القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    وزارة« التموين» تؤكد عدم تغيير سعر وجودة رغيف العيش المدعم للمستهلكين    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أشرف داري بعد التتويج بالسوبر: الأهلي دائمًا على قدر المسئولية    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    سمر فودة تُثير الجدل بسبب «الهوية المصرية».. أزمة «الجلابية» بين التأييد والرفض (تقرير)    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    طارق السعيد: أُفضّل شكرى عن كوكا فى تشكيل الأهلى وشخصية زيزو مثل السعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص قانون التظاهر كاملا: 25 مادة تتضمن العقوبات والأحكام الإجرائية
نشر في الوطن يوم 24 - 11 - 2013

أصدر الرئيس المستشار عدلي منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، صرح بذلك السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة.
وعرض بدوي، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، بنود القانون الذي يحتوي على 25 مادة موزعة على 4 فصول، الفصل الأول 7 مواد ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، الفصل الثاني 8 مواد إجراءات والضوابط التنيمية للاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات، الفصل الثالث 7 مواد ويتضمن العقوبات، الفصل الرابع 3 مواد للأحاكم الإجرائية.
وتنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.
والمادة الثانية تتضمن تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية، وتشمل المادة الثالثة تعريف الموكب، بينما تتضمن المادة الرابعة تعريف المظاهرة.
المادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لاغراض سياسية في اماكن العبادة او في ساحاتها او ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها واليها او التظاهر فيها
اما المادة السادسة يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات حمل اية اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او غير ذلك من المواد التي تعرض الافراد او المنشات او الممتلكات للضرر
كما تنص المادة السادسة علي حظر ارتداء الاقنعة والاغطية لاخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الافعال\المادة السابعة تحظر الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او الدعوة اليه او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لاعمالهم او التاثير علي سير العدالة او قطع الطرق او المرافق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة وتعريضها للخطر
الفضل الثاني المادة الثامنة تعلق اخطار قسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهرات بثلاثة ايام عمل علي الاقل وبحد اقصي 15 يوما وتقصر هذه المدة الي 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا علي ان يتم تسليم الاخطار باليد او بموجب اخطار علي يد محضر ويجب ان يتضمن الاخطار مكان الاجتماع العام او خط سير الموكب او التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها
كذلك اسماء الافراد او الجهة المنظمة للاجتماع العام او المواكب او التظاهرة وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم
بينما تتناول المادة التاسعة ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الامن بها تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتامين المظاهرات وطرق التعامل معها اذا خرجت عن السلمية
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم فيجوز لوزير الداخلي او مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة بناء علي معلومات جدية او ما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة او ارجائها او تغيير مسارها او نقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل
ومع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الاداري يجوز لمقدمي الاخطار تقديم تظلم للمحكمة الادارية المختصة علي ان يصدر قراره علي وجه السرعة
المادة 11 تنص علي ان قوات الامن تتولي اجراءات وتدابير المنصوص عليها في المادة التاسعة
المادة 12 اذا خرجت المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب عن السلمية يقوم رجال الامن بالزي الرسمي بفض الاجتماع او تفريقه والقبض علي الموجودين ويجوز ندب من يراه من المحكمة المختصة لاثبات الحالة غير السلمية للموكب او التظاهرة ويصدر القاضي امره علي وجه السرعة
المادة 12 تختص بالتعامل الامني المتدرج في حالة فض او تفريق الاجتماعات وان تلتزم قوات الامن بالوسائل والمراحل الاتية
اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفيهة متكرررة وبصوت مسموع لفض الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة متضمنة تامين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم
في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام تقوم قوات الامن بتفريقهم وفقا للتدرج الاتي : استخدام خراطيم المياة وقنابل الغاز والهراوات
المادة 13 في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة وقيام المتظاهرين باعمال عنف وتخريب او التعدي علي الافراد والقوات تقوم قوات الامن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين لاسلحة نارية بتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء علي النفس والمال
المادة 14 يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما امنا اما المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشات الحكومية والامنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتحاف والمنشت البترولية والاماكن الاثرية وغيرها من المرافق العامة ويحظر علي المشاركين في التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة
المادة 15 تمنح امكانية التظاهر دونما اخطار في اماكن محددة سلفا، ويصدر المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي فيها عن الراي وذلك دون التقيد بالاخطار
اما الفصل الثالث المتعلق بالعقوبات
تنص المادة 16 من القانون علي انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في قانون العقوبات او في أي قانون اخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
المادة 17 تتعلق بعقوبات خاصة باحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية وتنص علي انه يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من حاز سلاحا او مفرقعات خلال مشاركته في الموكب او التظاهرة
المادة 18 يعاقب باسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف ولا تجاوز 200 الف جنيه او بحداهما كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او منفعة بقصد ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة او توسط في ذلك حتي ولو لم تقع العقوبة
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحداهما كل من ارتدي اقنعة لاخفا ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة اثناء الموكب او الاجتماع او التظاهرة او كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين 5 و14 من القانون
المادة 21 يعاقب بالغرامة "10-30" الف جنيه لكل من اقام مظاهرة دون اخطار
المادة 22 تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الاموال او الادوات المستخدمة في جرائم هذا القانون
المادة 23 يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام
المادة 24 يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون
المادة 25 ينشر القانون في الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.