أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى التقرير الذى أعدتها بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص وزارة الدفاع بمنح تراخيص واستيراد السلاح الشخصى للأفراد من عدمه، وأنه ليس من اختصاصها وإنما الداخلية هى صاحبة الحق الأصيل فى ذلك. وأكدت الهيئة فى تقريرها أن وزارة الداخلية هى صاحبة الاختصاص والتى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص، كما أن القوانين قد خلت من أى نص يعطى وزارة الدفاع ممثله فى "الأمانة العامة للدفاع"، اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصى أو ترخيصه. كان المستشار محمد عيد عليوة قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية, اختصم فيها وزير الدفاع، وذكر أنه عضو هيئة قضائية، حيث يعمل قاضيا بإحدى المحافظات الأمر الذى يستلزم سفره دائما، وفى ظل الظروف الأمنية العصيبة التى تمر بها البلاد من إفلات أمنى يهدد القاصى والدانى، الأمر الذى حدا به إلى التقدم بطلب تصريح حصوله على قطعة سلاح أخرى كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلى الصنع قديما وغير متقدم، وبه العديد من العيوب التى لا تعمل بسببه أحيانا، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام من أجل الحصول على الموافقة لإضافة قطعة سلاح أخرى وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة، وهو الأمر الذى نشأ له مركز قانوني، وعليه تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصى، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البت فى الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول على الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع. وقالت هيئة المفوضين إن المشرع فى القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد فى استيراد سلاحهم الشخصى من كل قيد أو شرط، طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقا للمادة الأولى من القانون أو كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص عليها فى المادة (5) من القانون المشار إليه، وأن مسلك المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص عليه المشرع ذاته فى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذى نص فى المادة (1) على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد.