من ا لمقرر شرعا أن المسلم من يصدق بأصول الإيمان دون شك, ويلتزم بأركان الإسلام, قال رسول الله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم:من صلي صلاتنا, واستقبل قبلتنا, وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له مالنا وعليه ماعلينا أخرجه البخاري: فتح الباري496/1 ارتكاب مسلم المعاصي صغائر وكبائر من جهة الحلم علي عقيدته علي تفصيل فقهي: أ إن كانت الجرائم المرتكبة يعلم فاعلها أنها حرام فهو مسلم عاص فاسق أمره إلي الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ب إن كانت الجرائم المقترفة يستحلها فاعلها فهو كافر, لأن الاستحلال إن كان فيه تحليل ماحرمه الشارع فهو حرام ويكفر إذا كان التحريم معلوما من الدين بالضرورة, فمن استحل علي جهة الاعتقاد يكفر وسبب التكفير بهذا أن إنكار ماثبت ضرورة أنه من دين الإسلام فيه تكذيب للقرآن الكريم ولرسول الله صلي الله عليه وسلم كاستحلال القتل والزنا وشرب الخمر والسحر إلخ( البحر الرائق207/1, الحطاب280/6, منح الجليل460/4, حاشية الشرواني علي التحفة27/9, المغني مع الشرح الكبير85/10, وراجع الموسوعة الفقهية الكويتية236/3. * تحريم وتجريم تفرق المجتمع إلي فرق خارجة عن السواد الأعظم من المسلمين لقول الله عز وجل- إن الذين فرقوا دينهم وقانوا شيعا لست منهم في شيء الأية159 من سورة الأنعام, وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ... يأتي في أواخر الزمان حدثاء الأسنان, سفهاء الأحلام, يقولون من قول خيرالبرية, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, لايجاوز إيمانهم حناجرهم, فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري وأبو داود والترمزي وأحمد وابن ماجة بألفاظ متقاربة.., ومن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.. مسند أحمد,.. ستكون هنات وهنات فتن وغرائب فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جمعاء فاضربوه بالسيف كائنا من كان رواه مسلم * قطع الطرق للإرهاب والإرعاب جريمة حرابة في حق مسلم أو غير مسلم معاهد فقد أجمع أهل العلم علي أن من أخذ مالا من مسلم أو معاهد بغير حق غيرطيبة به نفسه, وكان أخذه مكابرة من صاحبه يسمي محاربا وكان معه سلاح فهو محاربا يجب دفعه بما نص عليه الشرع( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاق أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم 33 سورة المائدة. فيما يهدد الأمن العام للمجتمع من اراقة دماء وإتلاف أموال وتديمر وتخريب منشآت وترويع مواطنين إفساد في الأرض محرم مجرم, قال الله سبحانه وتعالي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي مافي قلبه وهو ألد الخصام, وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد الأيات204 ومابعدها سورة البقرة ويشرع لمؤسسات حفظ الأمن استخدام المتاح وفق الضرورة لصد ومنع جرائهم بما يعرف في الشرع الإسلامي: دفع الصائل والصيال, مع مراعاة القواعد المنظمة لدفعهم من التدرج ويجوز الأشد إن تعذر التدرج. يجب تجنب الفتن مباشرة أو تسببا في حق الجميع, قال الله عزوجل واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الأية25 سورة الأنفال, وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من الساعي, ومن تشرف لها تستشرفه, فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذبه أخرجه الشيخان.... وتأسيسا علي ماسلف ذكره * التحرز من تكفير المسلم إبقاء للأصل وهو إسلامه * فاعل الجرائم إن استحلها مع العلم والحمد مرتد كافر, وإن لم يستحلها مسلم عاص فاسق. * تحريم وتجريم تفرق المجتمع المسلم إلي فرق, والعامد المفرق لوحدة المسلمين خارج عن الملة بالأخبار النبوية الثابتة الصحيحةويحق لولي الأمر ومن يفوضه مقاومتهم ومعاقبتهم بأشد العقوبات * قطع الطرق وارهاب وإرعاب المسالمين جريمة حرابة لها عقوباتها الدنيوية المقدرة( آية33 سورة المائدة) العدوان علي الأمن العام للمجتمع ليس ابداء رأي أو تظاهرا بل أعمال إرهابية يجب التصدي بكل حزم وحسم بما يعرف بدفع الصيال وحق الدفاع الشرعي المعتبر به والمنصوص شرعا عليه * يجب تجنب الفتن مباشرة وتسببا واعتزال الفتن والله عز وجل الهادي الي سواء السبيل رابط دائم :