البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم.. والبورصة المصرية تخالف الاتجاه    أردوغان يزور السعودية غدا للقاء ولي العهد لبحث الأوضاع في غزة والقضايا الإقليمية    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: 1200 فلسطيني أنهوا علاجهم بالمستشفيات المصرية    مصابون باستهداف إسرائيلي لبيت عزاء وسط غزة    تقرير: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب    تشكيل النصر - غياب رونالدو أمام الرياض بعد غضبه من إدارة النادي    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الزمالك يوضح حقيقة وجود لجنة الأموال العامة داخل النادي    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    جامعة القاهرة تحصد الصدارة في المسابقات الرياضية والفنية والثقافية على مستوى الجامعات    قرار جمهوري بتعيين الدكتورة منال فريد عميدًا لكلية التمريض بجامعة المنوفية    عاجل- الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والمحافظات وتحجب الرؤية طوال اليوم    الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت زوجها وأطفاله الستة في دلجا بعد تصديق المفتي    محافظ كفرالشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب «عمر معاني» معاون مباحث مركز شرطة الحامول| صور    كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان    العلاج مجانًا.. طب الإسكندرية توقع الكشف على 725 حالة وتحول الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة ضمن قافلة طبية بالعامرية    رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا    محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    الهاتف يهدد الأطفال «8 - 10».. هل يمكن تقنين استخدام الصغار للأجهزة اللوحية؟    محمد حسن يكتب: وزارة الثقافة تعاني من غياب الرؤية وتجاهل المبدعين.. تحولت إلى عبء إداري لا مشروع تنويري.. وزير بلا استراتيجية ومؤسسات بلا روح    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    علاء عز: تفعيل التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية لإنشاء مناطق صناعية تركية    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    ب 15 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة مصطفى الربيعي الإعدادية بشبرا زنجي لتقليل الكثافة الطلابية    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    صوم يونان.. دعوة للقلب    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم "حق التظاهر": حظر قطع الطرق وتعطيل المصالح وحمل أسلحة وارتداء أقنعة
نشر في إيجي برس يوم 18 - 09 - 2013

علم "صدى البلد" أن الحكومة ستبحث اليوم الأربعاء مشروع قانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، ويتكون من 22 مادة وينظم التظاهر العادل، ويحرص علي حق المواطن في حرية التعبير وعلي سمة الوطن وأمنه وأمانه، وفي الوقت نفسه عدم استغلال هذا الحق في الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريض سلامة الوطن للخطر.
وحظر المشروع الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر في أماكن العبادة، كما حظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
ونظم المشروع الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، وأعطي للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا.
وعاقب المشروع بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة مواد القانون أو توسط في ذلك، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتى ولم لم تقع.
وينفرد "صدي البلد" بنشر المشروع الذي أعده المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ورفعه للدكتور حازم الببلاوي.
ونصت المادة الأولي: للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا ، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في مكان او محل عام او خاص يدخله او يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية فردية.
المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان او طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء او اغراض غير سياسية.
المادة الرابعة: المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان او طريق عام يزيد عددهم علي عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم او مطالبهم او احتجاجاتهم السياسية.
المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر في أماكن العبادة، كما حظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
المادة السادسة: يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام او موكب او مظاهرة سلمية ان يخطر كتابة بذلك قسم او مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او مكان بدء سير الموكب او المظاهرة السلمية، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة علي الأقل، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام او مكان وخط سير الموكب او المظاهرة السلمية.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية.
3- بيان بموضع الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4- بيان بأسماء الأفراد او الجهة المنظمة للاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية.
المادة السابعة:
يجب علي ويزر الداخلية او من ينيبه اخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين او المشاركين في الموكب او المظاهرة السلمية المخطر عنها للتواصل الفوري مع المسئولين عنها من أجل محاولة ايجاد حلول لتلك المطالب او الاستجابة لها.
المادة الثامنة:
يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الامن بها تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
المادة التاسعة: لا يجوز أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية الاعتصام او المبيت بأماكنها او الإخلال بالأمن او النظام العام او تعطيل مصالح المواطنين او إيذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دن ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم او قطع الطريق او المواصلات او النقل البري او المائي او الجوي او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة او تعريضها للخطر.
المادة العاشرة: يجوز لوزير الداخلية او مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن علي أدلة ومعلومات كافية بأن احدي المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة متوافرة لدي المنظمين او المشاركين في الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة قبل موعد بدئها ، التقدم بطلب الي قاضي الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع او الموكب او المظاهرة او ارجائها او نقلها لمكان او أي خط سير آخر.
ويصدر القاضي قراره مسببا علي وجه السرعة.
المادة الحادية عشرة: تتولي قوات الأمن اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة المخطر عنها والحفظ علي سلامة المشاركين فيها، وعلي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة دون ان ترتب علي ذلك إعاقة الغرض منها.
واذا صدر خلال الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون او خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزى الرسمي وبناء علي امر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام او تفريق الموكب او المظاهرة والقبض علي مرتكبي الجريمة.
ولمدير الآمن المختص مكانيا ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع او الموكب او المظاهرة.
المادة الثانية عشر: تلتزم قوات الأمن لدي قيامها بفض او تفريق الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك علي الترتيب الآتي:
توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت الي المشاركين في الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة بالفض والانصراف.
استخدام المياه المندفعة.
استخدام الغازات المسيلة للجموع.
استخدام الهراوات.
المادة الثالثة عشرة: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس او المال المقررة قانونا وطبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة.
المادة الرابعة عشرة: يحدد المحافظ المختصة بقرار منه حرما أمنا معينا امام المواقع الاتية لا يقفل عن خمسين مترا ولا يزيد علي مائة متر يحظر علي المشاركين في المواكب او المظاهرة السلمية تجاوزة:
- المقار الرئيسية.
- مقار المجالس التشريعية.
- مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات.
- مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
- مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية الأماكن الأثرية.
وفي جميع الأحوال يحظر علي أي فرد الدخل لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابه او إذاعة بها ، او خيام وما شابهها بغرض الاعتصام او المبيت بها.
المادة الخامسة عشر: يصدر كل محافظ مراعيا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قرارا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظ يباح فيها الاجتماعات العامة او المواكب او المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار علي ان يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لإعداد المجتمعين في تلك المنطقة ، ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع او الموكب او المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها او الاعتصام او المبيت بها.
المادة السادسة عشرة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات او أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة السابعة عشرة: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة (9) من هذا القانون أو توسط في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتى ولم لم تقع.
المادة الثامنة عشرة: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر من المنصوص عليه في المواد (5) و(14)و(15) من هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 ألاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام او موكب أو مظاهرة دون الإخطار وفقا لنص المادة (6) من هذا القانون.
المادة العشرون: تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد او الأدوات او الأموال المستخدمة في الجريمة.
المادة الحادية والعشرون: يلغي القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشان تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية، كما يلغي كل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة الثانية والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.