وكيل تعليم دمياط يناقش خارطة عمل المدارس في رمضان    قطع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل، غدا    الأمم المتحدة: قلقون بشدة إزاء استهداف شاحنات برنامج الأغذية بكردفان    غزل المحلة يعلن رسميا ضم أحمد الشيخ علي سبيل الإعارة    حكم رادع وغرامة ضخمة ل "عصابة الإتجار في الممنوع بقنا "    مصرع عامل دهسا أسفل سيارة نقل ثقيل داخل ورشة إطارات غرب الإسكندرية    تأهل 5 متسابقين للحلقة النهائية لدولة التلاوة وخروج محمود كمال    احتفاء بعرض الخروج للنهار بعد 14 عاما.. المخرج محمد رشاد يكشف عن سبب نجاح تجربته في صناعة السينما المستقلة    محمد سامي عن تعاونه مع يسرا في «قلب شمس»: "أعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي"    د.محمد عفيفى يكتب : فبراير فى التاريخ المصرى    شاهد لقطات من زيارة رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بفيفا لمقر اتحاد الكرة    مصرع شقيقتين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة    الهند تعتزم شراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار بعد إلغاء ترامب رسوما عقابية    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    مؤسسة أبو العينين تستعرض خطة رمضان خلال ورشة عمل التحالف الوطني    النائبة أميرة صابر: كتبت في وصيتي التبرع بأعضائي.. والمقترح طوق نجاة لآلاف المرضى    التاريخ    لعبة وقلبت بجد الحلقة 25.. شريف وسامح ينصبان فخا محكما لكارم للإيقاع به    محلل سياسى فلسطينى: اليمين الإسرائيلي يرى في حرب غزة فرصة لتكرار تهجير 48    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    زيلينسكي: الضربات الروسية تقلص إنتاج محطات الطاقة النووية الأوكرانية    عميد قصر العيني: لنا دور وطني في إعداد أجيال من الأطباء المؤهلين    «تجارية القاهرة» تكثف جهودها لتجهيز معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسي بمدينة نصر    اتحاد الكرة يعلن موعد غلق القيد في الدوري المصري    تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    "الصحة": التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات.. والمأخوذ طبقة رقيقة جدًا    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    عندما كان جرام الذهب ب 48 قرشا.. لم يلمع الذهب وحده بل لمع الزمن    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    تصاعد القصف واستهداف المدنيين في كردفان بالسودان    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    الزراعة: تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين: وزارة الدفاع ليس لها أي أحقية منح تراخيص للأسلحة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 03 - 2013

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بالحكم على عدم أحقية وزارة الدفاع بالموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه.
وأوضحت الهيئة أنه ليس من اختصاصها، وإنما هو اختصاص لوزارة الداخلية التي جعلها المشرع في قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص في ذلك، كما أن القوانين قد خلت من أي نص يعطي وزارة الدفاع ممثلة في "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي.

جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين في الدعوى التي أقامها المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم، وذكر أنه عضو هيئة قضائية حيث يعمل قاضيا بإحدى المحافظات الأمر الذي يستلزم سفره دائما، وفي ظل الظروف الأمنية العصيبة التي تمر بها البلاد من إنفلات أمني يهدد القاصي والداني، الأمر الذي حدا به إلى التقدم بطلب تصريح حصوله على قطعة سلاح أخرى كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلي الصنع "حلوان" قديم وغير متقدم، وبه العديد من العيوب التي لا تعمل بسببه أحيانا، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام من أجل الحصول على الموافقة إضافة قطعة سلاح أخرى وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة وهو الأمر الذي نشأ له مركزا قانونيا، وعلية تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصي إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت في الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع.

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام الشحات مفوض الدولة، إن المشرع في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد في استيراد سلاحهم الشخصي من كل قيد أو شرط طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقا للمادة الأولى من القانون أو كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها في المادة "5" من القانون المشار إليه، وأن مسلك المشرع في قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص علية المشرع ذاته في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذي نص في المادة "1" على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد".

وذكرت المفوضين أن يبين بجلاء من استقراء أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 المشار إليهما أنهما قد جاءا خاليين من أى نص يعطى وزارة الدفاع ممثلة فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى، وترتيبا على ذلك فأن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من أى من القانونين وإصداره القرار الطعين يدمغه باغتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة جهة أخرى وهى "وزارة الداخلية" التى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر القوامة وحدها على تنفيذ أحكامه.

كما أكدت المفوضين على أنه لا يجوز الاستناد إلى تقرير حق الأمانة العامة للدفاع بمنح الموافقات الاستيرادية للسلاح الشخصى للأفراد على كتب دورية أو منشورات لتنظيم هذا الحق لأن المقرر قانونا أن تلك المنشورات والكتب الدورية لابد وأن تكون فى إطار قانونى يصبغ عليها الطابع الشرعى فى الإطار القانونى السليم لتنظيم مباشرة هذا الحق فالتعليمات والكتب الدورية تأتى فى مرحلة لاحقة على الحق المقرر قانونا فليس من الحق تنظيم إجراء معين من خلال قرارات لم يعطى لمصدرها المشرع تنظيم هذا الحق وإلا صدر ممن لا يملك الإصدار ومن غير مختص قانونا.

وأكدت على أن ممارسة ذلك يعد اعتداءً ومصادرة لحق المدعى فى استيراد سلاحه الشخصى والذى صرحت له وزارة الداخلية بشرائه والثابت بموجب قانون الاستيراد والتصدير ووضع قيدا لم يرد النص علية فى قانون الأسلحة والذخائر، لاسيما وأن سلطة تنظيم هذا الحق إنما تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية ذاتها وإن الجهة الإدارية إذا أرادت أن تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الأفراد لسلاحهم الشخصى فإن هذه القواعد يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلتزم حدود الحق بحيث لا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدده فلا يكون من شأنها إضافة شرط جديد أو وضع مانع لم يرد بالقانون وإلا بذلك تكون جهة الإدارة قد وضعت نفسها موضع المشرع بتشريع قانون وقيد من خلال قراراتها الإدارية التنفيذية وهذا غير جائز دستورا وقانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.