من المقرر شرعاً أن المسلم من يصدق بأصول الإيمان دون شك. ويلتزم بأركان الإسلام. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من صلي صلاتنا. واستقبل قبلتنا. وأكل ذبيحتنا. فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا" أخرجه البخاري: فتح الباري 1/..496 ارتكاب مسلم لمعاص صغائر وكبائر من جهة الحكم علي عقيدته علي تفصيل فقهي: أ إن كانت الجرائم المرتكبة يعلم فاعلها انها حرام فهو مسلم عاص فاسق أمره إلي الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ب ان كانت الجرائم المقترفة يستحلها فاعلها فهو كافر. لأن الاستحلال إن كان فيه تحليل ما حرمه الشارع فهو حرام ويكفر إذا كان التحريم معلوما من الدين بالضرورة. فمن استحل علي جهة الاعتقاد يكفر وسبب التكفير بهذا ان انكار ما ثبت ضرورة انه من دين الإسلام فيه تكذيب للقرآن الكريم ولرسول الله صلي الله عليه وسلم كاستغلال القتل والزني وشرب الخمر والسحر.. الخ.. "البحر الرائق 1/207. الحطاب 6/280. منح الجليل 4/460. حاشية الشرواني علي التحفة 9/27. المغني مع الشرح الكبير 10/85. وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية 3/.236 * تحريم وتجريم تفرق المجتمع إلي فرق خارجة عن السواد الأعظم من المسلمين الآية 159 من سورة الأنعام. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "... يأتي في اواخر الزمان حدثاء الاسنان. سفهاء الاحلام. يقولون من قول خير البرية. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة" رواه البخاري وأبوداود والترمذي وأحمد وابن ماجة بألفاظ متقاربة. من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقة" مسند أحمد. "ستكون هنات وهنات "فتن وغرائب" فمن أراد ان يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان" رواه مسلم. * قطع الطرق للإرهاب والارعاب جريمة حرابة في حق مسلم أو غير مسلم معاهد فقد أجمع أهل العلم علي ان من اخذ مالاً من مسلم أو معاهد بغير حق غير طيبة به نفسه. وكان أخذه مكابرة من صاحبه يسمي محارباً وكان معه سلاح فهو محارب يجب دفعه بما نص عليه الشرع "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" 33 سورة المائدة. * الخروج علي الحاكم العدل الرشيد. وعلي جماعة المسلمين من السواد الأعظم جريمة بغي محرمة مجرمة. قال الله تعالي "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما". * في مواجهة جرائم "الحرابة". "البغي" تقوم الجهات ذات العلاقة كالشرطة والهيئات القضائية بانفاذ العقوبات المقدرة "راجع آيتي الحرابة 33 سورة المائدة الآية 9 من سورة الحجرات لجريمة البغي". * فيما يهدد الأمن العام للمجتمع من اراقة دماء واتلاف أموال وتدمير وتخريب منشآت وترويع مواطنين افساد في الأرض محرم مجرم قال الله سبحانه وتعالي "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام. واذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد" الآيات 204 وما بعدها سورة البقرة. وهذه الجرائم تكدير للسلم العام خاصة إذا حمل صاحبها الاسلحة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من حمل علينا السلاح فليس منا" متفق عليه ودلالة الحديث ان استحل المجرمون الدماء والأموال والأعراض فهم مرتدون كافرون خارجون عن الملة إعمالاً بالظاهر واعمالا لقاعدة الاصل في الكلام الحقيقية. وان لم يستحلوا فهم مسلمون خوارج عصاة آثمون.