قضت محكمة القضاء الإداري، بإحالة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1567 لسنة 1964المتضمن التصريح لأفراد الداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام إلى المحكمة الدستورية العليا. كانت الدعوى قد طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر وطالب الدفاع بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يودى بحياة المتظاهرين.