انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    ننشر تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ بعد تحريك أسعار الوقود    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    مصدر ل«المصري اليوم»: لا زيادات في أسعار تذاكر القطارات أو المترو    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    «من سيدى جابر وحتى قسم الشرطة».. بدء أعمال توسعة طريق أبو قير ولمدة شهر    فتح معبر رفح بين تأجيل إسرائيلى وتحذيرات من المماطلة.. ماذا حدث بالفعل؟    رئيس فنزويلا يحذر ترامب من تدخل أمريكى بعد سماح ل CIA بتنفيذ عمليات سرية بالبلاد    رئيس وزراء المجر: الاستعدادات جارية لاستضافة قمة بين ترامب وبوتين    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    الأمن القومي الأمريكي في خطر.. تطور مفاجئ يهدد الأسلحة النووية    موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي    تجديد حبس قاتل زميله وتقطيعه بمنشار كهرباء على ذمة التحقيقات    طقس مشمس معتدل بكفر الشيخ الجمعة 17 أكتوبر 2025    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    قبلة بسنت شوقى لمحمد فراج فى افتتاح مهرجان الجونة تلفت الأنظار.. فيديو وصور    السياحة: إطلاق الموقع الإلكترونى للمتحف المصرى يهدف لتقديم تجربة فريدة للزوار    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ياسر ريان: الأهلي سيلعب على الفوز أمام نوار ذهابًا وإيابًا    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في البنوك .. بكام الآن؟    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    مرتديًا النقاب.. طلب تحريات المباحث في واقعة تحرش شاب بسيدات في مستشفى أبو النمرس    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    روسيا تحذر أوروبا من مصادرة أصولها    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يضبط 3 متهمين    مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية ويوافق نهائيا على المشروع بصيغ توافقية    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"السياحة" تتقدم بمقترحات لمؤسسة الرئاسة بشأن قانون مواجهة التحرش

تقدمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالاعداد لاستصدارة ، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية .
كان وزير السياحة هشام زعزوع قد وجه مؤخراً المستشار القانوني للوزير شريف إسماعيل بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينة في القانون المزمع صدوره ، وقد تبلورت رؤية الوزارة في مادتين ، مادة ينص بها على أن (يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون ، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالاشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها ، الالحاح على السائح في دخول أي من الاماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها ) .
وتضمنت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة ( يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة بإتخاذ الاجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور ، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور ).
ومن جانبها قالت رشا العزايزي المتحدث باسم وزارة السياحة أن الوزارة لم تدخر جهداً منذ فترة ليست بقريبة في التصدى لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر ،مشيرة إلى أن وزير السياحة كان قد وجه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً "بالتحرش الجنسي" وإنتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً.
وكان رد "وزارة العدل" بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.
وقامت وزارة السياحة بمخاطبة كل من "معالي النائب" العام للتكرم بإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد وذلك لحثهم على إتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة. وتم مخاطبة معالي "وزير الداخلية" للتكرم بتوجيه السادة الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب ودون الإعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.
وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم 398 لسنة 2013 والذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين "مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي ، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وقامت الوزارة بمخاطبة "غرفة المنشآت الفندقية" بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 "والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها".
و وجه الوزير"قطاع المنشآت الفندقية والسياحية" بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة "القائمة السوداء" والتي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.
وقامت الوزارة بإخطار "رئيس غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أي برنامج سياحي سرعة إتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التي تمت ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة بحسب الأحوال والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان أو إصطحاب شاهد الإثبات معه والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه. والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لإتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.
تقدمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالاعداد لاستصدارة ، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية .
كان وزير السياحة هشام زعزوع قد وجه مؤخراً المستشار القانوني للوزير شريف إسماعيل بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينة في القانون المزمع صدوره ، وقد تبلورت رؤية الوزارة في مادتين ، مادة ينص بها على أن (يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون ، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالاشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها ، الالحاح على السائح في دخول أي من الاماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها ) .
وتضمنت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة ( يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة بإتخاذ الاجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور ، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور ).
ومن جانبها قالت رشا العزايزي المتحدث باسم وزارة السياحة أن الوزارة لم تدخر جهداً منذ فترة ليست بقريبة في التصدى لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر ،مشيرة إلى أن وزير السياحة كان قد وجه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً "بالتحرش الجنسي" وإنتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً.
وكان رد "وزارة العدل" بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.
وقامت وزارة السياحة بمخاطبة كل من "معالي النائب" العام للتكرم بإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد وذلك لحثهم على إتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة. وتم مخاطبة معالي "وزير الداخلية" للتكرم بتوجيه السادة الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب ودون الإعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.
وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم 398 لسنة 2013 والذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين "مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي ، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وقامت الوزارة بمخاطبة "غرفة المنشآت الفندقية" بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 "والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها".
و وجه الوزير"قطاع المنشآت الفندقية والسياحية" بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة "القائمة السوداء" والتي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.
وقامت الوزارة بإخطار "رئيس غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أي برنامج سياحي سرعة إتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التي تمت ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة بحسب الأحوال والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان أو إصطحاب شاهد الإثبات معه والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه. والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لإتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.