سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مفوضي الدولة»: لا يحق لوزارة الدفاع التدخل في تراخيص استيراد السلاح الشخصي تقرير رسمي للهيئة: منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من اختصاص الداخلية وحدها
أكد تقرير صادر عن هيئة «مفوضي الدولة»، اليوم الثلاثاء، أنه ليس من حق وزارة الدفاع الموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه، لأنه من اختصاص وزارة الداخلية وحدها، التي جعلها المشرع في قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975، صاحبة الاختصاص في ذلك، كما أن القانونين خلوا من أي نص يعقد بوزارة الدفاع ممثلة في «الأمانة العامة للدفاع» اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة علي استيراد سلاحهم الشخصي. كان المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم، أقام دعوى قضائية حملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية، اختصم فيها وزير الدفاع بصفته، وذكر أنه عضو هيئة قضائية، حيث يعمل قاضيا بأحد المحافظات، الأمر الذي يستلزم سفره دائما، وفي ظروف الانفلات الأمني، تقدم بطلب تصريح إضافة قطعة سلاح أخرى، كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلي الصنع (حلوان) قديمة وغير متقدمة وبها العديد من العيوب، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام للحصول على الموافقة بإضافة قطعة سلاح أخرى، وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة، وهو ما منحه مركزا قانونيا، وعلية تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011، باستيراد سلاح شخصي، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت في الطلب المقدم منه، ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة.
وأوضح التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، أن المشرع في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد في استيراد سلاحهم الشخصي طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازته طبقا للمادة الأولى من القانون، أو كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها في المادة (5) من القانون المشار إليه، وأن مسلك المشرع في قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص علية المشرع ذاته في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والذي نص في المادة (1) على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد.
وذكر الشحات أن أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975، خلت من أي نص يعقد بوزارة الدفاع اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي، لذا فإن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من أي من القانونين، وإصداره القرار المطعون عليه فيه من افتئات على سلطة جهة أخرى وهي «وزارة الداخلية». وشدد على أن ممارسة ذلك يعد اعتداءً ومصادرة لحق المدعي في استيراد سلاحه الشخصي، ووضعا لقيد لم يرد النص عليه في القانون، سيما وأن سلطة تنظيم هذا الحق تدخل في اختصاص السلطة التشريعية ذاتها، وأن الجهة الإدارية إذا أرادت أن تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الأفراد لسلاحهم الشخصي، فإن هذه القواعد يجب تتفق مع أحكام القانون.