التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تكثف قصفها وسط جباليا بالتزامن مع نسف مباني سكنية شمالي غزة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم السبت    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    ويجز يشعل حماس جمهور حفله في العلمين الجديدة بأغنيتي "الأيام" و"الدنيا إيه"    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    ابنة سيد مكاوي عن شيرين عبدالوهاب: فقدت تعاطفي بسبب عدم مسؤوليتها    5 تصريحات جريئة ل محمد عطية: كشف تعرضه للضرب من حبيبة سابقة ويتمنى عقوبة «مؤلمة» للمتحرشين    تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    في لحظات.. شقة تتحول إلى ساحة من اللهب والدخان    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    قطع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة لمدة 6 ساعات    خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    تحت عنوان كامل العدد، مدحت صالح يفتتح حفله على مسرح المحكي ب "زي ما هي حبها"    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    خيرى حسن ينضم إلى برنامج صباح الخير يا مصر بفقرة أسبوعية على شاشة ماسبيرو    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى القصاصين فى الإسماعيلية    نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2025 خلال ساعات.. «رابط مباشر»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    القضاء على بؤرة إجرامية خطرة بأشمون خلال تبادل النار مع قوات الشرطة    ضبط 1954 مخالفة ورفع كفاءة طريق «أم جعفر – الحلافي» ورصف شارع الجيش بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع .. وزيرة خارجية سلوفينيا: المجاعة مرحلة جديدة من الجحيم فى غزة.. إسرائيل عطلت 60 محطة تحلية مياه فى غزة    منها الإقلاع عن التدخين.. 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك مع تقدمك فى العمر (تعرف عليها)    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول الغيث التشريعي.. قانون تنظيم التظاهر
الإخطار قبل التجمعات والمظاهرات بثلاثة أيام.. والداخلية مسئولة عن التأمين والمحافظات تحدد الأماكن
نشر في الأخبار يوم 30 - 12 - 2012


إحدى المظاهرات التى خرجت خلال الفترة الماضية
الشوري يفتح حواراً مجتمعياً الخميس القادم في لجنة حقوق الإنسان
تناقش لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري في اجتماعاتها المقررة الخميس المقبل مشروع قانون حول »تنظيم حق التظاهر« والذي يضم 26 مادة تتضمن عدة تعريفات للتجمهر والمظاهرة والاخطار والاجتماعات العامة و الاضراب وذلك في أول تطبيق من المجلس لصلاحيات مجلس النواب من حيث التشريع واقتراح مشروعات القوانين.. صرح بذلك د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان.
وأضاف الكومي ان اللجنة تهدف إلي عقد حوار مجتمعي حول هذا المشروع للوصول إلي أفضل صيغة للقانون دون تأثير علي الحقوق والحريات مشيرا إلي أن اللجنة ستلتقي بعدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية وكذلك المجلس القومي لحقوق الانسان.
وكشف وكيل لجنة حقوق الانسان عن أن خطة اللجنة تضم مشروعات قوانين مكافحة البلطجة وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والاسراع بالعدالة الانتقالية ومشروع تطوير الاداء الأمني مشيراً إلي أن لجنة الشئون العربية و الدفاع والأمن القومي ستشترك مع لجنة حقوق الانسان في مناقشات قانون تنظيم التظاهر ومكافحة البلطجة.
وعلمت »الأخبار« أن مشروع القانون يتضمن النص علي ان من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي ان يخطر الجهات الادارية المختصة قبل ثلاثة أيام علي الاقل وتنقص المدة إلي 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا، علي أن يكون الاخطار شاملا لبيان الزمان والمكان.
ويضم القانون جواز للجهة الإدارية منع الاجتماع إذا رأوا ان من شأنه ان يترتب عليه اضطراب في النظام أو الامن العام بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان، علي أن يبلغ إعلان المنع إلي منظمي الاجتماع قبلها بوقت مناسب.
وكذلك يمنع القانون عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في مجال الحكومة.
وحول تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام اقترع مشروع القانون تحديد خط سير الموكب أو المظاهرة كما تلتزم كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة كما لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساء.
وأشار إلي أن الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات كما يحق لها تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد بالادوات المصرح بها دوليا دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي.
وينص مشروع القانون علي مواد مشروع القانون
الباب الأول
تعريفات
مادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية المعني المنصوص عليه امامها في النصوص الآتية:
1 التجمهر: تجمع عدد من الاشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.
2 المظاهرة: قيام عدد من الاشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو محتركة بغرض التعبير الجماعي العلني بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأي أو إرادة جماعية.
3 الاخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ علي النظام العام.
4 الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان أو محل عام أوخاص يدخله أو يستطيع دخوله اشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
5 الاضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
الباب الثاني
تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة:
مادة 2: لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولجميع الاحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا علي وجه المقرر في هذا القانون.
مادة 3: يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي أن يخطر بذلك الجهات الادارية المختصة، ويكون الاخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الاقل وتنقص هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا.
مادة 4: يجب ان يكون الاخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب ان يبين به كذلك اذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو اذا كان الاجتماع انتخابيا ويجب ان يوضح في الاخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الادارة منع الاجتماع اذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك ويبلغ اعلان المنع إلي منظمي الاجتماع أو إلي أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب ويعلق هذا الإعلان علي باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر في الصحف المحلية اذا تيسر ذلك ويجوز لمنظمي الاجتماع ان يتظلموا من أمر المنع إلي المحكمة المختصة لتفصل فيه فورا علي وجه الاستعجال أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوزا منعها ابدا.
مادة 6: لايجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة الا اذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لاجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الاماكن والمحال.
ولا يجوز علي أية حال ان تمتد هذه الاجتماعات إلي ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلا إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب ان يكون للاجتماع رئيس أو اثنان من الاعضاء علي الاقل للالتزام بالمحافظة علي النظام ومنع كل خروج علي القوانين كما عليه ان تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الاخطار وان يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الاداب أو يشمل علي تحريض علي الجرائم.
مادة 8: لرجال الشرطة دائما الحق في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه ان يختار المكان الذي يستقر فيه ويجوز له طلب حل الاجتماع في الاحوال الآتية:
1 اذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الاخطار.
2 اذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت اناشيد تتضمن الدعوة إلي الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخري تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3 إذاوقع اضطراب شديد.
مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية علي أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب اي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع خاص.
وفي هذه الحالة يجب عليه ان يخطر الداعي إلي الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 أن يكون مقصورا علي الناخبين وعلي المرشحين أو وكلائهم.
2 أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
الباب الثالث:
في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام
المادة 10: تسري احكام المادة الاولي والفقرة الاولي من المادة الثانية والفقرتان الاولي والثالثة والفقرات الاربع الاولي من المادة الرابعة والمادة الثامنة علي كل انواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منه سياسيا.
ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة علي ان تعلن المنظمين بذلك طبقا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيره يبلغ إلي القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي.
المادة 11: لا يترتب علي اي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الامن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة. مع عدم الاخلال بأي عقوبة أخري منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظات الجمهورية بتخصيص مكان أو اكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت علي حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة 13: يحظر حمل السلاح الناري بجميع انواعه والادوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخري تلحق الاذي بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلا.
المادة 15: تلتزم السلطات الامنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا اذا أدي التجمع أو التظاهر إلي زعزعة الأمن أو الحاق الضرر بالاشخاص أو الممتلكات العامة.
المادة 16: عدم خروج التظاهرات عند الآداب العامة
المادة 17: مسئولية وزارة الداخلية مسئولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها علي القيام بدورها للحفاظ علي سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الاسلحة والمواد التي يمكن ان يؤدي استخدامها لتهديد الأمن.
المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الادوات المصرح بها دوليا في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي.
المادة 19: يحظر علي المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والاضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد اخطار الجهات الأمنية.
المادة 20: تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلي قطع الطريق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل من شأنه الاضرار بإحدي وسائل الانتاج أو النقل.
المادة 21: من حق العمال الاضراب السلمي داخل المنشأة دون تعطيل الانتاج أو الاضرار بالاقتصاد الوطني.
المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدي خدمات المصالح العامة.
المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الادوية.
المادة: 24: ويجب مراعاة الاجراءات الآتية عند الاضراب:
أ يجب أن يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومنظما لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به.
ب يجب أن يكون الإشعار بالاضراب موقعا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
ج يجب أن يقدم الاشعار بالاضراب إلي صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ ارساله ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
د إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه ان يقدم إشعارا بالإغلاق كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
ه يجب أن يكون الاشعار بالإغلاق موقعا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الاشعار مباشرة للعمال المعنيين أوالنقابة التي تمثلهم واذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعاً لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الاشعار بالاضراب او الاشعار بالاغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلي مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها.
المادة 25: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف جنيه ولا تزيد علي مائة الف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة احكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدي المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة 26: كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.