تنظر غدًا الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى التي أقامها مالك مصطفى وفاطمة عابد، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1567 لسنة 1964 فيما ذهب إليه من التصريح للداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام، وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. واكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان، أن فريق الدفاع بالمركز طالب بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يودى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوقا ومن هنا يجب أن تكفل الوسائل التي تحمي المواطنين عند ممارستهم لها.