تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس المجلس، الثلاثاء 24 يونيو، الحكم في دعوى كادر الصحفيين رقم 25734 لسنة 68 قضائية والتي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو، مطالباً بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية. كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق حمدي خليفة والذي أكد فيها أن الجهات الإدارية توافقت فيما بينها على إهدار مبدأ المساواة في الدستور وإهدار حقوق الصحفيين في حد أدنى للأجور. وقال السيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة إن الصحفيين طريق العدالة بما يقدمونه من أخبار وموضوعات صحفية ويتعرضون لأشد المخاطر ويقع عليهم ظلم كبير جراء تدني رواتبهم بسبب عدم إقرار الحد الأدنى لأجورهم مشيرا إلى أن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد ادني مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين وأسرهم. وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار. وطالب الصحفي مصطفى عبيدو مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. كما تطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي:يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة. بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. واعتبرت الدعوى أن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين. تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس المجلس، الثلاثاء 24 يونيو، الحكم في دعوى كادر الصحفيين رقم 25734 لسنة 68 قضائية والتي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو، مطالباً بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية. كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق حمدي خليفة والذي أكد فيها أن الجهات الإدارية توافقت فيما بينها على إهدار مبدأ المساواة في الدستور وإهدار حقوق الصحفيين في حد أدنى للأجور. وقال السيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة إن الصحفيين طريق العدالة بما يقدمونه من أخبار وموضوعات صحفية ويتعرضون لأشد المخاطر ويقع عليهم ظلم كبير جراء تدني رواتبهم بسبب عدم إقرار الحد الأدنى لأجورهم مشيرا إلى أن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد ادني مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين وأسرهم. وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار. وطالب الصحفي مصطفى عبيدو مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. كما تطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي:يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة. بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. واعتبرت الدعوى أن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.