انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق بمول شهير بشبرا الخيمة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"السياحة" تتقدم بمقترحات لمؤسسة الرئاسة بشأن قانون مواجهة التحرش

تقدمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالاعداد لاستصدارة ، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية .
كان وزير السياحة هشام زعزوع قد وجه مؤخراً المستشار القانوني للوزير شريف إسماعيل بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينة في القانون المزمع صدوره ، وقد تبلورت رؤية الوزارة في مادتين ، مادة ينص بها على أن (يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون ، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالاشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها ، الالحاح على السائح في دخول أي من الاماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها ) .
وتضمنت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة ( يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة بإتخاذ الاجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور ، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور ).
ومن جانبها قالت رشا العزايزي المتحدث باسم وزارة السياحة أن الوزارة لم تدخر جهداً منذ فترة ليست بقريبة في التصدى لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر ،مشيرة إلى أن وزير السياحة كان قد وجه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً "بالتحرش الجنسي" وإنتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً.
وكان رد "وزارة العدل" بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.
وقامت وزارة السياحة بمخاطبة كل من "معالي النائب" العام للتكرم بإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد وذلك لحثهم على إتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة. وتم مخاطبة معالي "وزير الداخلية" للتكرم بتوجيه السادة الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب ودون الإعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.
وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم 398 لسنة 2013 والذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين "مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي ، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وقامت الوزارة بمخاطبة "غرفة المنشآت الفندقية" بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 "والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها".
و وجه الوزير"قطاع المنشآت الفندقية والسياحية" بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة "القائمة السوداء" والتي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.
وقامت الوزارة بإخطار "رئيس غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أي برنامج سياحي سرعة إتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التي تمت ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة بحسب الأحوال والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان أو إصطحاب شاهد الإثبات معه والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه. والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لإتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.
تقدمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالاعداد لاستصدارة ، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية .
كان وزير السياحة هشام زعزوع قد وجه مؤخراً المستشار القانوني للوزير شريف إسماعيل بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينة في القانون المزمع صدوره ، وقد تبلورت رؤية الوزارة في مادتين ، مادة ينص بها على أن (يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون ، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالاشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها ، الالحاح على السائح في دخول أي من الاماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها ) .
وتضمنت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة ( يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة بإتخاذ الاجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور ، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور ).
ومن جانبها قالت رشا العزايزي المتحدث باسم وزارة السياحة أن الوزارة لم تدخر جهداً منذ فترة ليست بقريبة في التصدى لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر ،مشيرة إلى أن وزير السياحة كان قد وجه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً "بالتحرش الجنسي" وإنتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً.
وكان رد "وزارة العدل" بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.
وقامت وزارة السياحة بمخاطبة كل من "معالي النائب" العام للتكرم بإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد وذلك لحثهم على إتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة. وتم مخاطبة معالي "وزير الداخلية" للتكرم بتوجيه السادة الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب ودون الإعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.
وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم 398 لسنة 2013 والذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين "مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي ، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وقامت الوزارة بمخاطبة "غرفة المنشآت الفندقية" بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 "والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها".
و وجه الوزير"قطاع المنشآت الفندقية والسياحية" بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة "القائمة السوداء" والتي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.
وقامت الوزارة بإخطار "رئيس غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أي برنامج سياحي سرعة إتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التي تمت ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة بحسب الأحوال والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان أو إصطحاب شاهد الإثبات معه والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه. والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لإتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.