12 ألفًا يشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" ببورسعيد لدعم مرشحه للشيوخ (صور)    برلمانية: ثورة 23 يوليو بداية بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس العدالة والاستقلال والسيادة الشعبية    افتتاح معرض للمتحف المصري الكبير ببرلين بمشاركة 600 طالب -صور    وزير الزراعة: مصر لم تُقصر في توفير الأسمدة رغم التحديات    أردوغان: نتنياهو وشبكته تجاوزوا هتلر في الوحشية وما يجري في غزة يفوق المحرقة    واشنطن محذّرة: سوريا قد تواجه سيناريو أسوأ مما حدث في ليبيا وأفغانستان    حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية    صلاح 52% وإكرامي 98%.. أبرز مجاميع لاعبي كرة القدم في الثانوية العامة    إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالصحراوي    إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مخزن في الشرابية    أحمد حلمي رسب 3 مرات ومي عمر حصلت على 95%.. درجات النجوم في الثانوية العامة    مجدي الجلاد عن قُبلات المعجبات لراغب علامة: "اللي ما يمنعهاش راجلها وأسرتها الدولة تمنعها"    انطلاق أولى فعاليات ورشة السيناريو "التراث في السينما المصرية الروائية" بالثقافة السينمائية    صور.. هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها نور في أجواء عائلية    ثورة 23 يوليو| كنز الأسرار.. قصة استراحة ملكية تحوّلت إلى مقر للقيادة    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    متي تكون فواكه الصيف منعشة ومتى تتحول إلى خطر؟.. استشاري تغذية يوضح    وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الجودو آخر استعدادات مصر لاستضافة البطولة العربية    ختام فعاليات ماراثون جامعة بنها الثاني لمشروعات التخرج 2025    رئيس مجلس الشيوخ: حاولنا نقل تقاليد العالم القضائي إلى عالم السياسة    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    أوكرانيا تراهن على الأصول الروسية والدعم الغربي لتأمين الإنفاق الدفاعي في 2026    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة ولو كان الظاهر عبادة    لتعزيز صناعة الدواء بالقارة السمراء.. مصر تدرس إنشاء مصنع دواء مشترك مع زامبيا    محافظ شمال سيناء يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالعريش لتوفير السلع بأسعار مخفضة    حملة للتبرع بالدم فى مديرية أمن أسيوط    الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي (تفاصيل)    «انتهت رحلتي».. نجم اتحاد طنجة يوجه رسالة إلى جماهيره قبل الانتقال للزمالك    هل يواجه المستشار الألماني ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل؟    "حلو التان" أغنية ل أحمد جمال بتوقيع الشاعرة كوثر حجازي    تقديم الخدمات المجانية ل 4010 حالات ضمن حملة "100 يوم صحة" بالمنيا    وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية    «في فرق كبير والتاني بيستخبي».. عبدالحفيظ يعلّق على تصرفات إمام عاشور وفتوح    الداخلية تواجه سرقة التيار الكهربائي ب4120 قضية في يوم واحد    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية لبحث موقف استثمارات الشركة بقطاع الطاقة المتجددة    انتظام محمد السيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية    نقابة أطباء قنا تحتفل بمقرها الجديد وتكرم رموزها    الصحة: إغلاق خمسة فروع لعيادة "بيلادونا ليزر كلينك" للتجميل والعلاج بالليزر    ماذا كشفت التحقيقات في واقعة ابتزاز الفنان طارق ريحان؟    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    «هو لازم تبقى لوغاريتمات».. شوبير ينتقد الزمالك بسبب عرضي دونجا وصبحي    أحمد عصام عن «كتالوج»: «كنّا أسرة مع بعضينا ووليد الحلفاوي شغل الكاميرا» (فيديو)    تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالجامعات    بعد أيام.. موعد وخطوات ورابط نتيجة الثانوية الأزهرية    استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا    طقس السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. أجواء شديدة الحرارة    اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لبحث الوضع الكارثي في غزة    «الصحة» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس النيجيري    العش: معسكر تونس مفيد.. ونتطلع لموسم قوي مع الأهلي    وزير خارجية فرنسا: ما يحدث في غزة فضيحة.. ولا مبرر لعمليات إسرائيل العسكرية    «حرب الجبالي» الحلقة 43 تتصدر التريند.. أسرار تنكشف وصراعات تشتعل    10 تيسيرات من «الداخلية» للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2025    من الهند إلى أوروبا.. خطة سرية كبرى بين نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد إنهاء الحرب في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضى مجلس الدولة: ليس من حق وزارة الدفاع الموافقة على منح تراخيص استيراد السلاح الشخصى للأفراد من عدمه.. والقوانين خالية من أى نص يعطيها هذا الحق.. و"الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 03 - 2013

أكدت هيئة مفوضى الدولة على عدم أحقية وزارة الدفاع بالموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصى للأفراد من عدمه وأنه ليس من اختصاصها، وإنما هو اختصاص لوزارة الداخلية التى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص فى ذلك، كما أن القوانين قد خلت من اى نص يعطى وزارة الدفاع ممثله فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى.
جاء ذلك فى تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى التى أقامها المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم وحملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية، والتى اختصم فيها وزير الدفاع، وذكر أنه عضو هيئة قضائية حيث يعمل قاضيا بإحدى المحافظات الأمر الذى يستلزم سفره دائما، وفى ظل الظروف الأمنية العصيبة التى تمر بها البلاد من إفلات أمنى يهدد القاصى والدانى، الأمر الذى حدا به إلى التقدم بطلب تصريح حصوله على قطعة سلاح أخرى كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلى الصنع (حلوان) قديم وغير متقدم، وبه العديد من العيوب التى لا تعمل بسببه أحيانا، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام من أجل الحصول على الموافقة إضافة قطعة سلاح أخرى وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة وهو الأمر الذى نشأ له مركزا قانونيا، وعلية تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصى إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت فى الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، إن المشرع فى القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد فى استيراد سلاحهم الشخصى من كل قيد أو شرط طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقا للمادة الأولى من القانون او كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها فى المادة (5) من القانون المشار الية، وأن مسلك المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص علية المشرع ذاته فى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذى نص فى المادة (1) على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد".
وذكرت المفوضين أن يبين بجلاء من استقراء أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 المشار إليهما أنهما قد جاءا خاليين من أى نص يعطى وزارة الدفاع ممثلة فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى، وترتيبا على ذلك فأن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من أى من القانونين وإصداره القرار الطعين يدمغه باغتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة جهة أخرى وهى "وزارة الداخلية" التى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر القوامة وحدها على تنفيذ أحكامه.
كما أكدت المفوضين على أنه لا يجوز الاستناد إلى تقرير حق الأمانة العامة للدفاع بمنح الموافقات الاستيرادية للسلاح الشخصى للأفراد على كتب دورية أو منشورات لتنظيم هذا الحق لأن المقرر قانونا أن تلك المنشورات والكتب الدورية لابد وأن تكون فى إطار قانونى يصبغ عليها الطابع الشرعى فى الإطار القانونى السليم لتنظيم مباشرة هذا الحق فالتعليمات والكتب الدورية تأتى فى مرحلة لاحقة على الحق المقرر قانونا فليس من الحق تنظيم إجراء معين من خلال قرارات لم يعطى لمصدرها المشرع تنظيم هذا الحق وإلا صدر ممن لا يملك الإصدار ومن غير مختص قانونا.
وأكدت على أن ممارسة ذلك يعد اعتداءً ومصادرة لحق المدعى فى استيراد سلاحه الشخصى والذى صرحت له وزارة الداخلية بشرائه والثابت بموجب قانون الاستيراد والتصدير ووضع قيدا لم يرد النص علية فى قانون الأسلحة والذخائر، لاسيما وأن سلطة تنظيم هذا الحق إنما تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية ذاتها وإن الجهة الإدارية إذا أرادت أن تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الأفراد لسلاحهم الشخصى فإن هذه القواعد يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلتزم حدود الحق بحيث لا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدده فلا يكون من شأنها إضافة شرط جديد أو وضع مانع لم يرد بالقانون وإلا بذلك تكون جهة الإدارة قد وضعت نفسها موضع المشرع بتشريع قانون وقيد من خلال قراراتها الإدارية التنفيذية وهذا غير جائز دستورا وقانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.