أعلن حزب التجمع رفضه للتعديلات المقترحة بقانون مجلس الشعب وتمسكه بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات القانون 38 لسنة 1972 والتى تمت صياغتها منذ سنوات بمشاركة أحزاب التجمع والوفد والناصري والعمل والأحرار والإخوان المسلمين والحزب الشيوعي المصري ، والتى تقوم على نظام "القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة والمفتوحة " وحرية تشكيل القوائم وأشارالحزب فى بيان له الثلاثاء- ان التعديلات أبقت على تعريف العامل والفلاح الوارد فى المادة 2 من القانون و الذي أدى إلى احتلال لواءات شرطة وجيش سابقين وأساتذة جامعات ومهنيين وسفراء وقضاه سابقين لمقاعد العمال والفلاحين 50 % واكد ان تعديل المادة 3 والجمع بين نظامي الانتخابي الفردي ونظام القوائم النسبية المغلقة و " المشروطة "منشئاً لنظام شاذ هجين ينحاز فى النهاية لنظام الانتخاب الفردي الذي تم تخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب له أي 294 مقعداً .واوضح البيان ان المادة 15 تنص على أنه فى حالة عدم وجود أكثر من قائمة واحدة فى دائرة انتخابية فلا تفوز بالتزكية ويشترط حصولها على نسبة 20% من أصوات الناخبين والمقيدين بالدائرة ، وهى نسبة مرتفعة للغاية فى ضوء حقيقة انخفاض نسب التصويت فى مصر واستحالة تحقيق هذه النسبة فى ظل غياب المنافسة .كما انتقد شرط نسبةحصول قوائم الحزب (او المستقلين )على نسبة لم تحدد بعد من الاصوات الصحيحة على مستوى دوائر الجمهورية جميعاً طبقاً للمادة 17 المعدلة وإلا فلا يمثل هذا الحزب أوالمستقلين فى مجلس الشعب وتذهب مقاعده الى الأحزاب وقوائم المستقلين الممثلة فى البرلمان ، وهو شرط يؤدى الى انفراد الأحزاب الكبرى بالمجلس ومنع تمثيل الأحزاب الصغيرة وبالتالى تركيز السلطة فى حزبين أو ثلاث على حساب أحزاب حصلت على مقاعد بالفعل فى مجلس الشعب ولها وجود فى دوائر محددة .وقد عارض حزب التجمع والقوى الديمقراطية " كوتة المرأة "كما تقررت عام 2009 ، ليس اعتراضاً على تخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشعب للنساء ، ولكن لأن الطريقة التى تقررت أدت إلى اتساع دوائر المرأة لتصبح المحافظة غالباً دائرة واحدة وهو ما يجعل هذه الدوائر مخصصة عملياً لسيدات الأعمال ولعضوات الحزب الحاكم أو " هوانم الوطنى " كمل قيل في ذلك الحين . واكد البيان ان الحل ليس إلغاء تخصيص نسبة للمرأة فى مقاعد مجلس الشعب كما يقترح مشروع القانون، ولكن بتبني الاقتراح الذي سبق أن طرحه الحزب بأن تتم انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة والمفتوحة وأن تكون " نسبة كل الجنسين لا تقل عن 30% لكل منهما " .