محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة بدسوق بتكلفة 6 ملايين جنيه (صور)    منها إسقاط الجنسية عن مصري، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الأحد.. "البحوث الإسلاميَّة" ينظِّم الأسبوع الدَّعوي ال14 بجامعة أسيوط    الإسكان تناقش "تكنولوجيا الإنارة الذكية" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين    25 ديسمبر.. الحكم في طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    محافظ الغربية: تنفيذ مشروعات ب 2 مليار جنيه خلال عام    الخارجية الفلسطينية: إحراق المستوطنين لمسجد بالضفة انتهاك لحرمة دور العبادة    رسالة من إدريس لوزير الرياضة حول دور اللجنة الأولمبية في صناعة الإنجازات    قرعة دور ال 32 لكأس مصر السبت المقبل    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    إحالة المتهم بقتل أسرة اللبيني للجنايات    مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة سيارة حادث الراحل إسماعيل الليثي    بروتوكول الممر الموحش    رسالة شكر من الفنان للرئيس، تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    مساعد وزير الإسكان يبحث التعاون مع ألمانيا بمجالات رفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الخارجية السودانية ترحب بتصريحات روبيو: رسالة للدول التي تساعد الدعم السريع    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    الأعشاب ليست بديلا آمنا للأدوية.. احذر وصفات السوشيال ميديا: بعضها ربما يكون سُما    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على المحامى ممدوح إسماعيل بالمؤبد بأحداث "روض الفرج"
نشر في مصراوي يوم 14 - 03 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامى ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وضعت الحيثيات برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشاريين سعيد الصياد وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة إستئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .
وقالت المحكمة، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونيًا ، حيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونيا بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحضر، فمن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية، والواقعة بالنسبة لجميع المتهمين،عدا الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، والتاسع والأربعين، والرابع والخمسين، والسابع والخمسين، والثانى والستين، والثالث والستين، والرابع والستين، والخامس والستين، والرابع والسبعين، والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والتاسع والسبعين، حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة .
وتتحصل فى انه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وأخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر ، فى تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل متخذين كوبرى الساحل مسارا لهم وصولا لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها ، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ، ويحمل بعض أفراده اسلحة نارية " بنادق آلية وطبخجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة واسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة وبرافقه فى المؤخرة سيارتان الاولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الاشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا ناريا " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
ولما واصل أفردا هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الاهالى منهم خيفة بسبب الاسلحة التى بحوزة بعض الافراد فأعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الاسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران فى التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته فى شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم .
وحين شرع أفراد هذا الجزء الاخير من التجمهر فى مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسره للاعتداء عليهما حدثت إشتباكات بين أهالى المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الاخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجىء الجميع بالبعض منهم يحضرون اسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلا من الاعيرة النارية بطريقة عشوائية على الاهالى بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الاهالى ، ودبت الفوضى فى الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الاهالى تمكنوا من ضبط بعض افراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الاسلحة النارية وذخائر استخدمت فى الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الاخر ، فمنهم من أختباوا بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور والقت القبض عليهم .
وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيرى وبين الاهالى فأطلق بعض من المتجمهرين الاعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجنى عليه بعيار نارى فى صدره .
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الاثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وتقرير مصلحة الادلة الجنائية .
حيث إن المحكمة بأدى ذى بدء تنوه إلى أن الصورة التى أرتسمت فى وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الاثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الإتهام كان مكونا من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وأنصارها ، وان فاعليات التجمهر بدأ إعتبار من الساعة الواحدة ونصف ظهرا وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة فى هذا التوقيت الاخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين ،وقد أبتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذى أختمر فى الاذهان بشأن زمان ومكان الاحداث .
وبررت المحكمة ما تساند عليه الدفاع بعدم إختصاص المحكمة لإنعدام القرار الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل دوائر الارهاب ومن بينها هذه الدائرة وإنتزاعه إختصاص محكمة جنايات روض الفرج ، فهو مردود بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إن كل محكمة إستئناف تجتمع بهيئة جمعية عامه للنظر فى ترتيب وتاليف الدوائر ، ويجوز للجميعات العامه إن تفوض رؤساء المحاكم ، ومن ثم يضحى الدفع القائم فى هذا الشأن حريا بالرفض .
وبررت عما تساند عليه الدفاع ببطلان إنعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وإنعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية ، فهود أمر مردود بظروف حال البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الامنى وكثرة عدد المتهمين .
وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بما تساند عليه الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية ، فهو مردود ، إلى إن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تظيم حضور الدخول إلى قاعة المحاكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة ، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود غثبات ونفى ورجال الاعلام لتغطية وقائع الجلسات ، ولم يأتى الدفاع بثمة دليل عن منع أى فرد من عامه الناس من الدخول فمن ثمة فقد جاء قوله مرسلا ولايسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة، حيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الامن الوطنى لصدورها من غير ذى صفة على سند من إن المادة 23 إجراءات جنائية خلت من النص على منح ضباط أمن الدولة السابقين الضبطية القضائية ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الامن الوطنى بالجريدة الرسمية ، فهو مردرد بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 بعد أن نص فى مادته الاولى بالغاء قطاع مباحث امن الدولة جاءت مادته الثانية بالنص على إنشاء قطاع جديد يسمى " قطاع الامن الوطنى " ، يختص بالحفاظ على الامن الوطنى ومكافحة الارهاب وفقا لإحكام القانون والدستور ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الامن الوطنى مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع او القانون ، إما بشأن ما اثاره الدفاع من عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية فهو مردود أيضا بأن القرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أيه قواعد قانونية آمره بستلزم علم الكافة بها .
واطمأنت المحكمة، إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما اثاره الدفاع الحاضر معهم فى مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك فى تلك الادلة والاقوال التى أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ، إطمئنانا منها لإقرارات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة العامه وماجاء باقوال شهود الاثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، ووحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الاحالة ، وحيث إن التهم المسندة للمتهمين إنتظمها مشروع إجرامى واحد فالمحكمة تأخذهم بالعقوبة الاشد .
وفى نهاية الحيثيات، أكدت المحكمة، أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات
خلال المدينة الشبابية الدولية بالطود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.