النصر يُلغي معسكره في النمسا بسبب ظروف طارئة ويبحث عن بديل    نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)    «زي النهارده» فى ‌‌30‌‌ يوليو ‌‌2011.. وفاة أول وزيرة مصرية    رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    وزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي    من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير ولذيذة    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    ترفع الرغبة الجنسية وتعزز المناعة.. 8 أطعمة ترفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    الجنايني يكشف سبب تعثر بيع زيزو لنيوم السعودي    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل محاكمة 7 إرهابيين في قضية "خلية أكتوبر" ل9 أغسطس
نشر في أخبار مصر يوم 25 - 06 - 2014

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجي تأجيل محاكمة 7 إرهابيين إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر وقتل شرطي، وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم شكلوا خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية علاوة على تخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها، وأن المتهمين قد بدأوا أنشطتهم الإرهابية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
والمتهمون بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من، محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبوأنس ( 27 سنة - نقاش - محبوس احتياطيا)، وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب (34 سنة - عاطل - محبوس احتياطيا)، محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبوخطاب (27 سنة - عامل - هارب)، محمد عبدالحميد إبراهيم وكنيته "أبو القعقاع" (21 سنة - سائق - محبوس)، أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير (هارب)، أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته "أبو يوسف" (35 سنة - مسئول تطبيقات نظم معلومات - محبوس)، إبراهيم أحمد صادق إبراهيم (هارب).
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى 28 يناير 2014 بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه محمد طه السيد "رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس عيار 6 مم وفرد روسي".
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ما أن شاهدوا رقيب الشرطة المجني حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلا من النيران باستخدام السلاح الناري الذي بحوزته "بندقية آلية" حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد قرار الاتهام أنه قد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى، هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرعوا في قتل المجني عليه شعبان محمد عبد الجيد "عريف شرطة بذات القسم" عمدا مع سبق الإصرار، بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المشار إليه، حيث أطلق المتهم الأول عليه وابلا من الأعيرة النارية من سلاحه، حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام المتهم الأول التصويب.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني تولى قيادة بذات الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولى إعداد البرنامج الفكري لتأهيل المنضمين للجماعة، مع علمه بأغراضها، كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، في ارتكاب جريمة القتل العمد والشروع في القتل المنسوبة إليهم بأن اتفق معهم على سرقة محل المصوغات الذهبية وقدم لهم سلاحين ناريين "بندقية آلية وفرد روسي الصنع" فوقعت جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل كنتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بأغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين الثاني والسادس أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدما الأسلحة السابق الإشارة إليها إلى المتهمين، كما قام المتهم الرابع بارتداء الزي الخاص بجنود القوات المسلحة بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.