هل وافقت حماس على نزع سلاحها لوقف الحرب؟.. مختار غباشي يرد    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    «التضامن» تطلق حملة «خليك سند» لتقديم حزمة أنشطة تنموية لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس مشروعات السكن البديل    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    بايدن يعلق على قمة شرم الشيخ للسلام: عملت على إعادة الرهائن وتقديم الإغاثة للفلسطينيين    عاجل- جورجيا ميلوني: ناقشت مع الرئيس السيسي مراحل تنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط    عاجل- ماكرون بعد لقائه الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ: "معًا من أجل السلام" (فيديو)    قمة مصرية أمريكية في شرم الشيخ.. السيسي وترامب يبحثان سبل تحقيق السلام وتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين    عامان من الإبادة.. إسرائيل تهلك الزرع في غزة وتبدد سلة غذائها    «حل مشكلتك» عماد النحاس يحرج نجم الأهلي برسالة صريحة    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    تصفيات المونديال في 3 قارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    حملات تفتيش على المنشآت السياحية بالأقصر للتحقق من تطبيق قانون العمل الجديد    «الأرصاد» تكشف حالة حالة الطقس اليوم: «نشاط رياح وأمطار خفيفة»    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    طقس خريفي معتدل على مدن مطروح اليوم الثلاثاء 14-10-2025    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    الأمن يفحص فيديو لشاب يستعرض بدراجة نارية بطريقة خطرة في أحد الطرق العامة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الدواجن اليوم 14 أكتوبر.. الفراخ البيضاء تشتعل    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    ارتياح بعد فترة من التوتر.. حظ برج القوس اليوم 14 أكتوبر    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حيثيات الحكم باول قضية خرق قانون التظاهر - هانى محمد

اودعت محكمة جنح قصر النيل امس حيثيات حكمها في اولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشاطء السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .
[ واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء و التقين و كافة المكنات العقلية و القانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .
[ وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار .
[ و اشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم ..وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .
و عن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .
[ و من حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم و اليقين .
اودعت محكمة جنح قصر النيل امس حيثيات حكمها في اولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشاطء السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .
[ واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء و التقين و كافة المكنات العقلية و القانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .
[ وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار .
[ و اشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم ..وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .
و عن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .
[ و من حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم و اليقين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.