الأهلي يُكرم عماد النحاس    عبد الواحد: ربما نضم السعيد لقائمة أمم إفريقيا.. والاستحواذ هويتنا    وزير الكهرباء: مشروع الربط المصري-السعودي خطوة مهمة نحو سوق عربية للكهرباء    "بحوث الصحراء" يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي بتقنية جيوفيزيائية فرنسية    هيثم الهواري: قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد للسلام الإقليمي والنمو الاقتصادي للمنطقة    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس    تعرف على طقس الكويت اليوم الثلاثاء    "الثقافة" تُحيي التراث الموسيقي العربي في أمسية أحمد نافع ببيت الغناء    تعرف على موعد حفل محمد فؤاد وصابر الرباعي وسوما    باستثمارات 20 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود    اليوم.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    بعد استبعاده من «مستقبل وطن».. «الحسيني» يخوض انتخابات مجلس النواب 2026 «مستقلًا»    هل يجب على أعضاء مجلس النواب المعينين في "الشيوخ" تقديم استقالاتهم؟    بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    «ازرع شتلتك».. مواصلة فعاليات النسخة ال4 من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 (استعلم الآن)    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    أبطال وصناع «هيموفيليا»: العرض يتناول فكرة الصراع الإنساني وتجربة بصرية بين الرمزية والواقعية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    استشاري تغذية يحذر: الشوفان في الأصل طعام للخيول وسعراته الحرارية أعلى من القمح    تضم 15 سريرًا جديدًا.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي    الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرفع كفاءة طلاب معاهد معاوني الأمن    المتحدث باسم بلدية "غزة" يطالب بفتح جسر بري وبحري وجوي لدعم القطاع    سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    ثلاثية أبطال أكتوبر في قصر العيني.. بطولات تتجدد بين ميادين الحرب والطب والسلام    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم باول قضية خرق قانون التظاهرالمتهم فيها دومة وعادل
نشر في الفجر يوم 22 - 12 - 2013

المحكمة : المتهمون حشدوا انصارهم محاولين اقتحام مبنى محكمة عابدين بقصد ترويع الشرطة و المواطنين

المتهمون نفذوا جريمتهم للضغط على النيابة العامة خلال التحقيق مع المتهم احمد ماهر و التاثير على مجريات التحقيق

اودعت محكمة جنح قصر النيل حيثيات حكمها في اولى قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها الناشطين السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء و التقين و كافة المكنات العقلية و القانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .

وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار .

و اشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم ..وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه .

و عن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر .



و من حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين , ثبوتا يقينا على وجه الجزم و اليقين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.