يلزم التنويه قبل أن نسوق بعض الملاحظات على قانون التظاهر الصادر اليوم الأحد، من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور تحت رقم 107 لسنة 2013، أنه على عكس المشاع فإن القانون لم يمنع الاعتصامات؛ حيث إنها تأتي ضمن الاجتماعات العامة المنصوص عليها حتى في اسم القانون، وأقصى عقوبة فيه السجن 7 سنوات، وأقصى غرامة 300 ألف جنيه، ولكنه قد تكون هناك عقوبات أشد؛ لأن القانون نص على الإحالة للقوانين الأخرى في حالة وجود عقوبات أشد للجرائم الواردة فيه. أما الملاحظات فهي أنه لم يعالج جزءا مهما، وهو ما سيكون مثار جدل كبير في الفترة المقبلة، وهو الوضع بالنسبة للمظاهرات الأكثر انتشارا في وقت الكوارث – وما أكثرها في مصر- وليس معقولا أن يطلب من المكلومين في حادث قطار مثلا الإخطار قبل الخروج في مظاهرة؛ تعبيرا عن الوجع لفقد ذويهم، ومن ثم كان يلزم شمول هذه الحالة- وهي الأكثر انتشارا في مصر- بالتقنين، كما أن القانون رغم إحالته لمسألة التظلم من قرار رفض المظاهرة إلى قاضي الأمور المستعجلة فإنه أيضا ترك له مدة الفصل في التظلم مفتوحا ولم يلزمة بمدة محددة، وأيضا القانون رغم نصه على أن يصدر كل محافظ قرارا بتحديد حرم آمن في نطاق محافظة للتظاهر أو التجمع فيه دون التقيد بالإخطار؛ فإنه لم ينص على توضيح ما إذا كان المقصود هنا مكانًا واحدًا في كل محافظة على سبيل الحصر، أم عدة أماكن خاصة، وأن هناك محافظات شاسعة، وأيضا فالقانون لم ينص على وجوب إصدار كل محافظ لهذا القرار الخاص بتحديد المكان الذي لا يتم التقيد فيه بالإخطار قبل التظاهر. وأيضا فالقانون ترك لوزير الداخلية أن يحدد هو مساحة الحرم الآمن المحظور التظاهر فيه أمام المقار الحكومية، أو المنشآت العامة، وهو ما قد يعطي الفرصة للتحايل مع كل وزير، وفي كل مرة قد يتم توسيع نطاق الحرم. وأيضا فالقانون أعطى لوزير الداخلية أو مدير الأمن الحق في منع المظاهرة في حالة حصوله على معلومات جدية بوجود ما يهدد الأمن والسلم في هذه المظاهرة، ولكن لم يوضح كيف سيثبت هذا المسئول الأمني جدية معلوماته، ولم ينص القانون على توقيع أي عقوبات على المسئولين الذين يتحايلون على مواد هذا القانون وبعض الكلمات الفضفاضة به لاستخدامه في التضييق على الناس، أو أن يتحول الأمر إلى مجرد استسهال من المسئول الأمني بأن يقرر رفض أو إلغاء المظاهرة بدعوى وجود خطر دون أن يكون ذلك حقيقيا. كما لم يتحدث القانون مطلقا عن أي مخالفة قد يرتكبها المسئولون ضد المظاهرات المستوفية للشروط والتي تلتزم بالفعل بالسلمية، ولم ينص على تعويض من تم منع تظاهراتهم دون وجه حق أو بسبب تعنت أحد المسئولين، أي أن كل العقوبات جاءت فيه ضد المواطن دون المسئول. أيضا في القانون تم حظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات بغرض ارتكاب جرائم، ولكن لم يتم التطرق إلى حالة المظاهرات التي تقوم في الأساس – كما في بعض الدول الأوربية- على ارتداء المتظاهرين لأقنعة ساخرة على شكل وجوه المسئولين أو السياسيين الذين تنتقدهم المظاهرة. انتهت الملاحظات، وفيما يلي نص القرار بقانون الصادر اليوم من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، تحت رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. كما أن حظر مسألة تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، وهذا أمر جيد، ولكنه لم يشر إلى الحق في الإضراب السلمي.