رئيس الجامعة العمالية: قريبا نتحول لجامعة تكنولوجية ومدة الدراسة 4 سنوات    بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    نظر دعوى عدم دستورية عدد من مواد قانون التأمين الاجتماعي 9 سبتمبر    مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    المشاط: العلاقات المصرية الأردنية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي    رئيس الأركان الإسرائيلي يوافق على الفكرة الرئيسية لخطة الهجوم في قطاع غزة    غزو هائل من قناديل البحر تتسبب في غلق أكبر محطة نووية فرنسية بالكامل    اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    ياسين بونو يتصدر استفتاء أفضل حارس مرمى في العالم 2025    وزارة الرياضة: ليس لدينا دخل بالترضيات الخارجية للاعبين.. واتحاد الكرة المسؤول عن مراجعة العقود    آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ    ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    درجات الحرارة اليوم في مصر الأربعاء 13 أغسطس 2025.. أسوان تسجل 49 درجة    وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    صنع الله إبراهيم، أعماله الأدبية الخالدة جعلته رمزا للحرية والمقاومة    "لطفية النادي.. رائدة الطيران المصري" في العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة"    بين الاجتهاد البشري والذكاء الاصطناعي، نقاشات حول مستقبل الفتوى الرقمية في مؤتمر الإفتاء (صور)    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بعيادتى الجلدية والنفسية (صور)    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    مجلس الوزراء ينعي علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد في بداية اجتماعه    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    تنسيق المرحلة الثالثة.. 50% حد أدنى للتقدم للشعبة العلمية والأدبية    الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى العيد القومى    نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    «الزراعة» تكشف قصة نجاح الوزارة في حماية الثروة الحيوانية من العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية    شجرة أَرز وموسيقى    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    رئيس «الرعاية الصحية» يتابع ملف التدريب والبحث الطبي بمنشآت التأمين الصحي    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    حالة المرور اليوم، زحام وكثافات متقطعة بالمحاور وميادين القاهرة والجيزة    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    أمين عمر حكماً لمباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 04 - 2013

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا هاما أكدت فيه على حتمية تحديد مدة معينة مرفقة بجميع قرارات المنع من السفر.
و يهدد ذلك ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع والرقابة المالية والإدارية وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل أو محاكم الاستئناف لصدور هذه القرارات بحق عدد من المواطنين سواء من رموز النظام السابق أو المتهمين في قضايا فساد وإهدار المال العام وغيرها من القضايا ،دون تحديد مدة معينة.

كما أكدت المحكمة في حكمها على مبدأ قضائيا انتهت في إلى اختصاص مجلس الدولة بمحاكمة "القضاء الإداري والإدارية العليا" بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنا على قرارات منع أي من المواطنين من السفر واعتبار هذه القرارات من ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ويمكن أن تقضى فيها بوقف التنفيذ والإلغاء، بحسبان أن مجلس الدولة قاضى المشروعية والأقدر على حماية الحريات.

صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد عبد الحميدة مسعود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين يحيى الدكرورى وعبد الله سليمان ومحمد سليمان وفايز شكرى وعبد الفتاح أبو الليل، ومحمد عبد اللطيف وربيع الشبراوى ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن أبو زيد شلال نواب رئيس المجلس وأمانة سر كمال نجيب.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أحكاما ذهبت فيها إلى اتجاهين متضاربين الأول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى التي تقام طعنا على قرارات المنع من السفر، على أساس أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية، وبالتالي لا يجوز الطعن على قراراتها المتعلقة بالمنع من السفر أمام مجلس الدولة.

أما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى اختصاص مجلس الدولة بنظر مثل تلك الدعاوى على سند أن قرار المنع من السفر يقع في ضوء المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية، ومن دروبها حرية التنقل والسفر، و تم عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ التي أصدرت حكمها المتقدم بترجيح الاتجاه الثاني، والذي سوف يكون ملزما على جميع محاكم مجلس الدولة، وأصبح الطعن على قرارات المنع من السفر اختصاصا أصيلا لمجلس الدولة.

واستندت دائرة توحيد المبادئ في حيثيات حكمها على المادة 35 من الدستور الحالي التي نصت على أنه "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق" وما نصت عليه المادة 42 من أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وهى ذاتها ما أكدت على دستور 1971 الملغى والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

وأشارت المحكمة إلى أن الحرية الشخصية بجميع صنوف أوجه ممارستها بما في ذلك حرية التنقل سواء داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستوريا بما تكون معه عصية على النيل منها بحرمان أو تقييد، إلا إذا كان ثمة ضرورة ستلزمها التحقيق صيانة لأمن المجتمع وبحيث يصدر بذلك أمرا وفقا لأحكام القانون من القاضي المختص أو النيابة العامة، على أن يكون المنع من السفر بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وقالت المحكمة إن دستور 71 الملغى والإعلان الدستوري ودستور مصر الحالي قد أعلوا من شأن الحرية الشخصية، واعتبرت حرية الانتقال منخرطة في مصاف الحريات العامة بما يجعل تقييدها دون مقتض مشروع تجريدا لهذه الحرية.

وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار تشريع ينظم كيفية وحدود إصدار قرارات المنع من السفر ومبين لحدود سلطة إصدارها وضمانات عدم إساءة استعمالها ومحدد لمدة المنع، خاصة وأن النص الدستوري غير كاف للتطبيق بذاته بما يكفل حرية التنقل ويصونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.