بدء التنفيذ في 2026، دولة أوروبية تتخذ قرارا جديدا بشأن اللاجئين السوريين    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 04 - 2013

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا هاما أكدت فيه على حتمية تحديد مدة معينة مرفقة بجميع قرارات المنع من السفر.
و يهدد ذلك ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع والرقابة المالية والإدارية وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل أو محاكم الاستئناف لصدور هذه القرارات بحق عدد من المواطنين سواء من رموز النظام السابق أو المتهمين في قضايا فساد وإهدار المال العام وغيرها من القضايا ،دون تحديد مدة معينة.

كما أكدت المحكمة في حكمها على مبدأ قضائيا انتهت في إلى اختصاص مجلس الدولة بمحاكمة "القضاء الإداري والإدارية العليا" بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنا على قرارات منع أي من المواطنين من السفر واعتبار هذه القرارات من ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ويمكن أن تقضى فيها بوقف التنفيذ والإلغاء، بحسبان أن مجلس الدولة قاضى المشروعية والأقدر على حماية الحريات.

صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد عبد الحميدة مسعود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين يحيى الدكرورى وعبد الله سليمان ومحمد سليمان وفايز شكرى وعبد الفتاح أبو الليل، ومحمد عبد اللطيف وربيع الشبراوى ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن أبو زيد شلال نواب رئيس المجلس وأمانة سر كمال نجيب.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أحكاما ذهبت فيها إلى اتجاهين متضاربين الأول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى التي تقام طعنا على قرارات المنع من السفر، على أساس أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية، وبالتالي لا يجوز الطعن على قراراتها المتعلقة بالمنع من السفر أمام مجلس الدولة.

أما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى اختصاص مجلس الدولة بنظر مثل تلك الدعاوى على سند أن قرار المنع من السفر يقع في ضوء المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية، ومن دروبها حرية التنقل والسفر، و تم عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ التي أصدرت حكمها المتقدم بترجيح الاتجاه الثاني، والذي سوف يكون ملزما على جميع محاكم مجلس الدولة، وأصبح الطعن على قرارات المنع من السفر اختصاصا أصيلا لمجلس الدولة.

واستندت دائرة توحيد المبادئ في حيثيات حكمها على المادة 35 من الدستور الحالي التي نصت على أنه "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق" وما نصت عليه المادة 42 من أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وهى ذاتها ما أكدت على دستور 1971 الملغى والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

وأشارت المحكمة إلى أن الحرية الشخصية بجميع صنوف أوجه ممارستها بما في ذلك حرية التنقل سواء داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستوريا بما تكون معه عصية على النيل منها بحرمان أو تقييد، إلا إذا كان ثمة ضرورة ستلزمها التحقيق صيانة لأمن المجتمع وبحيث يصدر بذلك أمرا وفقا لأحكام القانون من القاضي المختص أو النيابة العامة، على أن يكون المنع من السفر بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وقالت المحكمة إن دستور 71 الملغى والإعلان الدستوري ودستور مصر الحالي قد أعلوا من شأن الحرية الشخصية، واعتبرت حرية الانتقال منخرطة في مصاف الحريات العامة بما يجعل تقييدها دون مقتض مشروع تجريدا لهذه الحرية.

وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار تشريع ينظم كيفية وحدود إصدار قرارات المنع من السفر ومبين لحدود سلطة إصدارها وضمانات عدم إساءة استعمالها ومحدد لمدة المنع، خاصة وأن النص الدستوري غير كاف للتطبيق بذاته بما يكفل حرية التنقل ويصونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.