تقدمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسى التى تقوم مؤسسة الرئاسة بالأعداد لاستصداره، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية. كان وزير السياحة هشام زعزوع قد وجه مؤخراً المستشار القانونى للوزير شريف إسماعيل بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينة فى القانون المزمع صدوره، وقد تبلورت رؤية الوزارة فى مادتين، وتنص مادة منهما على أنه يعد من أعمال التحرش فى تطبيق أحكام هذا القانون، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالإشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدى إليها، الإلحاح على السائح فى دخول أى من الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها. وتضمنت المادة الثانية التى تقدمت بها وزارة السياحة أن يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحى الذى تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجنى عليه فى وقائع التحرش الجنسى، وذلك فى خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدنى والمطالبة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور. وقالت رشا العزايزى المتحدث باسم وزارة السياحة أن الوزارة لم تدخر جهداً منذ فترة ليست بقريبة فى التصدى لتلك الظاهرة التى تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر، مشيرة إلى أن وزير السياحة كان قد وجه فى وقت سابق المستشار القانونى للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً "بالتحرش الجنسى" وانتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات والذى أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعى والقانونى، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسى وأن إثبات ذلك المسمى فى محاضر الشرطة خطأ يؤدى إلى إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر كى يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً. وكان رد وزارة العدل بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة كل صور التعدى الجنسى وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً، كما قامت وزارة السياحة بمخاطبة النائب العام للتكرم بإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشى ظاهرة التحرش الجنسى على سمعة البلاد وحثهم على اتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة، وتم مخاطبة وزير الداخلية بتوجيه السادة الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانونى للفعل المرتكب ودون الاعتماد على المسمى الإعلامى المعروف بالتحرش الجنسى لضمان ردع مرتكبى تلك الوقائع. وتضمنت التشريعات التى أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم 398 لسنة 2013 والذى يتضمن غلق النادى الصحى بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور فى مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحى للمنشأة التى يتضرر منها أى من السائحين "مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسى، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة. وقامت الوزارة بمخاطبة "غرفة المنشآت الفندقية" بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 "والتى تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت فى حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها". وطالب الوزير قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة "القائمة السوداء" والتى سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسى والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأى من المنشآت السياحية الأخرى. كما قامت الوزارة بإخطار "رئيس غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أى برنامج سياحى سرعة اتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أى من السائحات بالتحرش الجنسى وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التى تمت ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة بحسب الأحوال والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان أو اصطحاب شاهد الإثبات معه والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه، والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لاتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.