ترامب يتعهد بملاحقة ممولي حركة أنتيفا بعد قراره تصنيفها كجماعة إرهابية    أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاء باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك    كامبرباتش يتلو قصيدة محمود درويش أمام آلاف البريطانيين.. و69 فنانًا يهتفون لفلسطين    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    غزل المحلة يحتج على حكم مباراته أمام المصري: لن نخوض مواجهة حكمها محمود بسيوني    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الدراسي الجديد للصف الثالث الثانوي (العام البكالوريا) 2025 /2026    السيطرة على حريق شب داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر    سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 بعد الارتفاع القياسي بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بجنوب بنسلفانيا    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    عمرو منسي: مهرجان الجونة مساحة أمل للمواهب وصناعة السينما    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    مسلسل سلمى الحلقة 26.. أسرار ميرنا تنكشف ومفاجأة صادمة في زيارة ديما    مصفاة "دانجوت" النيجيرية تصدر أول شحنة بنزين إلى الولايات المتحدة    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي    سعر الموز والتفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 18-9-2025    إعلام إسرائيلي: ديرمر التقى وزير الخارجية السوري في لندن بحضور المبعوث الأمريكي براك    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    استشهاد 99 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة خلال يوم    بريطانيا: زيارة الدولة الأمريكية جلبت 150 مليار باوند استثمارات أجنبية    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضى مجلس الدولة: ليس من حق وزارة الدفاع الموافقة على منح تراخيص استيراد السلاح الشخصى للأفراد من عدمه.. والقوانين خالية من أى نص يعطيها هذا الحق.. و"الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 03 - 2013

أكدت هيئة مفوضى الدولة على عدم أحقية وزارة الدفاع بالموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصى للأفراد من عدمه وأنه ليس من اختصاصها، وإنما هو اختصاص لوزارة الداخلية التى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص فى ذلك، كما أن القوانين قد خلت من اى نص يعطى وزارة الدفاع ممثله فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى.
جاء ذلك فى تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى التى أقامها المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم وحملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية، والتى اختصم فيها وزير الدفاع، وذكر أنه عضو هيئة قضائية حيث يعمل قاضيا بإحدى المحافظات الأمر الذى يستلزم سفره دائما، وفى ظل الظروف الأمنية العصيبة التى تمر بها البلاد من إفلات أمنى يهدد القاصى والدانى، الأمر الذى حدا به إلى التقدم بطلب تصريح حصوله على قطعة سلاح أخرى كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلى الصنع (حلوان) قديم وغير متقدم، وبه العديد من العيوب التى لا تعمل بسببه أحيانا، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام من أجل الحصول على الموافقة إضافة قطعة سلاح أخرى وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة وهو الأمر الذى نشأ له مركزا قانونيا، وعلية تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصى إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت فى الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، إن المشرع فى القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد فى استيراد سلاحهم الشخصى من كل قيد أو شرط طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقا للمادة الأولى من القانون او كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها فى المادة (5) من القانون المشار الية، وأن مسلك المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص علية المشرع ذاته فى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذى نص فى المادة (1) على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد".
وذكرت المفوضين أن يبين بجلاء من استقراء أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 المشار إليهما أنهما قد جاءا خاليين من أى نص يعطى وزارة الدفاع ممثلة فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى، وترتيبا على ذلك فأن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من أى من القانونين وإصداره القرار الطعين يدمغه باغتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة جهة أخرى وهى "وزارة الداخلية" التى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر القوامة وحدها على تنفيذ أحكامه.
كما أكدت المفوضين على أنه لا يجوز الاستناد إلى تقرير حق الأمانة العامة للدفاع بمنح الموافقات الاستيرادية للسلاح الشخصى للأفراد على كتب دورية أو منشورات لتنظيم هذا الحق لأن المقرر قانونا أن تلك المنشورات والكتب الدورية لابد وأن تكون فى إطار قانونى يصبغ عليها الطابع الشرعى فى الإطار القانونى السليم لتنظيم مباشرة هذا الحق فالتعليمات والكتب الدورية تأتى فى مرحلة لاحقة على الحق المقرر قانونا فليس من الحق تنظيم إجراء معين من خلال قرارات لم يعطى لمصدرها المشرع تنظيم هذا الحق وإلا صدر ممن لا يملك الإصدار ومن غير مختص قانونا.
وأكدت على أن ممارسة ذلك يعد اعتداءً ومصادرة لحق المدعى فى استيراد سلاحه الشخصى والذى صرحت له وزارة الداخلية بشرائه والثابت بموجب قانون الاستيراد والتصدير ووضع قيدا لم يرد النص علية فى قانون الأسلحة والذخائر، لاسيما وأن سلطة تنظيم هذا الحق إنما تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية ذاتها وإن الجهة الإدارية إذا أرادت أن تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الأفراد لسلاحهم الشخصى فإن هذه القواعد يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلتزم حدود الحق بحيث لا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدده فلا يكون من شأنها إضافة شرط جديد أو وضع مانع لم يرد بالقانون وإلا بذلك تكون جهة الإدارة قد وضعت نفسها موضع المشرع بتشريع قانون وقيد من خلال قراراتها الإدارية التنفيذية وهذا غير جائز دستورا وقانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.