عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب الأمريكي ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ    بيان الفجر، زحف للسحب الرعدية الآن على هذه الأماكن مصحوبة بضربات البرق والرعد    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين: وزارة الدفاع ليس لها أي أحقية منح تراخيص للأسلحة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 03 - 2013

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بالحكم على عدم أحقية وزارة الدفاع بالموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه.
وأوضحت الهيئة أنه ليس من اختصاصها، وإنما هو اختصاص لوزارة الداخلية التي جعلها المشرع في قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص في ذلك، كما أن القوانين قد خلت من أي نص يعطي وزارة الدفاع ممثلة في "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي.

جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين في الدعوى التي أقامها المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم، وذكر أنه عضو هيئة قضائية حيث يعمل قاضيا بإحدى المحافظات الأمر الذي يستلزم سفره دائما، وفي ظل الظروف الأمنية العصيبة التي تمر بها البلاد من إنفلات أمني يهدد القاصي والداني، الأمر الذي حدا به إلى التقدم بطلب تصريح حصوله على قطعة سلاح أخرى كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلي الصنع "حلوان" قديم وغير متقدم، وبه العديد من العيوب التي لا تعمل بسببه أحيانا، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام من أجل الحصول على الموافقة إضافة قطعة سلاح أخرى وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة وهو الأمر الذي نشأ له مركزا قانونيا، وعلية تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصي إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت في الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع.

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام الشحات مفوض الدولة، إن المشرع في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد في استيراد سلاحهم الشخصي من كل قيد أو شرط طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقا للمادة الأولى من القانون أو كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها في المادة "5" من القانون المشار إليه، وأن مسلك المشرع في قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص علية المشرع ذاته في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذي نص في المادة "1" على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد".

وذكرت المفوضين أن يبين بجلاء من استقراء أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 المشار إليهما أنهما قد جاءا خاليين من أى نص يعطى وزارة الدفاع ممثلة فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى، وترتيبا على ذلك فأن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من أى من القانونين وإصداره القرار الطعين يدمغه باغتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة جهة أخرى وهى "وزارة الداخلية" التى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر القوامة وحدها على تنفيذ أحكامه.

كما أكدت المفوضين على أنه لا يجوز الاستناد إلى تقرير حق الأمانة العامة للدفاع بمنح الموافقات الاستيرادية للسلاح الشخصى للأفراد على كتب دورية أو منشورات لتنظيم هذا الحق لأن المقرر قانونا أن تلك المنشورات والكتب الدورية لابد وأن تكون فى إطار قانونى يصبغ عليها الطابع الشرعى فى الإطار القانونى السليم لتنظيم مباشرة هذا الحق فالتعليمات والكتب الدورية تأتى فى مرحلة لاحقة على الحق المقرر قانونا فليس من الحق تنظيم إجراء معين من خلال قرارات لم يعطى لمصدرها المشرع تنظيم هذا الحق وإلا صدر ممن لا يملك الإصدار ومن غير مختص قانونا.

وأكدت على أن ممارسة ذلك يعد اعتداءً ومصادرة لحق المدعى فى استيراد سلاحه الشخصى والذى صرحت له وزارة الداخلية بشرائه والثابت بموجب قانون الاستيراد والتصدير ووضع قيدا لم يرد النص علية فى قانون الأسلحة والذخائر، لاسيما وأن سلطة تنظيم هذا الحق إنما تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية ذاتها وإن الجهة الإدارية إذا أرادت أن تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الأفراد لسلاحهم الشخصى فإن هذه القواعد يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلتزم حدود الحق بحيث لا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدده فلا يكون من شأنها إضافة شرط جديد أو وضع مانع لم يرد بالقانون وإلا بذلك تكون جهة الإدارة قد وضعت نفسها موضع المشرع بتشريع قانون وقيد من خلال قراراتها الإدارية التنفيذية وهذا غير جائز دستورا وقانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.