كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    تضم "ثاد"، واشنطن تنقل أهم أنظمتها الدفاعية لصد أي تحرك إيراني    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حضارة أهداف محمد صلاح لا تنتهى!    قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال    ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل مسار التفاوض بشأن برنامجها النووي    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    سفير مصر السابق في تل أبيب يكشف: نتنياهو باقٍ وغزة خارج حسابات الإعمار    ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    تجاوز ال 5400 دولار لأول مرة، سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان فى قنا    تكلفة نشر القوات الاتحادية في المدن الأمريكية بلغت 496 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر    ماكرون: فرنسا تعمل على فرض عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    ضبط 3 أشخاص عرّضوا حياة المواطنين للخطر بشمال سيناء    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    صفوة تروج ل دورها بمسلسل "إفراج" مع عمرو سعد    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حيثيات الحكم باول قضية خرق قانون التظاهر - هانى محمد

اودعت محكمة جنح قصر النيل امس حيثيات حكمها في اولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشاطء السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .
[ واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء و التقين و كافة المكنات العقلية و القانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .
[ وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار .
[ و اشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم ..وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .
و عن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .
[ و من حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم و اليقين .
اودعت محكمة جنح قصر النيل امس حيثيات حكمها في اولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشاطء السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .
[ واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء و التقين و كافة المكنات العقلية و القانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .
[ وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار .
[ و اشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم ..وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .
و عن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .
[ و من حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم و اليقين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.