تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء، الدعوى التي قدمها المحاميان مالك مصطفى وفاطمة عابد، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1567 لسنة 1964، باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام، والامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
وطالب فريق الدفاع خلال البيان، بضرورة إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يودي بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمان الحق في الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام.
يذكر أن فريق الدفاع في هذه القضية يتكون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كلًا من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان