يتعرض الكثير من رجال الاعمال للابتزاز خاصة من كان مثلي - اللي في قلبه علي لسانه - لا يخاف قوله الحق ويجاهر بأرائه مهما كانت التبعات... ولما كان الامر كذلك و بصفتي لا اتنازل عن حقي ابدا... أصبحت خبيرا قانونيا في قضايا السب والقذف..و علي اي من يحتاج لاستشارة قانونية مجانية في هذا المجال ان يتصل بي.. الحكاية وما فيها انه نتيجة لضغوط كبيرة مارسها إعلاميون وناشطون حقوقيون بدعوي الحق في حرية الرأي والتعبير وعدم تقييد حرية الصحافة... تم تعديل الباب السابع من قانون العقوبات المصري والخاص بجرائم السب والقذف...و تم إلغاء العقوبات المقيدة للحرية في جرائم النشر والاكتفاء بالغرامة المالية مما ترتب عليه ما نراه الآن من ظاهرة الانفلات الإعلامي وانهيار لمعايير السلوك المهني ولمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وانطلاق وسائل الصحافة والاعلام في حملات للتشهير والنيل من سمعة الشرفاء دون رادع أخلاقي او عقاب مناسب و اصبح شعار المرحلة هو...» اشتم أي حد وشوه سمعته بعشرة آلاف جنيه» . فسيادتي مثلا...رافع عدد محترم من دعاوي السب والقذف صدرت في معظمها احكام لصالحي بتغريم المتهمين والبعض الآخر مازال منظورا امام القضاء...و ما زلت ومنذ سنين في انتظار رفع القضايا المدنية للحصول علي التعويض المناسب لتشويه السمعة حيث ان مراحل التقاضي تسير علي هذا النحو: اولا تقديم البلاغ...ثم محكمة اول درجة...ثم الاستئناف...ثم رفع قضية مدنية...ثم صدور حكم بالغرامة... ثم تنفيذ هذا الحكم. وبحسبة بسيطة يتبين ان حصولي علي حقي بهذا المعدل لن يتم قبل مرور من 10 ال 15 سنة...هذا اذا تمكنت اساسا من الحصول علي حقي... ان تعديل الباب السابع من قانون العقوبات المصري والغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر قد اوجد في رأيي فراغا تشريعيا في قوانين محاسبة المسيئين وأخل إخلالا كبيرا بمبدأ المساواة أمام القانون بين حرية الصحفي من ناحية وحق الأفراد من ناحية آخري مما سمح للكثيرين من ضعاف النفوس باستغلال هذا الفراغ التشريعي و إساءة استعمال حرية التعبير عن الرأي للنيل من الآخرين والإضرار بسمعتهم ومكانتهم في المجتمع.لقد كان النص التشريعي قبل عام 2006 يقرر عقوبتي الحبس أو الغرامة أو إحداهما ولكن بصدور القانون رقم 147 لسنة 2006 تم إلغاء عقوبة الحبس ومضاعفة الحدين الأدني والأقصي للغرامة إلا أن المشرع أبقي علي عقوبة الحبس في جريمة قذف الموظف العام وكذلك لكل من حرض علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام. ان دفع مبلغ مالي كغرامة لا يعد مشكلة لأي صحيفة صفراء او لأي صحفي مبتز فالأهم بالنسبة لهما هو الردح والشتم والشهرة علي حساب وسمعة الآخرين. اصبحت هناك ضرورة ملحة لسرعة معالجة هذا الفراغ التشريعي بحيث يقف القانون بكل صرامة ضد كل من يستغل أي وسيلة اعلامية لتحقيق اغراض شخصية او للإضرار بسمعة الافراد. يجب الاسراع بوضع آليات من شأنها تقصير مدة التقاضي فلا يعقل ان يستمر نظر القضية الواحدة لسنين قبل ان يصدر الحكم بالتعويض...كما يجب اصدار تشريعات جديدة تحقق التوازن والتكافؤ المفقود بين حرية الصحفي وحرية وحقوق المواطنين و لن يتحقق ذلك الا بتغليظ العقوبة الي الحبس في حالة العود وكذلك في حالة الاستعمال المتكرر للإعلامي او الصحفي لوسائل الإعلام في جرائم السب والقذف او اصراره علي عدم احترام الضوابط القانونية والإعلامية المنظمة لعمله. لقد آن الاوان لوضع ميثاق شرف إعلامي ملزم بقواعد المهنة وأخلاقياتها والتي من اهمها تحري الدقة والتحلي بالموضوعية والنزاهة وذلك للارتقاء بالأداء الإعلامي والخروج به من حالة التدني المهني والفوضي التي يمر بها حاليا. والي ان يتحقق ذلك.... فقد توصلت في النهاية مع الاسف الي انه ليس أمامي حاليا كي اخذ حقي الا ان اشتم أي اكون انا الشاتم لمن شتمني وادفع العشرة آلاف جنيه.