هل الحكومة ملزمة بتقديم برنامج جديد أمام النواب بعد التعديل الوزاري؟    فرص عمل بمطاعم الوجبات السريعة توفرها وزارة العمل.. تعرف عليها    جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم لمناقشة التعديل الوزاري    من بيت الأمة.. حزب العدل يعلن عن تحالف ليبرالي مع الوفد لتوحيد المواقف السياسية    مقابل فارق نقاط الخبز| طرح الياميش والمكسرات على بطاقات التموين    بعد أنباء عن رحيله، وزير العمل ينهي إضراب عمال شركة بالعاشر من رمضان    الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2026 إلى 10.1%    تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو بهذه الأماكن| التموين تعلن    بكام اللحمه البلدى.... اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026 فى مجازر وأسواق المنيا    تنسيق مصري فلسطيني لتحديد أولويات العبور عبر معبر رفح وفق مبدأ التكافؤ    في مكالمة مع عبد العاطي، وزير الخارجية الإيراني يثمن جهود مصر لخفض التصعيد بالمنطقة    الوقت قد حان، أول هجوم مباشر من ماكرون على ترامب منذ توليه السلطة    تراجع أسعار النفط مع تقييم لمخاطر الإمدادات وسط توتر بين أمريكا وإيران    موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري والقناة الناقلة    بعثة المصري تصل مطار القاهرة الدولي    موعد مباريات الثلاثاء 10 فبراير 2026.. أربع مواجهات في الدوري الإنجليزي    حبس عاطل بتهمة هتك عرض طفل على سطح عقار في الهرم    التصريح بدفن جثة بائع لقي مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل بأكتوبر    تعرف على حالة المرور اليوم بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى    السيطرة على حريقين بالمراغة وجرجا بسوهاج ونفوق ماشية دون خسائر بشرية    محمد سامي عن تريلر 7 Dogs: فى جودة أفلام هوليوود    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة: المرصد الوطنى للمخدرات استراتيجية لجمع وتحليل البيانات    طبيب يوضح أعراض تشخيص سرطان المعدة وكيفية التعرف عليه    الكشف على 516 مواطناً بالعريش ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة    صحة الإسكندرية تعلن عن 6 مكاتب لخدمات التطعيمات الدولية    صحف الكويت تسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    عباس شومان: لجان الفتوى بالمحافظات تعمل إلى آذان المغرب بداية من رمضان    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    قرار جديد ضد عاطل لوح بسلاح أبيض أمام محطة مترو الجيزة    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    إعلامي يكشف حقيقة طلب «حسام حسن» إلغاء الدوري    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار الاتهام:
متهمو خلية أكتوبر كانوا يستهدفون منشآت الجيش والشرطة
نشر في الوفد يوم 31 - 03 - 2014

أكد أمر الإحالة "قرار الاتهام" الصادر في قضية، إحالة 7 إرهابيين إلى محكمة الجنايات قاموا بالاعتداء على قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر،
أن المتهمين شكلوا خلية إرهابية، كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، علاوة على تخطيطهم لاستهداف المسيحيين، واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها، وأن المتهمين قد بدأوا أنشطتهم الإرهابية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بالأمس بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام 4 متهمين محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.
وسبق للمستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن أمر بتشكيل فريق من محققي النيابة لتولى أعمال التحقيق في وقائع القضية، وباشر التحقيق أحمد عبد العزيز ومحمد الطويلة وكيلا النيابة، وسامح الشيخ رئيس النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.
والمتهمون بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من : محمد إبراهيم فتحي محمد وكنيته أبو أنس ( 27 عامًا – نقاش – محبوس احتياطيا) – وليد حافظ مهران عبد الرحمن وكنيته خطاب (34 عامًا – عاطل – محبوس احتياطيا) – محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب (27 عامًا – عامل – هارب) – محمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته "أبو القعقاع" (21 عامًا – سائق – محبوس) – أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير (هارب) – أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته "أبو يوسف" (35 عامًا – مسئول تطبيقات نظم معلومات – محبوس) – إبراهيم أحمد صادق إبراهيم (هارب) .
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى 28 يناير 2014 بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه محمد طه السيد "رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس عيار 6 مم وفرد روسي".
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ما أن شاهدوا رقيب الشرطة المجني، حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلًا من النيران باستخدام السلاح الناري الذي بحوزته "بندقية آلية" حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد قرار الاتهام أنه قد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى، هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرعوا في قتل المجني عليه شعبان محمد عبد الجيد "عريف شرطة بذات القسم" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المشار إليه، حيث أطلق المتهم الأول عليه وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه، حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه تنفيذًا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام المتهم الأول التصويب.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني تولى قيادة بذات الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولى إعداد البرنامج الفكري لتأهيل المنضمين للجماعة، مع علمه بأغراضها.. كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، في ارتكاب جريمة القتل العمد والشروع في القتل المنسوبة إليهم، بأن اتفق معهم على سرقة محل المصوغات الذهبية، وقدم لهم سلاحين ناريين "بندقية آلية وفرد روسي الصنع" فوقعت جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل كنتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بأغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين الثاني والسادس أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدما الأسلحة السابق الإشارة إليها إلى المتهمين.. كما قام المتهم الرابع بارتداء الزي الخاص بجنود القوات المسلحة بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.