أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة شاملة بالمساجد استعدادًا لشهر رمضان (صور)    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 أمام الجنيه    وزير الخارجية يدعو لاعتماد «المناخ المصري»، مركز تميز أفريقي    ينطلق في هذا الموعد.. أماكن تحرك أول وآخر أتوبيس ترددي خلال رمضان    إزالة 219 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف    التعليم العالى: الاهتمام بتطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز التكامل بين المؤسسات    «مصر والأردن» يحذران من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة    إصابات فى اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال على قرى بجنوب نابلس شمال الضفة    منتخب الناشئات يبحث عن التعويض أمام بنين في تصفيات كأس العالم    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «إدفو – مرسى علم» بأسوان    توجيهات هامة من وزير النقل بشأن تشغيل المترو والقطار الكهربائي في رمضان    السيطرة على حريق شب فى منزل بالأقصر دون مصابين    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    الموت يغيب والدة الفنانة عبير فاروق، وتشييع الجثمان من "السيدة نفيسة" عقب صلاة الجمعة    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    حفل تخريج الدفعة 192 بطب قصر العيني بحضور رئيس جامعة القاهرة (صور)    إزالة 45 حالة تعدي واسترداد 7 آلاف متر من أراضي الدولة في قنا    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    بعد إخلاء سبيل المتهم.. هل أغلقت قضية واقعة «فتاة الأتوبيس»؟    مدحت عبدالهادي: المنافسة على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    أتلتيكو مدريد ضد برشلونة.. ألفاريز يكسر صيامه التهديفى على يد البارسا    نصائح لمرضى حساسية الصدر.. إزاى تحمى نفسك من العاصفة الترابية    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    حزب بنجلاديش القومي يعلن فوزه في الانتخابات    حارس كايزر تشيفز: مواجهة الزمالك حاسمة.. وجاهزون للانتصار في مصر    وفاة وإصابة 4 أشخاص إثر حادث بصحراوى أسيوط    فنزويلا تعتزم منح المزيد من مناطق إنتاج النفط لشركتي شيفرون الأمريكية وريبسول الإسبانية    زيلينسكي يحث الشركاء الأوروبيين على تسريع إمدادات الدفاع الجوي    "فيها حاجة حلوة".. قس قبطي يشارك في وضع حجر الأساس لمسجد بقنا    "تموين الإسكندرية" يحتفل بفوز "خدمات شرق" بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    عودة إمام عاشور تشعل استعدادات الأهلي لموقعة الجيش الملكي بدوري الأبطال    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    الدعاء المستحب يوم الجمعة وآدابه    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    وثائق تكشف دعوة «دكتور أوز» ل إبستين لحضور حفل «عيد الحب»    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    نهاية الطريق.. المحكمة تقضي بالمشدد 15 سنة لعصابة مخدرات بالقناطر الخيرية    وزير التربية والتعليم يكشف الخطوات الإصلاحية للمنظومة التعليمية    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    الصدارة تشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع برينتفورد    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص قانون التظاهر كاملا: 25 مادة تتضمن العقوبات والأحكام الإجرائية
نشر في الوطن يوم 24 - 11 - 2013

أصدر الرئيس المستشار عدلي منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، صرح بذلك السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة.
وعرض بدوي، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، بنود القانون الذي يحتوي على 25 مادة موزعة على 4 فصول، الفصل الأول 7 مواد ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، الفصل الثاني 8 مواد إجراءات والضوابط التنيمية للاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات، الفصل الثالث 7 مواد ويتضمن العقوبات، الفصل الرابع 3 مواد للأحاكم الإجرائية.
وتنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.
والمادة الثانية تتضمن تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية، وتشمل المادة الثالثة تعريف الموكب، بينما تتضمن المادة الرابعة تعريف المظاهرة.
المادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لاغراض سياسية في اماكن العبادة او في ساحاتها او ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها واليها او التظاهر فيها
اما المادة السادسة يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات حمل اية اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او غير ذلك من المواد التي تعرض الافراد او المنشات او الممتلكات للضرر
كما تنص المادة السادسة علي حظر ارتداء الاقنعة والاغطية لاخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الافعال\المادة السابعة تحظر الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او الدعوة اليه او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لاعمالهم او التاثير علي سير العدالة او قطع الطرق او المرافق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة وتعريضها للخطر
الفضل الثاني المادة الثامنة تعلق اخطار قسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهرات بثلاثة ايام عمل علي الاقل وبحد اقصي 15 يوما وتقصر هذه المدة الي 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا علي ان يتم تسليم الاخطار باليد او بموجب اخطار علي يد محضر ويجب ان يتضمن الاخطار مكان الاجتماع العام او خط سير الموكب او التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها
كذلك اسماء الافراد او الجهة المنظمة للاجتماع العام او المواكب او التظاهرة وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم
بينما تتناول المادة التاسعة ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الامن بها تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتامين المظاهرات وطرق التعامل معها اذا خرجت عن السلمية
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم فيجوز لوزير الداخلي او مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة بناء علي معلومات جدية او ما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة او ارجائها او تغيير مسارها او نقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل
ومع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الاداري يجوز لمقدمي الاخطار تقديم تظلم للمحكمة الادارية المختصة علي ان يصدر قراره علي وجه السرعة
المادة 11 تنص علي ان قوات الامن تتولي اجراءات وتدابير المنصوص عليها في المادة التاسعة
المادة 12 اذا خرجت المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب عن السلمية يقوم رجال الامن بالزي الرسمي بفض الاجتماع او تفريقه والقبض علي الموجودين ويجوز ندب من يراه من المحكمة المختصة لاثبات الحالة غير السلمية للموكب او التظاهرة ويصدر القاضي امره علي وجه السرعة
المادة 12 تختص بالتعامل الامني المتدرج في حالة فض او تفريق الاجتماعات وان تلتزم قوات الامن بالوسائل والمراحل الاتية
اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفيهة متكرررة وبصوت مسموع لفض الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة متضمنة تامين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم
في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام تقوم قوات الامن بتفريقهم وفقا للتدرج الاتي : استخدام خراطيم المياة وقنابل الغاز والهراوات
المادة 13 في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة وقيام المتظاهرين باعمال عنف وتخريب او التعدي علي الافراد والقوات تقوم قوات الامن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين لاسلحة نارية بتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء علي النفس والمال
المادة 14 يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما امنا اما المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشات الحكومية والامنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتحاف والمنشت البترولية والاماكن الاثرية وغيرها من المرافق العامة ويحظر علي المشاركين في التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة
المادة 15 تمنح امكانية التظاهر دونما اخطار في اماكن محددة سلفا، ويصدر المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي فيها عن الراي وذلك دون التقيد بالاخطار
اما الفصل الثالث المتعلق بالعقوبات
تنص المادة 16 من القانون علي انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في قانون العقوبات او في أي قانون اخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
المادة 17 تتعلق بعقوبات خاصة باحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية وتنص علي انه يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من حاز سلاحا او مفرقعات خلال مشاركته في الموكب او التظاهرة
المادة 18 يعاقب باسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف ولا تجاوز 200 الف جنيه او بحداهما كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او منفعة بقصد ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة او توسط في ذلك حتي ولو لم تقع العقوبة
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحداهما كل من ارتدي اقنعة لاخفا ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة اثناء الموكب او الاجتماع او التظاهرة او كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين 5 و14 من القانون
المادة 21 يعاقب بالغرامة "10-30" الف جنيه لكل من اقام مظاهرة دون اخطار
المادة 22 تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الاموال او الادوات المستخدمة في جرائم هذا القانون
المادة 23 يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام
المادة 24 يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون
المادة 25 ينشر القانون في الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.