وافق مجلس الشورى على تعديل المادة السابعة عشر من قانون انتخابات مجلس النواب، بناء على اقتراح النائب جمال حشمت. الاقتراح تضمن تخفيض شرط إعلان فوز القائمة بالتزكية بحصولها على 2% من عدد أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة بدلا من 10%، وقال النائب صبحي صالح إن الفقرة الأولى من المادة، وهى غير مطروحة للتعديل، تنص على أنه لكي يفوز المرشح الفردي بالتزكية، يشترط حصوله على 2% من الأصوات، وبالتالي يجب توحيد الشرط بين فوز القائمة والفردي بالتزكية لتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن جدارة المقعد الفردي تختلف عن جدارة القائمة، لأن المقاعد في القائمة أكثر، ورد صالح أن ال2% مقسوم على القائمة هي نفس القسمة على الفردي، وتنص المادة 17 بعد التعديل على: "وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة، بشرط حصولها على نسبة 2% من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإذا لم تستوفِ هذه النسبة، يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة".
ورفض المجلس اقتراح النائبين صلاح عبد المعبود وجمال حشمت بتخفيض النسبة التي تحصل عليها القائمة التي تفوز بالتزكية عن 2% من الأصوات، كما رفض اقتراح النائبين خالد بنورة وسيد هيكل بجعلها 5%.