إحدى المظاهرات التى خرجت خلال الفترة الماضية الشوري يفتح حواراً مجتمعياً الخميس القادم في لجنة حقوق الإنسان تناقش لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري في اجتماعاتها المقررة الخميس المقبل مشروع قانون حول »تنظيم حق التظاهر« والذي يضم 26 مادة تتضمن عدة تعريفات للتجمهر والمظاهرة والاخطار والاجتماعات العامة و الاضراب وذلك في أول تطبيق من المجلس لصلاحيات مجلس النواب من حيث التشريع واقتراح مشروعات القوانين.. صرح بذلك د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان. وأضاف الكومي ان اللجنة تهدف إلي عقد حوار مجتمعي حول هذا المشروع للوصول إلي أفضل صيغة للقانون دون تأثير علي الحقوق والحريات مشيرا إلي أن اللجنة ستلتقي بعدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية وكذلك المجلس القومي لحقوق الانسان. وكشف وكيل لجنة حقوق الانسان عن أن خطة اللجنة تضم مشروعات قوانين مكافحة البلطجة وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والاسراع بالعدالة الانتقالية ومشروع تطوير الاداء الأمني مشيراً إلي أن لجنة الشئون العربية و الدفاع والأمن القومي ستشترك مع لجنة حقوق الانسان في مناقشات قانون تنظيم التظاهر ومكافحة البلطجة. وعلمت »الأخبار« أن مشروع القانون يتضمن النص علي ان من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي ان يخطر الجهات الادارية المختصة قبل ثلاثة أيام علي الاقل وتنقص المدة إلي 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا، علي أن يكون الاخطار شاملا لبيان الزمان والمكان. ويضم القانون جواز للجهة الإدارية منع الاجتماع إذا رأوا ان من شأنه ان يترتب عليه اضطراب في النظام أو الامن العام بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان، علي أن يبلغ إعلان المنع إلي منظمي الاجتماع قبلها بوقت مناسب. وكذلك يمنع القانون عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في مجال الحكومة. وحول تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام اقترع مشروع القانون تحديد خط سير الموكب أو المظاهرة كما تلتزم كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة كما لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساء. وأشار إلي أن الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات كما يحق لها تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد بالادوات المصرح بها دوليا دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي. وينص مشروع القانون علي مواد مشروع القانون الباب الأول تعريفات مادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية المعني المنصوص عليه امامها في النصوص الآتية: 1 التجمهر: تجمع عدد من الاشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق. 2 المظاهرة: قيام عدد من الاشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو محتركة بغرض التعبير الجماعي العلني بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأي أو إرادة جماعية. 3 الاخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ علي النظام العام. 4 الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان أو محل عام أوخاص يدخله أو يستطيع دخوله اشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 الاضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة: مادة 2: لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولجميع الاحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا علي وجه المقرر في هذا القانون. مادة 3: يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي أن يخطر بذلك الجهات الادارية المختصة، ويكون الاخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الاقل وتنقص هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا. مادة 4: يجب ان يكون الاخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب ان يبين به كذلك اذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو اذا كان الاجتماع انتخابيا ويجب ان يوضح في الاخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5: يجوز لجهة الادارة منع الاجتماع اذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك ويبلغ اعلان المنع إلي منظمي الاجتماع أو إلي أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب ويعلق هذا الإعلان علي باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر في الصحف المحلية اذا تيسر ذلك ويجوز لمنظمي الاجتماع ان يتظلموا من أمر المنع إلي المحكمة المختصة لتفصل فيه فورا علي وجه الاستعجال أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوزا منعها ابدا. مادة 6: لايجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة الا اذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لاجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الاماكن والمحال. ولا يجوز علي أية حال ان تمتد هذه الاجتماعات إلي ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلا إلا بإذن خاص. مادة 7: يجب ان يكون للاجتماع رئيس أو اثنان من الاعضاء علي الاقل للالتزام بالمحافظة علي النظام ومنع كل خروج علي القوانين كما عليه ان تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الاخطار وان يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الاداب أو يشمل علي تحريض علي الجرائم. مادة 8: لرجال الشرطة دائما الحق في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه ان يختار المكان الذي يستقر فيه ويجوز له طلب حل الاجتماع في الاحوال الآتية: 1 اذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الاخطار. 2 اذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت اناشيد تتضمن الدعوة إلي الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخري تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 إذاوقع اضطراب شديد. مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية علي أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب اي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه ان يخطر الداعي إلي الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية: 1 أن يكون مقصورا علي الناخبين وعلي المرشحين أو وكلائهم. 2 أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث: في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسري احكام المادة الاولي والفقرة الاولي من المادة الثانية والفقرتان الاولي والثالثة والفقرات الاربع الاولي من المادة الرابعة والمادة الثامنة علي كل انواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منه سياسيا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة علي ان تعلن المنظمين بذلك طبقا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيره يبلغ إلي القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي. المادة 11: لا يترتب علي اي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الامن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة. مع عدم الاخلال بأي عقوبة أخري منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظات الجمهورية بتخصيص مكان أو اكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت علي حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يحظر حمل السلاح الناري بجميع انواعه والادوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخري تلحق الاذي بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلا. المادة 15: تلتزم السلطات الامنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا اذا أدي التجمع أو التظاهر إلي زعزعة الأمن أو الحاق الضرر بالاشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عند الآداب العامة المادة 17: مسئولية وزارة الداخلية مسئولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها علي القيام بدورها للحفاظ علي سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الاسلحة والمواد التي يمكن ان يؤدي استخدامها لتهديد الأمن. المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الادوات المصرح بها دوليا في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي. المادة 19: يحظر علي المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والاضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد اخطار الجهات الأمنية. المادة 20: تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلي قطع الطريق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل من شأنه الاضرار بإحدي وسائل الانتاج أو النقل. المادة 21: من حق العمال الاضراب السلمي داخل المنشأة دون تعطيل الانتاج أو الاضرار بالاقتصاد الوطني. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدي خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الادوية. المادة: 24: ويجب مراعاة الاجراءات الآتية عند الاضراب: أ يجب أن يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومنظما لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به. ب يجب أن يكون الإشعار بالاضراب موقعا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج يجب أن يقدم الاشعار بالاضراب إلي صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ ارساله ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه ان يقدم إشعارا بالإغلاق كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه يجب أن يكون الاشعار بالإغلاق موقعا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الاشعار مباشرة للعمال المعنيين أوالنقابة التي تمثلهم واذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعاً لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الاشعار بالاضراب او الاشعار بالاغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلي مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف جنيه ولا تزيد علي مائة الف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة احكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدي المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26: كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون.