وكيل تعليم دمياط يناقش خارطة عمل المدارس في رمضان    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    د.محمد عفيفى يكتب : فبراير فى التاريخ المصرى    شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي وفائض 25% والتجار السبب في زيادة السعر    مؤسسة أبو العينين تستعرض خطة رمضان خلال ورشة عمل التحالف الوطني    الهند تعتزم شراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار بعد إلغاء ترامب رسوما عقابية    القوات الأوكرانية تهاجم مقاطعة روسية بالصواريخ    وزير الإعلام الصومالي يؤكد خطورة التدخلات غير المشروعة على استقرار إفريقيا والعالم    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه.. أشعة بالقاهرة    لوائح آسيا تُبعد بنزيما عن قمة الهلال وشباب الأهلي    مركزية دشنا تستقبل جثة عامل في ظروف غامضة بقنا    أتربة عالقة ورذاذ خفيف غير مؤثر، تفاصيل طقس غدا الأحد    شاهد لقطات من زيارة رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بفيفا لمقر اتحاد الكرة    مصرع شقيقتين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة    «الحب» بقبة الغورى    أحمد داود يساند زوجته علا رشدي في عزاء والدها الراحل | صور    النائبة أميرة صابر: كتبت في وصيتي التبرع بأعضائي.. والمقترح طوق نجاة لآلاف المرضى    التاريخ    لعبة وقلبت بجد الحلقة 25.. شريف وسامح ينصبان فخا محكما لكارم للإيقاع به    محلل سياسى فلسطينى: اليمين الإسرائيلي يرى في حرب غزة فرصة لتكرار تهجير 48    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    غرفة القاهرة تكثف جهودها لتجهيز معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسي بمدينة نصر    عميد قصر العيني: لنا دور وطني في إعداد أجيال من الأطباء المؤهلين    تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    اتحاد الكرة يعلن موعد غلق القيد في الدوري المصري    "الصحة": التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات.. والمأخوذ طبقة رقيقة جدًا    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني.. لامين يامال في الهجوم    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    عندما كان جرام الذهب ب 48 قرشا.. لم يلمع الذهب وحده بل لمع الزمن    ربيع الكتاب فى القاهرة.. هل حقًا تراجع معرض القاهرة الدولى فى دورته ال57؟.. أرقام قياسية تجعله كرنفالًا وعيدًا للثقافة.. والمدير التنفيذى للمعرض يؤكد: تضاعف مبيعات الناشرين العرب مقارنة بالعام الماضى    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    الزراعة: تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضي الدولة»: لا يحق لوزارة الدفاع التدخل في تراخيص استيراد السلاح الشخصي
تقرير رسمي للهيئة: منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من اختصاص الداخلية وحدها
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 03 - 2013

أكد تقرير صادر عن هيئة «مفوضي الدولة»، اليوم الثلاثاء، أنه ليس من حق وزارة الدفاع الموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه، لأنه من اختصاص وزارة الداخلية وحدها، التي جعلها المشرع في قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975، صاحبة الاختصاص في ذلك، كما أن القانونين خلوا من أي نص يعقد بوزارة الدفاع ممثلة في «الأمانة العامة للدفاع» اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة علي استيراد سلاحهم الشخصي.

كان المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم، أقام دعوى قضائية حملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية، اختصم فيها وزير الدفاع بصفته، وذكر أنه عضو هيئة قضائية، حيث يعمل قاضيا بأحد المحافظات، الأمر الذي يستلزم سفره دائما، وفي ظروف الانفلات الأمني، تقدم بطلب تصريح إضافة قطعة سلاح أخرى، كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلي الصنع (حلوان) قديمة وغير متقدمة وبها العديد من العيوب، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام للحصول على الموافقة بإضافة قطعة سلاح أخرى، وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة، وهو ما منحه مركزا قانونيا، وعلية تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011، باستيراد سلاح شخصي، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت في الطلب المقدم منه، ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة.

وأوضح التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، أن المشرع في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد في استيراد سلاحهم الشخصي طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازته طبقا للمادة الأولى من القانون، أو كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها في المادة (5) من القانون المشار إليه، وأن مسلك المشرع في قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص علية المشرع ذاته في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والذي نص في المادة (1) على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد.

وذكر الشحات أن أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975، خلت من أي نص يعقد بوزارة الدفاع اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي، لذا فإن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من أي من القانونين، وإصداره القرار المطعون عليه فيه من افتئات على سلطة جهة أخرى وهي «وزارة الداخلية». وشدد على أن ممارسة ذلك يعد اعتداءً ومصادرة لحق المدعي في استيراد سلاحه الشخصي، ووضعا لقيد لم يرد النص عليه في القانون، سيما وأن سلطة تنظيم هذا الحق تدخل في اختصاص السلطة التشريعية ذاتها، وأن الجهة الإدارية إذا أرادت أن تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الأفراد لسلاحهم الشخصي، فإن هذه القواعد يجب تتفق مع أحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.