مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي.. اعرفها بعد تغيير الساعة    رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة اليوم من سيناء    خبير: أمطار غزيرة على منابع النيل فى المنطقة الإستوائية    انطلاق فعاليات انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان    أسعار الجمبرى والكابوريا اليوم الجمعة 26-4-2024 في محافظة قنا    أقل جرام يسجل 2060 جنيهًا.. تراجع كبير يضرب أسعار الذهب اليوم    خبير: الدولة تستهدف الوصول إلى تريليون جنيه استثمارات في سيناء    بدء المحادثات الأمريكية الصينية.. وسط توقعات بالوصول لتفاهمات في القضايا الخلافية    بسبب مظاهرات دعم فلسطين.. جامعة كولومبيا تنفي استدعاء شرطة نيويورك    جيش الاحتلال يعلن وفاة مدني في هجوم حزب الله على جبل دوف    تؤجج باستمرار التوترات الإقليمية.. هجوم قاس من الصين على الولايات المتحدة    آخرها الخروج من ابطال آسيأ.. المعاناة تضرب موسم الهلال التاريخي    كارثة كبيرة.. نجم الزمالك السابق يعلق على قضية خالد بو طيب    موعد تسليم لقب الدوري الفرنسي لباريس سان جيرمان    أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    القناة الأولى تبرز انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة    بعد حفل تحرير سيناء.. تامر حسني فى العين السخنة ب أولى حفلات الصيف    فضل قراءة سورة الكهف ووقت تلاوتها وسر «اللاءات العشر»    واعظ بالأزهر: الإسلام دعا لمكارم الأخلاق وصلة الأرحام    رسالة الفدائية «صابحة» ناقلة خرائط تمركزات العدو على صدر طفلها الرضيع قبل وفاتها بأيام: ربنا يقويك يا ريس ويحفظ جيش مصر    إزالة بعض خيام الطرق الصوفية بطنطا بسبب شكوى المواطنين من الإزعاج    جامعة الأقصر تحصل على المركز الأول في التميز العلمي بمهرجان الأنشطة الطلابية    «إكسترا نيوز» ترصد جهود جهاز تنمية المشروعات بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء    في اليوم ال203.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعمال الوحشية ضد سكان غزة    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    اعرف الآن".. التوقيت الصيفي وعدد ساعات اليوم    استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    فلسطيني يشتكي من الطقس الحار: الخيام تمتص أشعة الشمس وتشوي من يجلس بداخلها    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26- 4- 2024 والقنوات الناقلة    أدعية السفر: مفتاح الراحة والسلامة في رحلتك    فضل أدعية الرزق: رحلة الاعتماد على الله وتحقيق السعادة المادية والروحية    حكاية الإنتربول مع القضية 1820.. مأساة طفل شبرا وجريمة سرقة الأعضاء بتخطيط من مراهق    صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الجبل الأصفر بالخانكة    أول تعليق من رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات    أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات إلى كييف    "تايمز أوف إسرائيل": تل أبيب مستعدة لتغيير مطلبها للإفراج عن 40 رهينة    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الأسعار كلها ارتفعت إلا المخدرات.. أستاذ سموم يحذر من مخدر الأيس: يدمر 10 أسر    أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر «تيك توك» ولديهم حسابات عليه    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    كريم فهمي يروج لفيلم «السرب»: انتظرونا 1 مايو    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    خالد جلال يكشف تشكيل الأهلي المثالي أمام مازيمبي    الإنترنت المظلم، قصة ال"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميًّا    سيد معوض يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سبوبة وضع اليد سرقة عيني عينك
گبار رجال القضاء والقانون:الدولة تعاني من سطوة الأفاقين وسرقة أراضيها
نشر في أخبار اليوم يوم 10 - 09 - 2010

مازالت ظاهرة وضع اليد علي أملاك الغير وتملكها في غفلة من أصحابها، تواصل توحشها واعتداءاتها علي أراضي الدولة وأملاكها، وكذلك الغير من عقارات ومبان وشقق.. وأصبحت هذه الظاهرة »سبوبة« للكثيرين، وتشكلت لها عصابات تتلاعب بالقانون، وتستولي علي ما هو ليس من حقها.. وبالرغم من ان الأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة والمخصصة للمصلحة العامة لا يجوز تملكها قانونا عن طريق وضع اليد لمدة طويلة أو قصيرة.. إلا ان بعض الأفراد استخدموا هذه الطريقة لسلب أراضي وعقارات الدولة وكسب ملكيتها. كما ان اخرين احترفوا السطو علي أملاك الغير وغصب حقوقهم فيها بحيازتها وامتلاكها. ويري رجال القضاء وأساتذة القانون ان التشريعات كافية لردع هؤلاء سواء بالطريق المدني أو الجنائي أو الإداري. وأننا لا نحتاج إلي تشريعات جديدة أو تعديل للنصوص الموجودة. فقط نحن نحتاج إلي تفعيلها وأن يخلص كل مسئول في أداء واجبه، وأن يتم تنفيذ القرارات والأحكام بحسم حتي نزيل وضع اليد ونوقف سرقة ممتلكات الدولة والأفراد،وهناك جهات حكومية كثيرة، مثل وزارات الزراعة والري والأوقاف، تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة.. وأيضا هناك الكثير من الأسر والأفراد الذين ضاعت أملاكهم في وضح النهار، دون أن يتمكنوا من رد ما اغتصب منهم!.
»أخبار اليوم« تفتح ملف »سبوبة وضع اليد«.. وتناقش جميع الأطراف..
كيف تتم جريمة وضع اليد؟.. وكيف اصبح الاستيلاء علي املاك الدولة والغير وسيلة للكسب الحرام؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الجريمة؟.. وهل التشريعات الموجودة كافية لمواجهة هذه الجريمة، ام ان العيب في التطبيق وسلبية المواجهة؟
»اخبار اليوم« سألت كبار رجال القضاء والقانون.. وكانت هذه هي الحصيلة..
يقول المستشار عبدالرحيم اسماعيل زيتون رئيس الاستئناف بمحكمة شمال القاهرة: الشريعة الاسلامية لا تعرف تملك اموال الغير بوضع اليد سواء كانت هذه الاموال مملوكة لاشخاص اعتباريين أو طبيعيين فحق الملكية حق مقدس لا يسقط بالتقادم. اما التشريعات الوضعية وان كانت لا تسقط حق التملك إلا انها تعطي حق اكتسابه بوضع اليد المدة المقررة قانونا سواء كانت طويلة أو قصيرة بشرط وجود سند مسجل.
ويشرح المستشار زيتون ان وضع اليد وهو ما يسمي قانونا حيازة قد يكون علي منقول أو عقار غير مملوك للحائز، ويجوز ان يكون علي حق عيني مثل حق الانتفاع أو الاستعمال أو السكن أو الحكر.. وهنا يمكن لهذا الحائز تملك ما يضع يده عليه اذا استمرت حيازته 51 سنة متصلة وهو التقادم الطويل الذي يتم دون انقطاع بعدة شروط وهي ان يكون ما وضع يده عليه قابلا للتملك وليس من اموال الدولة، وان يكون حائزا له فعلا مسيطرا عليه كأن يكون اقام عليه مبان أو زرعه طوال فترة الحيازة، وان تكون مدة الحيازة متصلة مستمرة لم يتخللها فترة أو فترات انقطاع، ثم لابد من شرط معنوي مهم وهو الحيازة بنية التملك.. وكل هذه الشروط وعناصرها وعيوبها تقدر المحكمة المدنية توافرها أو عدم توافرها، والقاضي هو صاحب الرأي فيها لا يعتمد فيه علي رأي الخبير. وهناك كسب الملكية بالتقادم القصير ويكون بالنسبة لعقار أو حق عيني عقاري وشرطها وضع اليد لمدة خمس سنوات متتالية علي ان تكون الحيازة بحسن نية وتستند إلي سبب صحيح قد يكون عقدا صادرا من غير مالك ولكنه مسجل.. وبالنسبة للمنقول فان الحيازة هي سند الملكية بشرط وضع اليد فعلا بوضوح وهدوء مع نية التملك وتوافر السبب.
بطلان عقود التواطؤ
ويوضح رئيس الاستئناف ان مهمة القاضي المدني في النزاع حول وضع اليد وكسب الملكية هي فحص مدي مشروعية وضع اليد وانطباق الشروط القانونية عليها ومضي المدة المقررة سواء طويلة أو قصيرة وان المالك لم يتعرض لواضع اليد طوال هذه المدة ليقطع التقادم وانه ليس هناك سبب بمنع اكتساب الملكية ومن ثم يحكم بالحق في التملك، واذا كان هناك ما يخالف ذلك حكم بإزالة الحيازة واستبعاد وضع اليد.. ويلفت النظر إلي ان الاموال المملوكة للدولة لا يجوز تملكها سواء بالتقادم الطويل أو القصير طالما كانت مخصصة للمنفعة العامة واي تصرف عليها يكون باطلا بطلانا بقوة القانون.
ولما كانت ظاهرة الاستيلاء علي اراضي الدولة بوضع اليد قد انتشرت مؤخرا كما ان هناك تصرفات بالبيع أو التخصيص تمت علي غير ما يقضي القانون من مسئولين بالدولة لاخرين فان ذلك اذا كان قد تم بالتواطؤ أو بالتجاوز عن الاسعار الحقيقية أو بخطأ ظاهر في تقديرها فانه يجوز للدولة الغاء هذا العقد، وابرام عقد جديد بالاسعار الصحيحة لان الغش لا يعطي حقا ولان ما بني علي باطل فهو باطل.
محاكمة القرار الاداري
ويؤكد المستشار عبدالغني الزيات نائب رئيس مجس الدولة وعضو محكمة القضاء الاداري ان القانون الذي كان يسمح قبل عام 7591 بتملك اموال الدولة بوضع اليد عاد فمنع ذلك نهائيا منذ ذلك العام ولذا فإن وضع اليد علي املاك الدولة العامة أو الخاصة لا يكسب الحائز لها اية ملكية أو حقوق علي هذه الاملاك مهما كانت مدة وضع يده أو استيفائه لشروط وضع اليد.
ويقول المستشار الزيات: اموال الدولة العامة هي المملوكة لها أو لاحد الاشخاص الاعتباريين العامة أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات والهيئات العامة والقطاع العام أو للاوقاف وتكون مخصصة للمنفعة العامة كالشارع مثلا والمساجد والحدائق والسكة الحديد والجبانات ويكون ذلك التخصيص بموجب قانون أو قرار. اما اموال الدولة الخاصة فهي تلك التي تملكها الدولة كالافراد وذلك كالاراضي الصحراوية والاراضي الفضاء والاراضي التي تزرعها جهات الدولة لبيع منتجاتها والورش والمباني الادارية وما يشابه ذلك وكل هذه الاملاك لا يجوز تملكها ولا التصرف فيها. ويجب ان يتم ازالة التعدي عليها فور العلم به بالطريق الاداري بمعني ان الجهة الحكومية التي تملك هذه الاموال عليها مسئولية ازالة التعدي دون اللجوء للقضاء، وانما باستخدام سلطتها مباشرة فتصدر قرارها الاداري بازالة التعدي وتم تنفيذه اجبارا بواسطة الشرطة.
ويضيف نائب رئيس مجلس الدولة: وهذا القرار الاداري هو الذي يطعن عليه واضع اليد عندما يجد انه يضر بمصلحته فيلجأ لمحاكم مجلس الدولة بدعوي انه له حق في اكتساب ملكية ما يضع عليه يده وسواء بتملكه سندا للملكية أو بحصوله علي تعاقد بالتصرف فيه أو بادعائه ان هذا العقار ليس مملوكا للدولة وليس من اموالها، أو زالت عنه صفة المصلحة العامة.. وعلي القاضي الاداري هنا فحص مشروعية وضع اليد وسند الحيازة كما يفحص قرار الجهة الادارية ثم يحكم بما يراه اما بالغاء القرار الاداري واثبات الحيازة، أو تأييد القرار الاداري وطرد واضع اليد، ومن لا يرتضي حكم المحكمة الادارية الخاصة بالقرار الذي اصدرته الحكومة يلجأ للمحكمة المدنية لتحكم في منحه الحيازة وفي اثبات ملكية الارض للدولة واستمرار منفعتها العامة.
القوانين كافية للحماية
اما المستشار محمد سكيكر رئيس الاستئناف بمحكمة جنايات الاسكندرية فيتناول الموضوع من الجهة الجنائية حيث يوضح انه اذا كانت نصوص القانون المدني تحمي اموال الدولة في المنازعات المدنية، وهي التي تكون فيها الحيازة غير مترتبة علي جريمة، فان نصوص قانون المرافعات يوجب علي النيابة العامة ان تحمي الحائز التي تنتزع حيازته بجريمة كاغتصاب صك أو كسر اقفال أو ما ماثل ذلك، وهذه النيابة اذا عرض عليها نزاع من هذا النوع تصدر قرارا وقتيا من رئيس نيابة علي الاقل بعد سماع الاقوال واجراء التحقيقات اللازمة، ويمكن التظلم من هذا القرار امام قاضي الامور الوقتية.
وكذلك فان قانون العقوبات يحمي المعتدي علي ملكيته فيعاقب كل من يتعدي علي ارض زراعية أو فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو وحداتها المذكورة سابقا بوصفها من الاموال العامة بالحبس والغرامة، ويحكم برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو زراعات أو ازالة ما عليه علي نفقة المتعدي.. واذا كانت جريمة التعدي وقعت نتيجة تحايل أو بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك شددت عقوبة الحبس وارتفعت قيمة الغرامة مع مضاعفة العقوبة اذا عاد الشخص ارتكاب نفس الجريمة.. وعاقب القانون ايضا كل من دخل ارضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو محلا ولم يخرج منه يعاقب بالحبس والغرامة.. وبذلك يكون قانون العقوبات قد وفر الحماية للاموال المملوكة للدولة وتلك المملوكة للافراد وتقع المسئولية بعد ذلك علي المسئولين عن تفعيل هذه الحماية، وعدم الاهمال حتي لا تتاح الفرصة للمتعدي بالتملك. ويري المستشار سكيكر ان التشريعات المصرية بها من النصوص ما يكفي لحماية املاك الدولة واملاك الافراد وكذلك الحيازة القانونية المكسبة للملكية وانه علي المسئولين ممارسة دورهم دون تقصير وانه لا وجه ابدا لاضافة نصوص جديدة أو ادخال تعديلات علي هذه النصوص.
منافع الري والطريق
ويقول المستشار منير صدقي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ان دعاوي الاعتداء علي اراضي الدولة يحكم فيها القضاء الاداري باعتبارها منازعة ادارية تكون الدولة طرفا فيها في مواجهة الافراد، والقاضي الاداري يحكم علي اساس ما يقدم له من مستندات تؤيد مشروعية القرار الاداري أو صحة وضع اليد والحق في التملك. وعند بحثه لمشروعية قرار الجهة الادارية بازالة التعدي اداريا وليس قضائيا فانه يبحث في السند القانوني لوضع اليد كأن يكون هناك عقد ايجار أو سند ملكية سابق لقانون عدم جواز ملكية اموال الدولة ثم يحكم حكمه سواء لصالح الافراد أو لصالح الدولة اذا كانت المناطق المتنازع عليها مخصصة للمصلحة العامة كمنافع الري علي جانبي نهرالنيل أو الترع حيث لا يجوز التعدي عليها باقامة سدود أو تحويطة. وقد يحكم القاضي بتعويض صاحب الارض الذي تمر فيها وسيلة ري ويمنع من استغلال هذه الارض كما ان هناك قيودا تقع علي ممتلكات الدولة الخاصة المخصصة للمنفعة العامة.
الجمعيات والنوادي
ويؤكد د. عصام سليم وكيل كلية حقوق الاسكندرية واستاذ القانون المدني ان الوزير المختص أو المحافظ الذي تقع في دائرة محافظته تعد علي املاك الدولة بوضع اليد عليه فورا استخدام نصوص القانون واصدار قرار ازالة وضع اليد دون ان يلجأ للقضاء لان املاك الدولة العامة لا يمكن تملكها أو كسب حقوق عليها، بالتقادم المكسب مهما طالت مدته واذا حدث ذلك فيعتبر باطلا ولا ملكية لمن وقع له هذا التصرف، ومع ذلك فيجوز تملكها بالتصرف القانوني الصحيح من جانب الدولة بالبيع أو التخصيص.
ويقول د.عصام سليم يدخل في نطاق ذلك ايضا اموال الجمعيات ذات النفع العام والنوادي الرياضية والثقافية والاجتماعية حيث اعتبرها المشرع جهات ذات حصانة، لا يجوز تملك اموالها با لتقادم عن طريق وضع اليد مهما استوفيت الشروط وطالت المدة.. اما الاملاك الخاصة التي يجوز تملكها بوضع اليد فهي تلك المملوكة للاشخاص الطبيعيين أو بعض الاشخاص المعنويين كالشركات التجارية وذلك بشرط مضي مدة التقادم ووجود الحيازة كما نص عليها القانون المدني وتوافر نية التملك.
ويري وكيل حقوق الاسكندرية ان هناك اعتبارين يجب التوفيق بينهما عند التعرض لمسألة كسب الملكية بوضع اليد والتقادم. الاعتبار الاول المحافظة علي الملكيات بوصفها حق من حقوق الدولة أو الافراد والاعتبار الاخر عدم هدم الاوضاع المستقرة بوضع اليد لان الحائز استثمر ماله ووقته ورتب حياته علي ذلك في مقابل مالك مهمل ترك ملكه دون استعمال أو اهتمام والمحافظة عليه، وقد وضعت المحكمة الدستورية العليا مبدأ مهما في حكم تاريخي بالغاء دستورية مادة قانون السجل العيني التي تحظر التملك بالتقادم خلافا لما هوثابت بالسجل لانه يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية .. ولذلك فهو يؤيد انه في حالة توافر الشروط الخاصة بوضع اليد علي املاك الافراد فيمكن تملكهم هذه الاملاك.
ويقول د.سليم: الاوضاع التشريعية في مصر سليمة في موضوع التملك بالتقادم المكسب ووضع اليد بوجه عام للحفاظ علي استقرار الاوضاع دون مساس بملكيات الدولة مهما طال التقادم فالقانون المصري وضع شروطا مشددة لوضع اليد.
رئيس هيئة الأوقاف :
نسبة التعدي علي أراضي الأوقاف 01٪ نطارد المتعدين أو نقنن أوضاعهم
يؤكد اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف ان أراضي الأوقاف تبلغ مساحتها 401 آلاف فدان.. وهذا بالنسبة للزمام الزراعي القديم بالإضافة إلي 84 ألف فدان بشرق العوينات.. ونسبة التعدي علي املاك الأوقاف بلغت 01٪ من مساحة الأراضي.. وقال اللواء غالب: الهيئة تقوم بدورها علي أكمل وجه لمطاردة من يتعدي علي أراضيها فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية علي الفور تجاه هؤلاء، وإزالة التعديات بعد تحديد موعد من جانب الجهات الأمنية والمحليات وجهاز تحسين الأراضي.. وأضاف أن هيئة الأوقاف تعمل علي استثمار الأراضي الخاصة بالأوقاف الخيرية ومراعاة البعد الاجتماعي لصغار المزارعين حيث تم استصلاح نحو 20 ألف فدان بشرق العوينات في الآونة الأخيرة فلايمكن أن تتساهل في التعدي علي أراضي الأوقاف وتتصدي الهيئة بكل حزم لمافيا الأراضي.
وأشار إلي ان هناك بعض التعديات يتم تقنين أوضاعها، وذلك فقط في حالة دخول الأراضي الزراعية كردون المباني، حيث يتم تأجيرها.. مؤكدا ان هيئة الأوقاف هي المسئولة عن إدارة أعيان الوقف وأملاكها وأموال الأوقاف نيابة عن ناظر الوقف وزير الأوقاف وفقا لأحكام القانون.
النواب :
الحگومة السبب في حالات التعدي علي أملاك الدولة!
اتهم أعضاء مجلسي الشعب والشوري الحكومة بأنها السبب الرئيسي في ظهور حالات التعدي علي أراضي وأملاك الدولة.. وارجعوا ذلك إلي ضعف الأجهزة الرقابية الحكومية، وتقصيرها في أداء عملها لحماية أملاك الدولة.. وطالبوا بتعديلات في القوانين وإنشاء وزارة وتخصيص شرطة لحماية أراضي وأملاك الدولة.
حدد النائب مصطفي القاياتي وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أسباب زيادة حالات التعدي ووضع اليد علي أملاك الدولة في عاملين، هما جشع المواطنين وتقاعس الأجهزة الرقابية في الحكومة عن أداء دورها في حماية أراضي الدولة.
وقال القاياتي: علي الرغم من الصحوة الحكومية الحالية للحفاظ علي أراضي الدولة والخطوات التي تم اتخاذها من حصر للتعديات وإزالة عدد منها، إلا أن ذلك لا يكفي، ونسمع يوميا عن تعد جديد علي أملاك الدولة.. ولذلك أطالب بإنشاء جهاز أو وزارة تكون مسئوليتها حماية أملاك الدولة من خلال مديرياتها بالمحافظات، وتقوم بالمتابعة والحصر لكل الأراضي وخاصة تلك التي قد تكون محل أطماع، كما اقترح أن يتم تخصيص شرطة تعمل تحت إشراف الوزارة أو الجهاز، ويكون دورها إزالة حالات التعديات وحماية أراضي وأملاك الدولة.
شركات وهمية
وأرجع النائب أحمد أبوعقرب وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشعب زيادة التعديات علي أملاك الدولة من أراض زراعية إلي سببين، الأول تقاعس إدارة املاك الدولة وهيئة استصلاح الأراضي عن مراقبة تلك الأملاك وعدم متابعتها أو الإشراف عليها ميدانيا، والثاني عدم قيام الدولة بدورها باستصلاح الأراضي الصحراوية رغم وجود جميع المقومات لاستصلاحها، فقام الأفراد بوضع اليد علي هذه الأراضي وأقاموا فيها وقاموا باستصلاحها.. ومدللا علي ذلك بأن 08٪ من الأراضي التي تم استصلاحها تعد وضع يد!
وأكد أبوعقرب انه لايجوز طرد المزارعين من الأراضي بعد أن أقاموا فيها وتم زراعتها منذ سنوات، خاصة ان معظمهم سددوا ثمنها لشركات »وهمية« ادعت انها تمتلك الأراضي.. موضحا ان تلك الشركات قامت بخداع المزارعين من خلال قيامها بوضع اليد علي أراضي الدولة واستصلاح جزء منها وتقسيمها وبيعها للمزارعين بمبالغ طائلة وبعقود غير رسمية، وذلك في ظل غياب الرقابة الحكومية.
وقال وكيل لجنة الزراعة ان المزارعين من واضعي اليد تقدموا بشكاوي للجنة أكدوا فيها رغبتهم في تقنين أوضاعهم، إلا أن الحكومة تماطل وتضع أمامهم عراقيل وشروطا روتينية وتعجيزية لتقنين الوضع، وفي أحيان كثيرة يتم وضع أسعار خيالية »لا يمكن للمزراعين تحملها«. وأكد النائب علي ضرورة تشديد الرقابة من قبل هيئة الاستصلاح الزراعي علي ما تبقي من أراض مملوكة للدولة حتي لا نفاجأ بأن رصيد الأراضي المملوكة للدولة لم يعد لها وجود.
تعدد الجهات
وتري النائبة ابتسام حبيب عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان السبب في زيادة حالات التعدي علي أراضي الدولة سواء كانت أراضي زراعية أو بناء، يرجع إلي »التسيب« الحكومي وضعف الرقابة الناتج عن تعدد الجهات والوزارات المعنية بالإشراف علي أراضي الدولة، فضلا عن تخبط القرارات الصادرة من هذه الجهات بشأن تقنين الأوضاع، وغياب رقابتها علي تلك الأراضي، وعدم القيام بحصر دقيق لها للحصول علي مستحقاتها من واضعي اليد.
واقترحت ابتسام حبيب إنشاء جهة واحدة تتولي إدارة الأراضي المملوكة للدولة، وتقنين أوضاع واضعي اليد علي تلك الأراضي ورقابة ما تبقي منها دون وضع يد، علي أن يتم إخطار المحافظين بحصر أراضي الدولة التي تم وضع اليد عليها، وإرسال هذا الحصر للجهة المسئولة التي اقترحت إنشاءها لتقنين أوضاع واضعي اليد سواء بالتمليك أو الحصول علي مقابل حق انتفاع علي أن يتم تحديد الأسعار لكل حالة علي حدة حسب طبيعتها، سواء كانت أراضي بناء أو زراعية أو استصلاح.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية علي ضرورة ان يتم التعامل مع الأراضي المتبقية من املاك الدولة بنظام حق الانتفاع لمدة تحددها الدولة وأن تحدد الحكومة النشاط الذي لابد من إقامته علي تلك الأراضي، علي أن يتم سحب الأراضي في حالة مخالفة المالك للنشاط الذي حددته له الحكومة.
إقطاع جديد
ويري المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان تغير فلسفة إدارة الدولة والتحول عن مبادئ ثورة 32 يوليو والتي ألغت الاقطاع وحددت ملكيات الأراضي، وأعادت توزيعها علي المواطنين، هو السبب في ظور حالات تعد علي أراضي وأملاك الدولة.. حيث ان النظام سمح بتخصيص أراض سواء من خلال المجتمعات العمرانية أو السياحة أو في الزراعة، وكان يتم ذلك عن طريق الحجز أو بالتخصيص أو بالبيع.. وهو ما ترتب عليه ظهور إقطاع جديد في كل من الصناعة والزراعة، بعد تخصيص تلك الأراضي بأسعار زهيدة أو بدون مقابل.. كما تسبب ضعف الرقابة علي املاك الدولة في ظهور تعديات وحالات وضع يد علي الأراضي.
وقال رجب: إن معالجة كل ما سبق يأتي من خلال تعديلات تشريعية علي القوانين المتعلقة بحماية أراضي الدولة وأملاكها.
محمد سعيد
أحمد ممدوح
وزير الزراعة :
2 مليون فدان حجم التعديات علي أراضي الدولة
أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه مسلسل التعديات علي أراضي الدولة، وستتم مواجهة أي تعد بقوة وحزم وذلك عن طريق الإزالة الفورية للحالات التي لم تطلب تقنين أوضاعها، حيث تصل المساحة المعتدي عليها علي مستوي الجمهورية حوالي 2 مليون فدان.
وأضاف ان ملف التعديات يختلف من شخص إلي آخر فالذين حصلوا علي أراضي من الهيئة العامة للتعمير، وحولت من زراعية إلي منتجعات سياحية، لم يعتدوا علي أملاك الدولة وإنما اشتروا الأرض بأسعار مخفضة بغرض الزراعة، ولكنها استغلت في أنشطة سكنية. أما الأشخاص المعتدون علي املاك الدولة فقد حصلوا عليها دون وجه حق وسيتم تطبيق القانون عليهم حتي يأخذ كل ذي حق حقه.
وأوضح أباظة انه يتم الآن إعادة النظر في تقنين وضع الأراضي المزروعة زراعة جادة بعد صدور القانون 841 لسنة 6002، علي ان تتم دراسة الحالات وتقديم اقتراح إما بتأجير الأرض لهم أو منحهم أياها بنظام حق الانتفاع، وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
وأشار وزير الزراعة إلي انه سيتم تحصيل مقابل اشغال من واضعي اليد علي مساحات أقل من 001 فدان بعد عام 6002، حيث ان المساحات التي تم قبول دراسة حالاتها تمهيدا لتقنينها ثم وضع قواعد تضمن الشفافية الكاملة في التعامل معها، وعرضها علي مجلس الوزراء لإغلاق ملف وضع اليد علي أراضي الدولة بالكامل، نظرا لأن التعديات علي املاك الدولة أسرع بكثير من الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للتعمير ووزارة الزراعة للتصدي لها.
وأضاف الوزير ان هناك لجنة من الخبراء القانونيين بوزارة الزراعة تقوم حاليا بوضع قانون موحد للتصرف في أراضي الدولة والتعامل مع حالات وضع اليد علي هذه الأراضي.. مشيرا إلي ان القانون الجديد سوف ييسر إجراءات تملك أراضي الدولة بحق الانتفاع وبشفافية كاملة ووفقا لقواعد صارمة وواضحة لا يمكن التلاعب بها.
وزير الري :
83 ألف بئر مياه جوفية في أراضي وضع اليد بالطرق الصحراوية
أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان هناك أكثر من 83 ألف بئر للمياه الجوفية مخالف وموجود في أراضي وضع اليد بالطرق الصحراوية. وقال د. علام ان الوزارة تدرس حاليا تقنين أوضاع هذه الآبار، بشرط أن يقوم أصحابها بشراء الأرض من الدولة، وتقنين أوضاعهم مع وزارة الزراعة حتي تأخذ الدولة حقها المسلوب منها وتوفر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة. وأضاف ان من يرفض تقنين وضعه سيتم ردم جميع الآبار الموجودة في أرضه ليكون ذلك الإجراء رادعا للجميع.
المحافظون :
عدم وجود خرائط لأملاك الدولة
يقول اللواء حسن حميدة محافظ المنيا الأسبق: كل دول العالم تملك خرائط لاراضيها وشواطئها وثرواتها الطبيعية، وعلي هذه الخرائط تحدد كيفية استخدامها سواء صناعيا أو سياحيا أو زراعيا.. ثم تلزم كل الجهات والهيئات الحكومية والأفراد بهذه الخرائط.. ولكن ما حدث في مصر غير ذلك.
ففي الوقت الذي حدثت فيه تنمية شاملة واقامة العديد من المدن الصناعية.. والسياحية علي شواطئنا وكذلك استصلاح أراض.. لم تكن هناك خرائط واضحة لهذه المشروعات الضخمة، فحتي الآن لا يستطيع أحد أن يحدد مساحة مدينة كالسادات و6 أكتوبر والعاشر، لأن هذه المدن تحيط بها مساحات صحراوية شاسعة مما فتح الباب علي مصراعيه للمغامرين للاستيلاء علي مساحات كبيرة ووضع ايديهم عليها!
وأضاف: وحتي ولو كانت هناك حوائط لبعض المناطق، فللأسف الشديد لا توجد هذه الخرائط في مكاتب المسئولين أو القائمين علي الأمر فمعظم هذه الخرائط غائبة وغير موجودة.
تعدد جهات الإشراف
أما اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان فيقول: المشكلة إن أراضي الدولة عديدة وشاسعة سواء كانت زراعية أو سياحية أو صناعية، وهو ما جعل حصرها مسألة صعبة لقلة امكانيات ومعدات بعض المحافظات.. ففي أسوان مثلا تجد مساحة بحيرة السد العالي 3 آلاف كيلو متر مما يجعل مراقبتها مسألة صعبة في ظل المعدات القليلة الحالية.. وهناك أيضا عدة أسباب أخري، أدت إلي الاستيلاء علي أملاك الدولة اهمها فساد المحليات، وتعدد جهات الاشراف بين الزراعة والإدارة المحلية والسياحة.. إضافة لضعف القوانين وتعددها.. وكل هذا سهل للأفراد والشركات وضع يدها علي مساحات عديدة.
الحل يبدأ من توحيد جهة الاشراف وهي المحافظة، وأن يكون لرئيس القرية أو الحي أو المحافظة الإزالة الفورية لحظة رؤية أي تعد علي أملاك الدولة.. ولا ينتظر حتي يستكمل الأفراد معداتهم وتشوينها للبناء عليها أو غيرها من وسائل الاستخدام.
التطبيق الحاسم للقانون
أما الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون ومحافظ بني سويف السابق، فيؤكد أنه نتيجة للكثرة المتزايدة للاعتداءات علي أموال الدولة الخاصة، فقد أصدرت حكومة الثورة القانون »741 لسنة 7591«، بعدم جواز تملك أموال الدولة وأشخاصها الاعتباريين بالتقادم، وذلك أدي إلي الحد كثيرا من وضع يد الأفراد علي عقارات وأراض تمتلكها الدولة، ومنعوا من حيازتها وتملكها لأن التصرفات بذلك تصبح باطلة. وهو يطالب المسئولين الحكوميين القيام بدورهم واحكام الرقابة علي ممتلكات الدولة العامة والخاصة والاشراف عليها باستمرار لمنع فرصة الاعتداء عليها كما يقوم صاحب الملكية الخاصة بحماية ملكيته.
ويري د.أنس أن القانون الذي أعطي الوزير أو المحافظ أو المسئول حق إزالة التعدي علي أملاك الدولة التي تقع في نطاق مسئوليته إداريا، هو قانون حاسم يجب اللجوء إلي تطبيق نصوصه دون التساهل أو التسامح بحجة الشفقة وأن المعتدي واضع اليد ليس له مأوي أو مورد رزق إلا هذه الممتلكات التي وضع يده عليها منذ فترة طويلة، وهذا لا يجوز لأنه كان يجب التصدي لهذا التعدي منذ بدايته وليس التهاون حتي يصير وضعا مستقرا يتوارثه الأبناء عن آبائهم.
ويشير المحافظ السابق في هذا الخصوص إلي الأحكام التي صدرت بأحقية المواطنين في البقاء في جزيرة »قرصاية«، ومثله حكم جزيرة الدهب وعزبة خيرالله وغير ذلك. وقد تم الحكم لصالح المواطنين وليس لصالح الدولة رغم ثبوت ملكيتها الواضحة والمستندة إلي وثائق، لأن المحكمة الإدارية العليا رجحت الاعتبار الاجتماعي علي الاعتبار القانوني، وهذا من حق القاضي الإداري الذي له أن يحكم بما يجده صالحا للوطن، حتي لا تحدث هزة اجتماعية كبري تصيب بالخسائر شرائح كبيرة.. ويوضح د.أنس جعفر أن الأحكام التي أصدرها القضاء الإداري في مصر مراعيا فيها البعد الاجتماعي والذي غلبه علي الجانب القانوني لها أصل قضائي راسخ في القانون الفرنسي حين حكم مجلس الدولة في الاربعينيات من القرن الماضي في قضية »كويثيان« وهو اقطاعي فرنسي كان يملك عزبة في تونس، وأراد إخراج أهلها منها بعد انتهاء عقد ايجارهم معه، فحصل علي حكم بطردهم ورفضت الشرطة تنفيذه فلجأ للقضاء الإداري الذي أمر الشرطة بعدم التنفيذ وتعويض كويثيان الاقطاعي لان تنفيذ الحكم تشريد لآلاف الأسر، ويضر بجانب اقتصادي مهم وخسائره الاجتماعية تزيد علي فوائده القانونية، وقد استقر هذا المبدأ وترسخ في أحكام مجلس الدولة المصري.
ولذلك يجب الالتزام به وفي نفس الوقت الحرص علي أموال الدولة العامة، أما أموالها الخاصة فيمكن لها التصرف فيها، وكذلك التصرف في الأموال العامة التي انهت تماما وبصفة نهائية تخصيصها للمنفعة العامة، كمدرسة انتهت صلاحيتها مثلا لتهدم المبني أو متحف تقرر نقله أو جبانة انتهت المدة المخصصة لحفظ الرفات فيها، وانتقل الدفن إلي جبانة أخري منذ مدة طويلة مقررة قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.