لم يختلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عن سابقه بقيادة جمال علام.. وبات هو الآخر محاصرا بأكثر من حكم قضائي ومهددا بعدم إكمال دورته الانتخابية التي بدأت في30 أغسطس الماضي بعدما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد أمس بحل مجلس الإدارة وقبول الدعوي المقامة من عمر هريدي المرشح لعضوية المجلس في الانتخابات الأخيرة إلي جانب وقف إعلان نتيجة الانتخابات لأن العملية الانتخابية برمتها شابها العديد من المخالفات منها عدم إدراج اسم المدعي في كشوف المرشحين علي الرغم من حصوله علي أحكام قضائية فضلا عن أحكام قضائية أخري صادرة في حق بعض الفائزين في الانتخابات وبالتحديد حازم وسحر الهواري. واختصمت دعوي هريدي التي حملت رقم72551 لسنة70 ق كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم بصفتهم, لأن كشوف المرشحين للانتخابات لم تمثل الحقيقة لمخالفتها أحكام القضاء بعد أن سمحت اللجنة المشرفة علي العملية الانتخابية لحازم الهواري وشقيقته بخوض الانتخابات رغم استبعادهما بحكم قضائي علي خلفية قضية إفلاس. وكانت المحكمة أودعت حيثيات حكمها بقبول الدعوي المقامة من عمر هريدي التي تطالب بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت في30 أغسطس الماضي وأمرت بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وألزمت الاتحاد بالمصروفات كما أمرت بإحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بها بالموضوع. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أصدرت للمدعين عمر هريدي وماجدة الهلباوي أحكاما لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهواري وامتنعت الجهة الإدارية عن التنفيذ وسمحت لهم بدخول الانتخابات الأمر الذي يمثل انتهاكا لأحكام الدستور والقانون ولا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذ الحكم أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر. وتابعت المحكمة أن الجمعية العمومية للاتحاد لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الأعضاء إذا تبين لها أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبي علي الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد مما أدي إلي اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد, ففي حين كان علي مقعد الرئاسة صوت واحد كان مقعد الأعضاء الرجال9 أصوات باطلة ومقعد المرأة ثلاثة ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية. ونوهت المحكمة إلي أنه يتعين علي الجهة الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التي يجب اتباعها في جميع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتي تكون أعمالها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية وإذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ الشرعية وينتج عنه البطلان.