تعليم سيناء يهنئ أبطال الجمهورية في مسابقات الأنشطة التربوية    معاينة لمشروع رصف طريق «مدينة السلام - البرث - العوجا»    بعد تراجعه عالميًا ب 80 دولارًا.. ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 أبريل    مؤسسة البترول الكويتية: نرصد جودة الهواء في المناطق المحيطة بمصفاة ميناء الأحمدي بعد تعرضها لهجوم    مفوض الطاقة الأوروبي: ستظل أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة وأتوقع أن يكون الوضع أسوأ لبعض المنتجات الأسابيع المقبلة    الجامعة العربية تحذر من حصار القدس وإشعال إسرائيل لصراع ديني في المنطقة    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال 24 ساعة    ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات أوراكل    طقس اليوم الجمعة.. بدء تحسن الأحوال الجوية ولكن!    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    بعد توعده بإعادتها إلى العصر الحجري | ترامب يهدد إيران بضرب الجسور ومحطات توليد الكهرباء    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    وزير التعليم: المناهج المطورة تركز على ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات المجتمعية السليمة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بالمؤبد للمحامى والبرلمانى السابق "ممدوح إسماعيل" والمشدد عشر سنوات لشقيقه.. المحكمة فى قضية "أحداث روض الفرج عقب فض رابعة": أخذنا المتهمين بقسط من الرأفة
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2015

حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث روض الفرج".
الحكم صدر فى شهر فبراير الماضى برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول بمعاقبة النائب السابق ببرلمان 2012 المحامى ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه سعيد أحمد اسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين.
ووقعت الأحداث عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التى كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وقالت المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونيا، حيث إن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونيا بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحضر، فمن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين والرابع والأربعين والتاسع والأربعين والرابع والخمسين والسابع والخمسين والثانى والستين والثالث والستين والرابع والستين والخامس والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة .
وتتلخص فى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، فى تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل متخذين كوبرى الساحل مسارا لهم وصولا لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس، ويحمل بعض أفراده اسلحة نارية "بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش" وزجاجات مولوتوف حارقة وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة ويرافقه فى المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاح نارى "بندقية آلية" وبعض الدراجات النارية والتكاتك.
ولما واصل أفراد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران، توجس بعض الأهالى منهم خيفة بسبب الأسلحة التى بحوزة بعض الأفراد فاعترضوهم، إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل، أكد لهم بأن المسيرة سلمية وأكد لهم آخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران فى التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته فى شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم.
وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر فى مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسرة للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالى المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم، ففوجئ الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلا من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الأهالى بالشارع، قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عددا من الأهالى، ودبت الفوضى فى الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتأمين القسم، إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبط بعض أفراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت فى الاعتداء عليهم، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الآخر، فمنهم من اختبأوا بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم.
وأثناء ذلك حدث اشتباك آخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيرى وبين الأهالى، فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجنى عليه بعيار نارى فى صدره.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا، مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية.
وحيث إن المحكمة بادئ ذى بدء تنوه إلى أن الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين، أن التجمهر محل الاتهام كان مكونا من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وأن فعاليات التجمهر بدأت اعتبارا من الساعة الواحدة ونصف ظهرا وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة فى هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذى اختمر فى الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث.
وبررت المحكمة ما تساند عليه الدفاع بعدم اختصاص المحكمة لإنعدام القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومن بينها هذه الدائرة وانتزاعه اختصاص محكمة جنايات روض الفرج، فهو مردود بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إن كل محكمة استئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر، ويجوز للجميعات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم، ومن ثم يضحى الدفع القائم فى هذا الشأن حريا بالرفض.
وبررت عما تساند عليه الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وانعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية، فهو أمر مردود بظروف حال البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الأمنى وكثرة عدد المتهمين.
وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بما تساند عليه الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية، فهو مردود، إلا أن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تنظيم حضور الدخول إلى قاعة المحاكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود إثبات ونفى ورجال الإعلام لتغطية وقائع الجلسات، ولم يأت الدفاع بثمة دليل عن منع أى فرد من عامة الناس من الدخول فمن ثمة فقد جاء قوله مرسلا ولايسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير ذى صفة على سند من أن المادة 23 إجراءات جنائية خلت من النص على منح ضباط أمن الدولة السابقين الضبطية القضائية ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى بالجريدة الرسمية، فهو مرد بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 بعد أن نص فى مادته الأولى بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة جاءت مادته الثانية بالنص على إنشاء قطاع جديد يسمى " قطاع الأمن الوطنى"، يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى ومكافحة الإرهاب وفقا لإحكام القانون والدستور، ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الأمن الوطنى مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع أو القانون، إما بشأن ما أثاره الدفاع من عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية فهو مردود أيضا بأن القرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أية قواعد قانونية آمرة يستلزم علم الكافة بها.
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم فى مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك فى تلك الأدلة والأقوال التى أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها، اطمئنانا منها لإقرارات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة، وما جاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث إن التهم المسندة للمتهمين انتظمها مشروع إجرامى واحد فالمحكمة تأخذهم بالعقوبة الأشد.
ونظرا لظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبة.
موضوعات متعلقة:
حلفاء الإخوان يعترضون على دعوة "الجماعة" بالتظاهر أمام قصر الاتحادية.. "الجماعة الإسلامية تستعد لرفض المظاهرات فى بيان رسمى.. وممدوح إسماعيل: هل تريدون قتل مؤيديكم؟.. وخبير: سيتراجعون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.