
وتتلخص فى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، فى تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل متخذين كوبرى الساحل مسارا لهم وصولا لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس، ويحمل بعض أفراده اسلحة نارية "بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش" وزجاجات مولوتوف حارقة وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة ويرافقه فى المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاح نارى "بندقية آلية" وبعض الدراجات النارية والتكاتك.
ولما واصل أفراد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران، توجس بعض الأهالى منهم خيفة بسبب الأسلحة التى بحوزة بعض الأفراد فاعترضوهم، إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل، أكد لهم بأن المسيرة سلمية وأكد لهم آخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران فى التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته فى شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم.
وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر فى مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسرة للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالى المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم، ففوجئ الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلا من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الأهالى بالشارع، قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عددا من الأهالى، ودبت الفوضى فى الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتأمين القسم، إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبط بعض أفراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت فى الاعتداء عليهم، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الآخر، فمنهم من اختبأوا بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم.
وأثناء ذلك حدث اشتباك آخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيرى وبين الأهالى، فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجنى عليه بعيار نارى فى صدره.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا، مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية.
وحيث إن المحكمة بادئ ذى بدء تنوه إلى أن الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين، أن التجمهر محل الاتهام كان مكونا من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وأن فعاليات التجمهر بدأت اعتبارا من الساعة الواحدة ونصف ظهرا وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة فى هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذى اختمر فى الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث.
وبررت المحكمة ما تساند عليه الدفاع بعدم اختصاص المحكمة لإنعدام القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومن بينها هذه الدائرة وانتزاعه اختصاص محكمة جنايات روض الفرج، فهو مردود بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إن كل محكمة استئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر، ويجوز للجميعات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم، ومن ثم يضحى الدفع القائم فى هذا الشأن حريا بالرفض.
وبررت عما تساند عليه الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وانعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية، فهو أمر مردود بظروف حال البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الأمنى وكثرة عدد المتهمين.
وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بما تساند عليه الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية، فهو مردود، إلا أن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تنظيم حضور الدخول إلى قاعة المحاكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود إثبات ونفى ورجال الإعلام لتغطية وقائع الجلسات، ولم يأت الدفاع بثمة دليل عن منع أى فرد من عامة الناس من الدخول فمن ثمة فقد جاء قوله مرسلا ولايسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير ذى صفة على سند من أن المادة 23 إجراءات جنائية خلت من النص على منح ضباط أمن الدولة السابقين الضبطية القضائية ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى بالجريدة الرسمية، فهو مرد بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 بعد أن نص فى مادته الأولى بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة جاءت مادته الثانية بالنص على إنشاء قطاع جديد يسمى " قطاع الأمن الوطنى"، يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى ومكافحة الإرهاب وفقا لإحكام القانون والدستور، ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الأمن الوطنى مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع أو القانون، إما بشأن ما أثاره الدفاع من عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية فهو مردود أيضا بأن القرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أية قواعد قانونية آمرة يستلزم علم الكافة بها.
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم فى مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك فى تلك الأدلة والأقوال التى أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها، اطمئنانا منها لإقرارات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة، وما جاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث إن التهم المسندة للمتهمين انتظمها مشروع إجرامى واحد فالمحكمة تأخذهم بالعقوبة الأشد.
ونظرا لظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبة.
موضوعات متعلقة:
حلفاء الإخوان يعترضون على دعوة "الجماعة" بالتظاهر أمام قصر الاتحادية.. "الجماعة الإسلامية تستعد لرفض المظاهرات فى بيان رسمى.. وممدوح إسماعيل: هل تريدون قتل مؤيديكم؟.. وخبير: سيتراجعون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.