يقول صلي الله عليه وسلم:" من حمل عبينا السلاح فليس منا " (متفق عليه ). من حمل السِّلاح يُريدُ قتل المُسلم مع عِلْمِهِ بِتحريمهِ واعتقادِهِ بذلك فالأمر خَطير جِدًّا، ((لزَوَالُ الدُّنيا أَهْوَنُ عِنْد الله من إِرَاقَة دمِ مُسْلِم)) ((ولا يَزَالُ المُسلم في فُسْحَة من دينِهِ حتَّى يُصيب دماً حراماً)) وفي ذلكم الوعيد الشَّديد {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [(93) سورة النساء] حتى قال ابن عباس: إنَّهُ لا توبة لهُ, فالأمر خطير جدُّ خطير ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) وكلامُ أهل العلم في مثل هذا بِحَمْلِهِ على الخُرُوج عن الإِسلام والحُكم عليهِ بالكُفر المُخْرِج عن المِلَّة إنْ اسِتَحَلّ ذلك، إنْ اسْتَحَلّ قَتل المُسلم المَعْصُوم مَعْصُوم الدَّم؛ لأنَّ من اسْتَحَلّ الُمحَرَّم المعلُوم تَحْريمُهُ بالضَّرُورة من دين الإِسلام كَفَر, كما أنَّ من حَرّم ما أَحَلَّهُ الله المَعْلُوم حِلُّهُ بالضَّرُورة من دين الإسلام كَفَر -نسأل الله العافية-. وحينئذٍ يكون قولُهُ: ((فليس منا)) على حقيقتِهِ ليس من أهل دينِنَا، أمّا إِذا لمْ يَسْتَحِل قَتْل المُسلم؛ بَلْ أَقْدَم على قَتْلِهِ مُعتقداً تحريم القَتْل؛ فإنَّه لا يَكْفُرُ بذلك، وإنْ تَعَمَّد قَتْلَهُ في قَول جُمهُور العُلماء؛ لكنَّهُ على خطرٍ عَظيم فابنُ عباس يَرَى أنَّهُ لا تَوْبَة لهُ {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} نسألُ الله العافية، والحديثُ من نُصُوص الوَعِيد التِّي تُمَرُّ كما جاءت؛ لأنَّهُ أبْلَغ في الزَّجْر عند جمع من أهل العلم. النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم عن أيوب عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه "مسلم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) ، فيه تأكيد حرمة المسلم ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد ، سواء من يتهم فيه ، ومن لا يتهم ، وسواء كان هذا هزلا ولعبا ، أم لا ; لأن ترويع المسلم حرام بكل حال ، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى ، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان ) هكذا في عامة النسخ ، وفيه محذوف ، وتقديره حتى يدعه ، وكذا وقع في بعض النسخ . (حديث مرفوع) أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ رَوَّعَ مُسْلِمًا رَوَّعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ أَفْشَى سِرَّ أَخِيهِ أَفْشَى اللَّهُ سِرَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِقِ "