السقوط في بئر الخيانة.. أحدث فصول اتصالات «الإخوان» مع المخابرات الأجنبية    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية السبت 5-7-2025    ترامب يوقع رسميا على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الحكومي    تشيلسي يتقدم على بالميراس بهدف كول بالمر في الشوط الأول من ربع نهائي مونديال الأندية    ربع نهائي كأس العالم للأندية| تشيلسي يتقدم على بالميراس في الشوط الأول    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع سيراميكا كليوباترا بالسخنة    «الأرصاد» تُحذر من التعرض للشمس بسبب ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة الشديدة    جانا وعبدالله يشاركان والدهما عمرو دياب الغناء في أولى حفلاته بعد ألبوم «ابتدينا» (فيديو)    أمير صلاح الدين عن مرضه النادر: الدكتور قال لي لو عطست هتتشل ومش هينفع تتجوز (فيديو)    الجرام يتخطى 5300 جنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    إنريكي: مباراة بايرن ميونخ صعبة.. وهدفنا التتويج بلقب مونديال الأندية    وزير الخارجية الصيني: الحل العسكري لأزمة البرنامج النووي الإيراني يهدد العالم بكارثة    فلسطين.. طيران الاحتلال المسير يقصف خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس    غدًا.. امتحان الرياضيات البحتة ل علمي رياضة بنظام الثانوية العامة الحديث    روسيا ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا    يسرا ولبلبة وتامر حسنى وإيمى سمير غانم والرداد فى حفل زفاف حفيد عادل إمام    محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء| صور    تحرك عاجل من محافظ بنى سويف لنقل سيدة بلا مأوى لتلقي الرعاية الطبية    كايروكي في «العالم علمين» 2025.. تعرف على أسعار التذاكر وشروط الحضور    اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى    فيضانات تكساس.. 6 قتلى و20 فتاة مفقودة وسط استمرار جهود الإنقاذ    مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية    علاء مبارك يعلق على هزيمة الهلال أمام فلومينينسي بمونديال الأندية    الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2026.. التفاصيل الكاملة للطلاب المستحقين والشروط المطلوبة    «إيه كمية التطبيل ده!».. رسائل نارية من أحمد حسن بسبب مدحت شلبي    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة للشباب براتب 8 الاف جنيه| تفاصيل    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لكأس العالم    محافظ المنيا: "القومي للمرأة يعزز مكانة المرأة في التنمية ويخدم آلاف المستفيدات بمبادرات نوعية"    إعلام عبري يكشف العقبة الرئيسية في طريق استمرار المحادثات بين حماس وإسرائيل بشأن مقترح وقف إطلاق النار    إعلام إسرائيلي: تلقينا رد حماس من الوسطاء وندرس التفاصيل    غرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل في الأقصر    العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس داخل جوال بلاستيك بأبو النمرس.. والنيابة تُحقق    فكهاني ينهي حياة زوجته في الطالبية بدافع الشك في سلوكها (تفاصيل)    محاكمة 15 متهمًا ب"خلية مدينة نصر".. السبت    «أبو حطب» يوجه باستمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق بقرى أشمون    البطريرك ساكو يستقبل النائب الفرنسي Aurelien Pradié    حزب العدل يصدر بيانا بشأن مشاركته بانتخابات مجلس الشيوخ    مستوحاة من المشروعات القومية.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستحدث رموز انتخابية جديدة    في زيارة رسمية.. البابا ثيودوروس بمدينة كاستوريا باليونان    4 أبراج «أثرهم بيفضل باقي»: متفردون قليلون الكلام ولا يرضون بالواقع كما هو    «جيل Z» يشتري الفكرة لا السلعة.. خبير يحذر الشركات من تجاهل التحول إلى الذكاء الاصطناعي    دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب.. أفضل 10 أدعية لمحو الذنوب وقضاء الحاجه (رددها الآن)    ميدو يكشف: شيكابالا حالة نادرة في الكرة المصرية.. والوفاء للزمالك عنوان مسيرته    «الحيطة المايلة» في الجسم.. خبير تغذية يكشف خطأ نرتكبه يوميًا يرهق الكبد    بدائله «ملهاش لازمة».. استشاري يعدد فوائد اللبن الطبيعي    دون أدوية.. أهم المشروبات لعلاج التهاب المسالك البولية    تفاصيل قافلة طبية شاملة رعاية المرضى بالبصراط مركز المنزلة في الدقهلية    ضبط لص لمحاولته سرقة كابلات كهربائية في مدينة 6 أكتوبر    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحى فى الريف ل60% عام 2025    قراران أمريكي وبرازيلي يدفعان أسعار الزيوت العالمية إلى الارتفاع في يونيو    سكرولينج.. عرض يحذّر من تحول الهاتف المحمول إلى لص الحياة على مسرح الريحاني    مصادر للقاهرة الإخبارية: رد حماس تضمن فتح المجال لمفاوضات غير مباشرة للتهدئة 60 يوما    للصيانة.. فصل الكهرباء بقرية إبشان وانقطاع المياه في قرى دسوق وقلين بكفر الشيخ    اليوم| نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف    ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟    عالم أزهري: التربية تحتاج لرعاية وتعلم وليس ضرب    خطيب الجامع الأزهر: علينا أن نتعلم من الهجرة النبوية كيف تكون وحدة الأمة لمواجهة تحديات العصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل محاكمة 7 في قضية "خلية أكتوبر" إلى الأربعاء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 08 - 2014

قررت محكمة جنايات الجيزة ، تأجيل محاكمة 7 أشخاص، إلى جلسة الأربعاء المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر وقتل شرطي، وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم.
وجاء قرار التأجيل في جلسة المحكمة المنعقدة، السبت 9 أغسطس، برئاسة المستشار معتز خفاجي للاستماع إلى شهود الإثبات.
قامت النيابة بعرض الأحراز المصورة للقضية، وظهر في أحدها أحد المتهمين وهو يشرح أمام النيابة كيفية تنفيذ الجرائم وإحراز الأسلحة واستخدامها.. كما ظهر بأحد المقاطع المصورة عدد من المتهمين وهم يمثلون ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم شكلوا خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، علاوة على تخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها، وأن المتهمين قد بدؤوا أنشطتهم الإرهابية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
والمتهمون بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من : محمد إبراهيم فتحي محمد وكنيته أبو أنس، 27 سنة – نقاش – محبوس احتياطيا، – وليد حافظ مهران عبد الرحمن وكنيته خطاب، 34 سنة – عاطل – محبوس احتياطيا، – محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب، 27 سنة – عامل – هارب، – محمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته "أبو القعقاع"، 21 سنة – سائق – محبوس، – أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير، هارب، – أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته "أبو يوسف"، 35 سنة – مسئول تطبيقات نظم معلومات – محبوس، – إبراهيم أحمد صادق إبراهيم، هارب .
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى 28 يناير 2014 بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه محمد طه السيد "رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس عيار 6 مم وفرد روسي".
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ما أن شاهدوا رقيب الشرطة المجني، حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلا من النيران باستخدام السلاح الناري الذي بحوزته "بندقية آلية" حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد قرار الاتهام أنه قد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى، هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرعوا في قتل المجني عليه شعبان محمد عبد الجيد "عريف شرطة بذات القسم" عمدا مع سبق الإصرار، بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المشار إليه، حيث أطلق المتهم الأول عليه وابلا من الأعيرة النارية من سلاحه، حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام المتهم الأول التصويب.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني تولى قيادة بذات الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولى إعداد البرنامج الفكري لتأهيل المنضمين للجماعة، مع علمه بأغراضها.. كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، في ارتكاب جريمة القتل العمد والشروع في القتل المنسوبة إليهم، بأن اتفق معهم على سرقة محل المصوغات الذهبية، وقدم لهم سلاحين ناريين "بندقية آلية وفرد روسي الصنع" فوقعت جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل كنتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بأغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين الثاني والسادس أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدما الأسلحة السابق الإشارة إليها إلى المتهمين.. كما قام المتهم الرابع بارتداء الزي الخاص بجنود القوات المسلحة بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك الأمر.
قررت محكمة جنايات الجيزة ، تأجيل محاكمة 7 أشخاص، إلى جلسة الأربعاء المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر وقتل شرطي، وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم.
وجاء قرار التأجيل في جلسة المحكمة المنعقدة، السبت 9 أغسطس، برئاسة المستشار معتز خفاجي للاستماع إلى شهود الإثبات.
قامت النيابة بعرض الأحراز المصورة للقضية، وظهر في أحدها أحد المتهمين وهو يشرح أمام النيابة كيفية تنفيذ الجرائم وإحراز الأسلحة واستخدامها.. كما ظهر بأحد المقاطع المصورة عدد من المتهمين وهم يمثلون ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم شكلوا خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، علاوة على تخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها، وأن المتهمين قد بدؤوا أنشطتهم الإرهابية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
والمتهمون بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من : محمد إبراهيم فتحي محمد وكنيته أبو أنس، 27 سنة – نقاش – محبوس احتياطيا، – وليد حافظ مهران عبد الرحمن وكنيته خطاب، 34 سنة – عاطل – محبوس احتياطيا، – محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب، 27 سنة – عامل – هارب، – محمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته "أبو القعقاع"، 21 سنة – سائق – محبوس، – أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير، هارب، – أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته "أبو يوسف"، 35 سنة – مسئول تطبيقات نظم معلومات – محبوس، – إبراهيم أحمد صادق إبراهيم، هارب .
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى 28 يناير 2014 بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه محمد طه السيد "رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس عيار 6 مم وفرد روسي".
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ما أن شاهدوا رقيب الشرطة المجني، حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلا من النيران باستخدام السلاح الناري الذي بحوزته "بندقية آلية" حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد قرار الاتهام أنه قد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى، هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرعوا في قتل المجني عليه شعبان محمد عبد الجيد "عريف شرطة بذات القسم" عمدا مع سبق الإصرار، بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المشار إليه، حيث أطلق المتهم الأول عليه وابلا من الأعيرة النارية من سلاحه، حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام المتهم الأول التصويب.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني تولى قيادة بذات الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولى إعداد البرنامج الفكري لتأهيل المنضمين للجماعة، مع علمه بأغراضها.. كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، في ارتكاب جريمة القتل العمد والشروع في القتل المنسوبة إليهم، بأن اتفق معهم على سرقة محل المصوغات الذهبية، وقدم لهم سلاحين ناريين "بندقية آلية وفرد روسي الصنع" فوقعت جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل كنتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بأغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين الثاني والسادس أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدما الأسلحة السابق الإشارة إليها إلى المتهمين.. كما قام المتهم الرابع بارتداء الزي الخاص بجنود القوات المسلحة بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.