الوطنية للانتخابات: انطلاق الجولة الأولى للدوائر الملغاة غدًا للمصريين بالخارج وبالداخل الأربعاء والخميس    قرار عاجل من النيابة بإخلاء سبيل صانعي محتوى سلطانجي والإكسيلانس بكفالة مالية    الري: إزالة تعديات جسيمة على نهر النيل بفرع رشيد    أيمن الجميل : الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضى الجديدة تضاعف المساحة المزروعة    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    «مطروح للنقاش»: حادث الحرس الوطني الأمريكي يفتح ملف الهجرة    «القاهرة الإخبارية»: زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان ساهمت في تهدئة الأوضاع    التعادل يحسم ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي    وزير الرياضة يهنئ فراعنة الكاراتيه على تصدرهم بطولة العالم بالقاهرة    وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الشباب بعد الفوز بكأس العالم لسيف المبارزة    وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تتفقدان مركز الفُلك لرعاية أبطال متلازمة داون    حمادة هلال يدعم ابنه على فيلم «سبع أيام» من إخراجه    وزير الثقافة: مهرجان شرم الشيخ للمسرح يفتح آفاقًا كبيرة للإبداع    جمال الكشكى: الدولة حريصة على مسار سياسى إصلاحى يحترم إرادة الناخب    غدًا.. انطلاق فعاليات مشروع "المواجهة والتجوال" في الشرقية وكفر الشيخ والغربية    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة بمستشفى جوستاف روسي    وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بأحد المستشفيات    الأمم المتحدة: ديجيتوبيا نموذج عالمي لتحقيق الشمول الاجتماعي والنوعي عبر المبادرات الرقمية    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    الإدارية العليا تلغي نتيجة الانتخابات بدائرة أول أسوان    وست هام ضد ليفربول.. سلوت: محمد صلاح سيظل ركيزة أساسية مع الريدز    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    تنظيم 3 قوافل طبية لعلاج 492 مواطنا بالشرقية    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حيثيات الحكم باول قضية خرق قانون التظاهر - هانى محمد

اودعت محكمة جنح قصر النيل امس حيثيات حكمها في اولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشاطء السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .
[ واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء و التقين و كافة المكنات العقلية و القانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .
[ وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار .
[ و اشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم ..وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .
و عن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .
[ و من حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم و اليقين .
اودعت محكمة جنح قصر النيل امس حيثيات حكمها في اولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشاطء السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .
[ واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء و التقين و كافة المكنات العقلية و القانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .
[ وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار .
[ و اشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم ..وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .
و عن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .
[ و من حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم و اليقين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.