أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة، بيانًا نشر فيه حيثيات حكم إحالة قضية وقف استخدام الأسلحة في فض التظاهر إلى المحكمة الدستوريّة. وقال المركز، في بيانه، إنه أقام مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، في 1 ديسمبر 2011، دعوى تحمل رقم 554 للسنة القضائية، تختصم وزير الداخليّة فقط؛ حيث تضمّنت الحيثيات "ومن حيث إنه عن صفة المدعى عليهم في الدعوى، فإن صاحب الصفة هو وزير الداخلية وقد اختصمه المدعيان، إلا أنهما اختصما كذلك رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، وهما من غير ذي الصفة في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتهما، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب."
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استخدام الأسلحة والذخائر، وقرار المدعى عليهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعاملات الأمن مع المعتصمين والمتظاهرين السلميين.
وأضاف، البيان أنّه جاء بالطعن أن وزير الداخلية أجاز استخدام الأسلحة الناريّة لفض التجمهر، تنفيذا لنص المادة (102) من قانون الشرطة، مما يعطي لرجال الشرطة تصريحا بقتل المتظاهرين حتى لو لم يبدر منهم أي سلوك يوحي بالعنف؛ حيث قالت الحيثيات "وجاء بصحيفة الطعن أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 156 لسنة 1964 بشأن استخدام الأسلحة والذخائر تنفيذاً لنص المادة 102 من قانون الشرطة، حيث أجاز القرار استخدام الأسلحة النارية لفض التجمهر والتظاهر، وأن هذا القرار تصريح لضباط وأفراد الشرطة بقتل المتظاهرين أو المتجمهرين دون أن يكون قد بدر منهم أي سلوك ينذر باستخدام العنف أو القوة".
وأشار إلى أن الدستور كشف عن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة والتظاهرات غير حاملين سلاح، بناء على إخطار ينظمه القانون؛ حيث تضمنت الحيثيات "أن الدستور كشف عن أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وكفل حرية الفكر والرأي وحمى حق كل إنسان في التعبير عن رأية بوسائل التعبير المختلفة، وأمر بحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، بناءً على إخطار ينظمه القانون".