حنان الشبيني تقدم بحثًا متميزًا عن فاعلية التدريب في تطوير التعامل مع المحتوى الرقمي    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    الصحة: برنامج متكامل لخفض معدل التقزم بنسبة 24% خلال ثلاث سنوات    محمد شردى يجرى جولة بكاميرا "الحياة اليوم" مع عمال النظافة بالقاهرة    رئيس وزراء اليونان: سعيد باستقبال الرئيس المصري بقصر ماكسيموس    هزيمة النازية ... وجريمة إسرائيل!!    الدوري المصري، محمد هلال رجل مباراة مودرن سبورت والجونة    حيثيات إعدام المتهم بقتل قهوجي في الكوربة بمصر الجديدة    لماذا يكرهوننا ؟!    طريقة عمل الثومية السورية الأصلية بمكونات بسيطة    إزالة 8 تعديات على أملاك الدولة في حملات بالأقصر    تكريم مجلس اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية    بسبب السحر.. شاب يحاول قتل شقيقته بالقليوبية    تشييع جثمان الطفل ضحية الطلق النارى من زملائه بكفر الشيخ.. صور    الإسماعيلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة    ختام فاعليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة - صور    أوس أوس يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها رعاية القلب    «منهم الحمل والأسد».. 4 أبراج تتحدث قبل أن تفكر وتندم    آخرهم رنا رئيس.. 6 زيجات في الوسط الفني خلال 4 أشهر من 2025    قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق أولى فعاليات الملتقى الثقافي "الثقافة والهوية الوطنية"    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟ أمين الفتوى يجيب    ميرتس يبدي تحفظا حيال إسهام بلاده في تأمين هدنة محتملة في أوكرانيا    «الإعلام في تعزيز جهود الرعاية الصحية للمواطنين» في جلسة بحثية بإعلام القاهرة    عضو ب"القومى للمرأة": حظر تشغيل كل من كان عمره أقل من 15 سنة فى المنازل    بيدري مهدد بالعقوبة من يويفا بسبب تصريحاته ضد حكم قمة الإنتر وبرشلونة    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    تحت تأثير المخدر.. المشدد 5 سنوات لمتهم قتل وأصاب 3 أشخاص في القليوبية    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    جوندوجان يأمل في بداية مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    رئيس جامعة القاهرة: هناك ضرورة لصياغة رؤية جديدة لمستقبل مهنة الصيدلي    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو المقبل    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق في كأس إفريقيا للشباب    وظيفة قيادية شاغرة في مصلحة الجمارك المصرية.. تعرف على شروط التقديم    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات إحالة قضية وقف استخدام الأسلحة في فض التظاهر للمحكمة الدستورية
نشر في مصراوي يوم 31 - 03 - 2013

فى 1 ديسمبر 2011 أقام المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف الدعوى رقم 544 لسنة 66ق موكلاً عن كلاً من مالك مصطفي و فاطمةعابد ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (وتم تعديله إلى رئيس الجمهورية) ، ورئيس الوزراء ، وزير الداخلية.

طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استخدام الأسلحة والذخائر، وقرار المدعي عليهم السلبي بالإمتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن علي خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافىء ، وحظر تفريق المتظاهرين والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخري تعرض حياة المصريين للخطر مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وجاء بصحيفة الطعن أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 156 لسنة 1964 بشأن استخدام الأسلحة والذخائر تنفيذاً لنص المادة 102 من قانون الشرطة حيث أجاز القرار استخدام الأسلحة النارية لفض التجمهر والتظاهر ، وأن هذا القرار تصريح لضباط وأفراد الشرطة بقتل المتظاهرين أو المتجمهرين دون أن يكون قد بدر منهم أي سلوك ينذر باستخدام العنف أو القوة ، ونعي المدعيان علي القرارين المطعون فيهما مخالفة أحكام الدستور والقانون لأن وظيفة وزارة الداخلية هي كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين وحفظ النظام العام والأمن وحماية الأرواح ولا يجوز لها قتل المواطنين أو إصابتهم ، كما أن استعمال الأسلحة النارية والعنف ضد المتظاهرين والمعتصمين يشكل انتهاكاً للحق في الحياة والحق في سلامة الجسد ويشكل عدواناً علي الحق في حرية التعبير ، وفي ختام الصحيفة طلب المدعيان الحكم بالطلبات المشار إليها. ، وانضم لفريق الدفاع فى القضية مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

وبجلسة 17/1/2012 حضر المدعيان وأودعاً ثلاث حافظات مستندات ومذكرة دفاع دفعا فيها بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية .

وبجلسة 28/2/2012 قدم فريق الدفاع تدخلات جديدة فى القضية ضمت فاروق ابراهيم حسين والد الشهيد أحمد والذى استشهد فى أحداث محمد محمود، والنشطاء مجدى حسن حسنى وأحمد محمد على البلاسى وسلمى سعيد عبد الفتاح.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2013 صدر الحكم برئاسة المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ، وعضوية المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار/ سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وقضى ب :
'' بقبول الدعوي شكلاً ، وقبل الفصل في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بوقف الدعوي وبإحالة أوراقها بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة (102) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والمادة (1/ثالثا) والمادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 في شان تنظيم استعمال الأسلحة النارية فيما تضمنه تلك المواد من السماح للشرطة بفض المظاهرات باستعمال الأسلحة النارية وبإطلاق النار علي المتظاهرين.''
جاءت حيثيات الحكم على النحو التالى:

عن صفة المدعين والمدعى عليهم فى القضية ذهبت المحكمة إلى:

''ومن حيث إنه عن صفة المدعي عليهم في الدعوي فإن صاحب الصفة هو وزير الداخلية وقد اختصمه المدعيان، إلا أنهما اختصماً كذلك رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء وهما من غير ذي الصفة في الدعوي ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهتهما ، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.

ومن حيث إنه عن طلب كل من فاروق إبراهيم حسين إبراهيم ومجدي حسن حسني محمد ، و أحمد محمد علي البلاسي وسلمي سعيد عبد الفتاح قبول تدخلهم في الدعوي انضمامياً إلي المدعيين فإن طلبات تدخلهم استوفت أوضاعها الشكلية ويتعين الحكم بقبول تدخلهم انضمامياً إلي المدعيين وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.''

عن الحماية الدستورية لحقوق الإنسان ذهب الحكم إلى:

''ومن حيث إن الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 سار علي منهج الوثائق الدستورية السابقة في توفير الحماية الدستورية لحقوق حريات الإنسان ، وزاد عليها في بعض صور الحماية ، وقد ألزام الدستور الدولة بحماية الأنفس والأعراض ، واعتبر الكرامة الإنسانية حقاً لكل إنسان ، وأوجب حفظ كرامة الإنسان في كل أحواله ولو كان مقيد الحرية تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي ، فلا يجوز ترهيبه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً أو تعريض صحته لخطر، وكشف الدستور عن أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وكفل حرية الفكر والرأي وحمي حق كل إنسان في التعبير عن رأية بوسائل التعبير المختلفة ، وأمر بحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً بناء ً علي إخطار ينظمه القانون وحظر الدستور أى تعطيل أو انتقاص من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن وحظر علي المشرع عند تنظيم تلك الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها.''

وعن الطبيعة القانونية لجهاز الشرطة وحدود دوره، وحالات استخدام القوة وشرائطه، ذهب الحكم إلى:

''وقد حدد الدستور طبيعة الشرطة بأنها هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتنفيذ ما تعرضه القوانين واللوائح ، وأسند إليها واجب كفالة الطمأنينة للمواطنين وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم ، ونظم المشرع في قانون هيئة الشرطة كيفية أداء رجال الشرطة لواجباتهم ، وجعل الأصل فيها أن تؤدي دون استعمال القوة ، وأجاز لهم استعمال القوة إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب ومن بين وسائل القوة التي أجازها المشرع لقوات الشرطة استعمال السلاح في حالات معينة منها مقاومة أو هروب المحكوم عليهم بعقوبات معينة أو المتهمين في جنايات أو جنح محددة وعند حراسة المسجونين وفقاً للشروط وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون السجون.

وأجاز المشرع في المادة (102) من قانون هيئة الشرطة استعمال السلاح لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص علي الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر بعد إنذار المتجمهرين التفرق وبشرط أن يصدر أمر استعمال السلاح من رئيس تجب طاعته ، ووضع المشرع عدة ضوابط لاستعمال السلاح في الحالات المشار إليها في المادة (102) من قانون هيئة الشرطة ومنها أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وأن يُسبق بإنذار ثم يتم إطلاق النار ، وأسند المشرع إلي وزير الداخلية تحديد الإجراءات التي تتبع وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار ، وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 ضوابط وإجراءات إطلاق النار بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسيلة للدموع بحسب الأحوال ، فإذا لم تجد في فض التظاهر أو التجمهر أجاز استخدام البنادق ذات الرش صغير الحجم '' الخرطوش '' ثم الأسلحة النارية ذات الرصاص فالأسلحة السريعة الطلقات.''

وعن كفالة الحق فى التظاهر دون تعريض حياة المتظاهرين للخطر، ذهب الحكم إلى:

''ومن حيث إن التظاهر السلمي حق من حقوق الإنسان وهو فرع من فروع حرية التعبير التي نص عليها الدستور ، وقد اختصه الدستور بالنص عليه في المادة (50) إقراراً بأهمية التظاهر كوسيلة من وسائل تعبير المواطنين عما قد يعانون منه من مظالم نتيجة إهدار حقوقهم أو حرياتهم بسبب سوء تدبير الحكام أو للمطالبة بحقوق مشروعة حرموا منها ، فهو صرخة المظلومين المستضعفين حين تصم الآذان عن سماع شكواهم والأصل أن كل حق كفلة الدستور يجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه ، ولا يجوز الانتقاص منه بدعوي تنظيميه.

وعن وجوب تقيد سلطات الضبط الإدارى بإحترام أحكام الدستور والقانون، ذهب الحكم إلى :

''ومن حيث إن الضبط الإداري هو وسيلة من الوسائل التي تتمتع بها جهة الإدارة في سبيل حفظ النظام العام ، ولوزارة الداخلية في إطار ما أسنده إليها الدستور والقانون من اختصاص في حماية النظام العام أن تتبع وسائل الضبط الإداري المناسبة إذا لم يحدد لها المشرع تلك الوسائل صراحة وتتقيد دائماً باحترام أحكام الدستور والقانون ومراعاة ألا تتضمن تلك الوسائل ما يخل بواجبها في حماية كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ، وإذا تدخل المشرع وحدد وسائل وأساليب الضبط الإداري فإن تلك الوسائل والأساليب يتعين ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور وإلا إنحدر نشاط الضبط الإداري الذي يمارس في هذه الحالة إلي هاوية مخالفة أحكام الدستور.''

وعن حدود تطبيق نص المادة 102 من قانون الشرطة ، ذهب الحكم إلى:
''ومن حيث عن المشرع في المادة (102) من قانون هيئة الشرطة أجاز للشرطة استخدام السلاح لفض المظاهرات والتجمهر وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بتلك المادة وبقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 المشار إليه ، والأصل أن المظاهرات السلمية يتعين أن يتم مسبقاً الإخطار بها وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية و ألا يصدر قرار من جهة الإدارة بمنعها وفي هذه الحالة لا يجوز لقوات الشرطة التعرض للمتظاهرين بأي طريق من طرق التعرض أو المنع ولا يجوز لها من باب أولي استعمال السلاح في مواجهتهم أو إطلاق النار عليهم ، وإذا حدث ذلك فإنه يشكل مخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وقد يحدث عملاً أن يتظاهر المواطنون في مظاهرات سلمية دون إتباع الإجراءات المنصوص عليهم في القانون رقم 14 لسنة 1923 المشار إليه ، ويجوز للشرطة في هذه الحالة التدخل لفض هذه المظاهرات باستعمال السلاح إذ عُرض الأمن العام للخطر طبقاً لنص المادة (102) المشار إليها وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها وبقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 السالف البيان والذي أجاز استعمال الأسلحة بأنواعها من ذات الرش الصغير ( الخرطوش ) والأسلحة النارية ذات الرصاص والأسلحة السريعة الطلقات.''

وعن الحق فى الحياة والحق فى سلامة الجسد ، ذهب الحكم إلى:

''ومن حيث إن الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة ، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة علي حقه في الحياة ، والحياة هي هبة الله للإنسان ، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستورياً وقانونياً بالمحافظة علي حقوق مواطنيها – كل إنسان – في الحياة ، وعلي الحق في سلامة الجسد الإنساني وعدم المساس به ، ولا يجوز للدولة أن تحرم الإنسان من حقه في الحياة إلا قصاصاً لجريمة جنائية ارتكبها ويتم ذلك بحكم قضائي في إطار من الضوابط والضمانات المقررة في الدستور والقانون ، كذلك لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أو تصيبه بأضرار إلا في حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفي سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة.

وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا علي أن الأصل في العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها ولا يجوز أن تتضمن إيلاماً غير مبرر أو قسوة في غير ضرورة ، كما لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائي بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها ، وكذلك إذا كان مجافياً بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها متناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع ، ذلك أن لكل جزاء جنائي أثراً مباشراً يتمثل في حرمان الشخص من حق في الحياة ، أو من حريته أو من ملكه ، وأن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها.

( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 16ق دستورية بجلسة 3/2/1996 وحكمها في القضية رقم 37 لسنة 15ق دستورية بجلسة 3/8/1996 ).''

وعن حدود وظيفة جهة الإدارة، ذهب الحكم إلى:

''ومن حيث إن مهمته ووظيفة جهة الإدارة عند مباشرة أعمال الضبط الإداري لحفظ النظام العام هي دائماً وقائية تنحصر في منع وقوع الجرائم ومنع مخالفة أحكام القوانين واللوائح ، ولا يجوز أن تتحول وسائل الضبط الإداري إلي وسائل عقاب وجزاء ، ولا أن تماثل في خطورتها وشدتها وآثارها العقاب الجنائي لأن ذلك ينطوي علي الخروج عن حدود اختصاص السلطة الإدارية ، والجور علي اختصاص القضاء إلي حد اغتصاب سلطته ، كما يشكل انتهاكاً لحزمه من الضمانات والحقوق الدستورية التي تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم وتمنع العقاب إلا بعد محاكمة عادلة.''

وعن شواهد عدم دستورية المادة 102 من قانون الشرطة، ذهب الحكم إلى:

''ومن حيث عن إجازة المشرع لجهة الإدارة – الواردة بالمادة (102) من قانون هيئة الشرطة – استعمال الأسلحة وإطلاق النار منها علي المتظاهرين لفض المظاهرات هو تصريح من المشرع لجهة الإدارة باستخدام وسيلة في هذه الحالة قد تؤدي للقتل علي اعتبار أن ذلك الأسلحة من أدوات القتل وإزهاق الروح وإطلاقها علي جموع المتظاهرين إما أن يؤدي إلي قتل بعضهم أو إلحاق عاهات جسدية أو إصابات ببعضهم ، وأجاز إطلاق النار علي المتظاهرين لفض المظاهرات الواردة بالمادة المشار إليها تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور لأنه يشكل عدواناً علي الحق في الحياة وفي سلامة الجسد الإنساني بالمخالفة لنص المادة (31) من الدستور التي توجب علي الدولة حماية الأنفس ولنص المادة (31) من الدستور التي تحظر إهانة أي إنسان أو ازدراؤه ذلك أن قتل الإنسان بغير حق يشمل أكبر إهانة لإنسانيته ولحقه في الحياة وللمادتين 36 ، 37 من الدستور اللتين حظر التعذيب أو لترهيب أو لإيذاء البدني أو المعنوي أو تعريض الصحة للخطر بالنسبة للمقبوض عليهم والسجناء وهي حقوق يتعين أن يمتنع بها من باب أولي المواطن البرئ والمسالم الذي لم يقبض عليه ولم يحكم عليه بالسجن.

كما يشوب النص المشار إليه شبهه مخالفة نص المادة (76) من الدستور التي خطرت توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي ، إذ أن منح جهة الإدارة سلطة إطلاق النار علي المتظاهرين لفض المظاهرة وما قد يرتبه ذلك من قتل أو إصابة بعض المتظاهرين يشكل تفويضاً من المشرع لجهة الإدارة عند ممارستها أعمال الضبط الإداري وهي أعمال وقائية بطبيعتها – في القيام بعمل إداري يتجاوز في شدته وفي آثاره العقوبة الجنائية التي يجوز للقضاء أن يوقعها علي المتظاهرين حال مخالفتهم نصوص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي ينظم المظاهرات ، الأمر الذي ينطوي علي توقيع عقوبة من جانب جهة الإدارة علي المواطنين المتظاهرين بغير حكم قضائي ، كما يشكل عدواناً من جانب جهة الإدارة علي اختصاص السلطة القضائية.

كما ينطوي النص المشار إليه علي شبهة مخالفة نصوص المواد 24 ، 45 ، 50 من الدستور التي تكفل الحرية الشخصية وحرية التعبير وحق تنظيم المظاهرات السلمية ، وينتقص من حرية المواطنين ومن حقهم بالمخالفة للمادة (81) من الدستور لأن السماح بفض المظاهرات بالأسلحة بإطلاق النار علي المتظاهرين يشكل عدواناً علي حق التظاهر السلمي وعلي حرية التعبير ، لا سيما أن المشرع لم يحدد سبباً خاصاً أو خطراً جسيماً يلجئ جهة الإدارة إلي إطلاق النار علي المتظاهرين واكتفي بالنص علي حالة تعريض الأمن العام للخطر وهو غرض فضفاض ويجوز تحققه بوسائل أخري أقل ضرراً بالمواطنين ، والأسلحة النارية أدوات قتل وإزهاق للأنفس ، وقتل النفس حين يحكم به القضاء هو أشد العقوبات كافة ، ولا يقضي به الأعلى من يرتكب أبشع الجرائم بعد التمكين من حقوق الدفاع ولا ينفذ إلا بعد استنفاذ طرق الطعن ، ولم يتضمن النص المشار إليه وجود خطر استثنائي يهدد النظام العام حتي يبرر لجهة الإدارة استعمال الأسلحة النارية ''

وعن عدم كفاية الضوابط الواردة فى المادة 102 والقرارالتنفيذى لها رقم 156 لسنة 1964 ، ذهب الحكم إلى:

''كما أن الضوابط التي وضعها المشرع في نص المادة (102) المشار إليها وفي قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 والذي صدر بناءً علي تلك المادة لبيان إجراءات إطلاق النار علي المتظاهرين ، المرجع في تقديرها لجهة الإدارة ، ولم يشترط المشرع علي جهة الإدارة عرض الوسائل علي محكمة أو جهة قضائية قبل إطلاق النار علي المتظاهرين لفض المظاهرة لبيان مدي استنفاذ الوسائل والإجراءات المقررة قبل إطلاق النار ومدي توافر مبررات إطلاق النار ، كما أن ما تضمنه قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 من اشترط ألا يُلجأ إلي استعمال الأسلحة إلا بعد استنفاذ الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسلية للدموع قيده القرار بعبارة '' كلما كان ذلك ممكناً '' الأمر الذي يجرد تلك الوسائل والإجراءات من فاعليتها لأن تقدير إمكان إتباع تلك الوسائل والإجراءات يخضع لتقدير جهة الإدارة ، والقرار الذي يصدر بإطلاق النار علي المتظاهرين هو قرار وقتي يصدر وينفذ في الحال ولا وقت أمام المتظاهرين المشاركين في المظاهرة في الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري ، كما أنه لا جدوي من الطعن عليه بعد تمام تنفيذه.

وعن حتمية إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا ، ذهب الحكم إلى:

''ومن حيث إن الفصل في الدعوي الماثلة يقتضي حسم مدي دستورية نص المادة (102) من قانون هيئة الشرطة و والمادة (1/ثالثا) والمادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية فيما تضمنه تلك النصوص من إجازة استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار لفض التظاهر ، طبقاً لنص المادة (29/1) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فإنه يجوز للمحكمة إذا تراءي لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوي و أحالت الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية ، من ثم فإن المحكمة إعمالاً لهذا النص توقف نظر الدعوي وتحيل النصوص المشار إليها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها لما شابها من شبهة مخالفة نصوص الدستور سالفة البيان في أسباب هذا الحكم.''

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلاً ، وقبل الفصل في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بوقف الدعوي وبإحالة أوراقها بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة (102) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والمادة (1/ثالثا) والمادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 في شان تنظيم استعمال الأسلحة النارية فيما تضمنه تلك المواد من السماح للشرطة بفض المظاهرات باستعمال الأسلحة النارية وبإطلاق النار علي المتظاهرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.