سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    نقيب الزراعيين: بورصة القطن رفعت الأسعار وشجعت الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة    عاجل- صندوق الاستثمارات السعودي يضخ حزمة استثمارات كبرى في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض    بيان فلسطيني غاضب بعد "الفيتو" الأمريكي بمجلس الأمن ضد وقف حرب غزة    هيئة المسح الأمريكية: زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب "كامتشاتكا" الروسية    فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم منزلًا في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية    زيارة تاريخية للأقصر.. ملك إسبانيا وزوجته في حضرة الملكة حتشبسوت    واشنطن تجهز مقبرة «حل الدولتين»| أمريكا تبيع الدم الفلسطيني في سوق السلاح!    رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير يقود مبادرة لإنهاء الحرب في غزة    الاتحاد السكندري يقيل أحمد سامي بعد الخسارة أمام الكهرباء وعقوبات بالجملة على اللاعبين    رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن إنهاء تعاقد أحمد سامي وإيقاف مستحقات اللاعبين    أمينة عرفي تتأهل إلى نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش    نجم الأهلي: لن أخوض الانتخابات أمام الخطيب    بيان عاجل من الترسانة بشأن حادثة الطعن أمام حمام السباحة بالنادي    هل يقضي نظام البكالوريا على الدروس الخصوصية؟.. خبير يُجيب    بحضور درة ولطفي والسفير التونسي.. حفل افتتاح مميز لمهرجان بورسعيد السينمائي الأول    محافظ قنا يناقش آليات تقنين أراضي الدولة والتعامل مع المتقاعسين    انخفاض سعر الذهب عيار 21 عشرجنيهات اليوم الجمعة في أسيوط    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب    بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا    "خارج الخدمة".. ماذا قال ياسر ريان عن مستوي الأهلي مع النحاس؟    ميلونى: تدشين نفق للسكك الحديدية تحت جبال الألب يربط بين إيطاليا والنمسا    سادس فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة خلال عامين    تغطية خاصة| "رحلة الأسورة الذهبية التاريخية من المتحف إلى الصهر    مصر والإمارات توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطيران المدني    صور.. افتتاح الدورة التاسعة لملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة بالأوبرا    دينا الشربيني ل"معكم": تارا عماد نفذت مشاهد انتحارية في "درويش".. جريئة في الاكشن    بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور ل ميرنا جميل داخل سيارتها والجمهور يعلق (صور)    بحضور الوزراء والسفراء ونجوم الفن.. السفارة المكسيكية بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الوطني "صور"    الأسورة النادرة ساحت وناحت.. مجدي الجلاد: فضيحة تهدد التراث وكلنا سندفع الثمن    حي علي الصلاة..موعد صلاة الجمعة اليوم 19-9-2025 في المنيا    خليكي ذكية ووفري.. حضري عيش الفينو للمدرسة في المنزل أحلى من المخبز    أوفر وخالٍ من المواد الحافظة.. طريقة تجميد الخضار المشكل في البيت    شروط النجاح والرسوب والدور الثاني في النظام الجديد للثانوية العامة 2026-2025 (توزيع درجات المواد)    4 ظواهر جوية .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «اتخذوا الاستعدادات اللازمة»    السجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بقنا    ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري بكفر الشيخ    4 أبراج «حظهم حلو مع كسوف الشمس 2025».. يشهدون أحداثًا مهمة ويجنون الثمار مهنيًا وعاطفيًا    كائن حي يحول المياه للون الحليبي.. سر أضواء غامضة تنير البحار ليلا    كسوف الشمس 2025 .. موعد أطول حدث فلكي وأماكن رؤيته    رضا عبدالعال منفعلًا: «منهم لله اللي غرقوا الإسماعيلي»    تعرف علي آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 فى مصر    طريقة عمل كفتة الأرز وصفة زمان المميزة    بمكونات متوفرة في البيت.. طريقة عمل الكيكة الهشة الطرية للانش بوكس المدرسة    "حافظوا على الحوائط".. رسالة مدير تعليم القاهرة للطلاب قبل العام الجديد    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم كل ما تحتاج معرفته    بالصور.. جامعة الفيوم تكرم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين    محافظ كفر الشيخ: برامج للنشء والشباب وقوافل دعوية للتوعية الدينية وتعزيز الفكر الوسطي المستنير    الشوربجى: اهتمام كبير برفع مستوى العنصر البشرى .. ودورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي    صندوق التنمية الحضرية "500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة"    زيارة مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية إلى مستشفى مبرة مصر القديمة    التمثيل العمالي بجدة يبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا بشركة مقاولات    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    الدفعة «1» إناث طب القوات المسلحة.. ميلاد الأمل وتعزيز القدرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضو الدولة:الداخلية صاحبة الاختصاص فى منح تراخيص السلاح
نشر في أخبار مصر يوم 05 - 03 - 2013

أكدت هيئة مفوضي الدولة أنه ليس من حق وزارة الدفاع الموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه وأنه ليس من اختصاصها ، وإنما هو اختصاص لوزاة الداخلية .
و اضافت الهيئة ان المشرع جعل وزارة الداخلية - في قانون الاسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975- صاحبة الإختصاص في ذلك كما أن القانونين قد خلوا من اي نص يعقد بوزارة الدفاع ممثله في " الامانة العامة للدفاع "اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة علي استيراد سلاحهم الشخصي .
جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين في الدعوى التي أقامها المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم وحملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية والتي اختصم فيها وزير الدفاع وذكر أنه عضو هيئة قضائية حيث يعمل قاضيا بأحد المحافظات الامر الذي يستلزم سفره دائما ، وفي ظل الظروف الامنية العصيبة التي تمر بها البلاد من افلات امني يهدد القاصي والداني ، الامر الذي حدا به الي التقدم بطلب تصريح اضافة قطعة سلاح اخري كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلي الصنع ( حلوان ) قديمة وغير متقدمة وبها العديد من العيوب التي لا تعمل بسسبة احيانا ، وانه تقدم بطلب لجهاز الامن العام من اجل الحصول علي الموافقة باضافة قطعة سلاح اخري وحصل علي الموافقات الامنية اللازمة وهو الامر الذي نشأ لة مركزا قانونيا ، وعليه تقدم بطلب للامانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 بأستيراد سلاح شخصي الا انه وحتي تاريخة لم يتم البت في الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول علي الموافقة الاستيرادية الا بعد الحصول علي موافقة الامانة العامة للدفاع .
وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة أن المشرع في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالاسلحة والذخائر قد اطلق حق الافراد في استيراد سلاحهم الشخصي من كل قيد او شرط طالما انهم قد حصلوا علي الترخيص بحيازة او احراز سلاح طبقا للمادة الاولي من القانون او كانوا من الفئات المعفاة من الحصول علي هذا الترخيص والمنصوص عليها في المادة (5) من القانون المشار الية وأن مسلك المشرع في قانون الاسلحة والذخائر المشار اليه يتفق تماما مع ما نص عليه المشرع ذاته في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذي نص في المادة (1) علي انه للافراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي او الخاص من مواردهم الخاصة ، وذلك مباشرة او عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الاجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد.
وذكرت المفوضين أنه يظهر بجلاء من استقراء احكام قانون الاسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975المشار اليهما أنهما قد خلوا من اي نص يعقد بوزارة الدفاع ممثله في "الامانة العامة للدفاع " اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة علي استيراد سلاحهم الشخصي ،وترتيبا علي ذلك فأن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من اي من القانونين واصداره القرار الطعين يدمغه بأغتصاب السلطة لما فية من افتئات علي سلطة جهة اخري وهي " وزارة الداخلية " التي جعلها المشرع في قانون الاسلحة والذخائر القوامة وحدها علي تنفيذ احكامه .
كما أكدت المفوضين على انه لا يجوز الاستناد الي تقرير حق الامانة العامة للدفاع بمنح الموافقات الاستيرادية للسلاح الشخصي للافراد علي كتب دورية او منشورات مرفقية لتنظيم هذا الحق لان المقرر قانونا ان تلك المنشورات والكتب الدورية لابد وان تكون في اطار قانوني يصبغ عليها الطابع الشرعي في الاطار القانوني السليم لتنظيم مباشرة هذا الحق فالتعليمات والكتب الدورية تأتي في مرحلة لاحقة علي الحق المقرر قانونا فليس من الحق تنظيم اجراء معين من خلال قرارات لم يعطي لمصدرها المشرع تنظيم هذا الحق والا صدر ممن لايملك الاصدار ومن غير مختص قانونا .
وأكدت على أن ممارسة ذلك يعد اعتداء ومصادرة لحق المدعي في استيراد سلاحة الشخصي والذي صرحت له وزارة الداخلية بشرائة والثابت بموجب قانون الاستيراد والتصدير ووضع قيدا لم يرد النص علية في قانون الاسلحة والذخائر سيما وان سلطة تنظيم هذا الحق انما تدخل في اختصاص السلطة التشريعية ذاتها وان الجهة الادارية اذا ارادت ان تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الافراد لسلاحهم الشخصي فأن هذة القواعد يجب ان تكون متفقة مع احكام القانون وان تلتزم حدود الحق بحيث لا تنقلب ستارا علي الحق يطوية ويهدده فلا يكون من شأنها اضافة شرط جديد او وضع مانع لم يرد بالقانون والا بذلك تكون جهة الادارة قد وضعت نفسها موضع المشرع بتشريع قانون وقيد من خلال قراراتها الادارية التنفيذية وهذا غير جائز دستورا وقانونا .
وأنتهت المفوضين إلى أن عدم منح الموافقة علي استيراد الافراد لسلاحهم الشخصي الا بعد العرض علي الامانة العامة للدفاع والحصول علي موافقتها
يعد اغتصاب للسلطة لما فيه من افتئات علي سلطة جهة اخري وهي " وزارة الداخلية " التي جعلها المشرع في قانون الاسلحة والذخائر القوامة وحدها علي تنفيذ احكامه كما هو ثابت باحكام قانون الاسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 المشار اليهما أنهما قد جاءا خلوا من اي نص يعقد بوزارة الدفاع ممثله في " الامانة العامة للدفاع "اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة علي استيراد سلاحهم الشخصي .
واختتم التقرير أن ما تقدم لا ينال من حق جهة الادارة حال رغبتها في رقابة او تقييد اجراءات منح ترخيص السلاح او تداولة او استيراده في فترة معينة ولظروف تقدرها لمصلحة البلاد التدخل من خلال التشريعات اللازمة واجراءات التعديلات اللازمة علي القوانين بما يتناسب والظروف الحالية وما تشهدة البلاد من اجل التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة وبالالية التشريعية المقررة وليس من خلال قرارات غير مستمدة من اصول شرعية قانونية تخول لمصدر القرار حق اصدارة فلابد وان يتفق القرار الصادر وحق قانوني لمصدرة وليس عن طريق غصب السلطة او الافتئات عليها حفاظا علي الشرعية والمشروعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.