جامعة أسيوط تواصل فعاليات دورة "الأسس العلمية والعملية"    «أوبك+» يبقي على إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026    عاجل- الحكومة تؤكد التزامها الكامل بسداد المستحقات الأجنبية ودعم قطاع البترول لضمان استقرار السوق    لماذا يتجنب حلفاء واشنطن دعم عمليتها العسكرية فى الكاريبى؟    الجيش السوداني يستهدف تجمعات للدعم السريع في جنوب كردفان    بلدغة قاتلة.. إنبي يقصي المقاولون العرب من كأس مصر    أحمد موسى عن طلب النيابة العسكرية ملف قضية أطفال مدرسة سيدز: لا رحمة ولا رأفة    الإدارية العليا تلغي نتيجة الانتخابات بدائرة أول أسوان    «الست» التى ملأت الدنيا وشغلت الناس    هاني رمزي في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ المسرحي: الكوميديا تعاني فقرا إبداعيا لغياب النصوص الجيدة    رمضان 2026.. بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل "المصيدة"    بالطرب الأصيل.. قصور الثقافة تحتفل باليوبيل الذهبي لنقابة اتحاد كتاب مصر    هل الحجاب فرض وما هي مواصفاته؟.. أمينة الفتوى تجيب    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية في المطرية    بابا الفاتيكان: إسرائيل لا تقبل حل الدولتين لكنه الحل الوحيد لإنهاء النزاع    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    يوسف عماد يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه لوزن 84 كجم    إنبى يتعادل مع المقاولون العرب سلبيا فى الشوط الأول بكأس مصر    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    تنظيم 3 قوافل طبية لعلاج 492 مواطنا بالشرقية    يسرا عن فيلم "الست": اقتنعت ب منى زكي .. مكياج ولوك 100%    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    توجيهات رئاسية بالبناء على التحسن الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    عروض من الخليج وليبيا.. محمد مجدي أفشة يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس العرب    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء، العلامات المبكرة وطرق اكتشافه    غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2025م للمستحقين    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الاستيراد من الخارج    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»    تعرف على مسار المرحلتين الأولى والثانية للخط السادس للمترو    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    باكستان تدرس السماح بتوريد مواد غذائية للشعب الأفغاني فقط بناء على طلب الأمم المتحدة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حيثيات الحكم باول قضية خرق قانون التظاهر - هانى محمد

اودعت محكمة جنح قصر النيل امس حيثيات حكمها في اولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشاطء السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .
[ واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء و التقين و كافة المكنات العقلية و القانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .
[ وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار .
[ و اشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم ..وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .
و عن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .
[ و من حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم و اليقين .
اودعت محكمة جنح قصر النيل امس حيثيات حكمها في اولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشاطء السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .
[ واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء و التقين و كافة المكنات العقلية و القانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .
[ وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار .
[ و اشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم ..وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .
و عن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .
[ و من حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم و اليقين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.