بالصور والفيديو| الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز شباب بشتيل    بالصور.. شلالات البالونات ترسم البسمة على وجوه الأطفال في بورسعيد    محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط الصور التذكارية مع المواطنين احتفالًا بعيد الأضحى.. صور    الألاف يصلون صلاة عيد الأضحى في مجمع أبو العباس بالإسكندرية    القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وصربيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش    توافد آلاف المصلين على ساحة مسجد السلطان لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم    بالصور والفيديو.. توافد الآلاف من المصلين على مسجد خاتم المرسلين بالهرم لأداء صلاة العيد    عاجل - بث مباشر شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 من مسجد السيدة زينب    بسبب صلاة العيد، زحام مروري بمصر الجديدة (فيديو)    بدء توافد مواطني الأقصر على ساحة أبو الحجاج لأداء صلاة عيد الأضحى (بث مباشر)    محمد رمضان يحقق 80 ألف مشاهدة بأغنية العيد "مفيش كده" في ساعات    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى قبيل صلاة عيد الأضحى (فيديو)    الرئيس السيسي يشيد بحسن تنظيم السلطات السعودية لمناسك الحج    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى فى مشعر منى    حماس: نتنياهو يراكم كل يوم العجز والفشل.. والحقائق تؤكد انهيار جيش الاحتلال    قوات الاحتلال تمنع مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت وتوجه تهنئة للجمهور    محافظ جنوب سيناء يشارك مواطني مدينة الطور فرحتهم بليلة عيد الأضحى    ريهام سعيد: «أنا عملت عملية وعينيا باظت ومش محتاجة حد يصدقني» (فيديو)    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: مرضى الربو الأكثر تأثرا بالاحترار العالمي    ريهام سعيد: محمد هنيدي تقدم للزواج مني لكن ماما رفضت    ننشر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445ه‍    تعرف على سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم في السعودية الاحد 16 يونيو 2024    متلازمة الصدمة السامة، ارتفاع مصابي بكتيريا آكلة اللحم في اليابان إلى 977 حالة    مع زيادة الطلب على الأضاحي.. تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأحد    طقس أول أيام العيد.. أمطار وعواصف تضرب الوادي الجديد    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات    93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جرائم إسرائيل    «الغرف التجارية»: زيادة الاحتياطى يزيد من ثقة المستثمرين    «الموجة الحارة».. شوارع خالية من المارة وهروب جماعى ل«الشواطئ»    أثناء الدعاء.. وفاة سيدة من محافظة كفر الشيخ على صعيد جبل عرفات    مش هينفع أشتغل لراحة الأهلي فقط، عامر حسين يرد على انتقادات عدلي القيعي (فيديو)    استقبال تردد قناة السعودية لمشاهدة الحجاج على نايل سات وعرب سات    عاجل.. رد نهائي من زين الدين بلعيد يحسم جدل انتقاله للأهلي    «التعليم العالى»: تعزيز التعاون الأكاديمى والتكنولوجى مع الإمارات    تأسيس الشركات وصناديق استثمار خيرية.. تعرف علي أهداف عمل التحالف الوطني    دعاء النبي في عيد الأضحى مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة كان يرددها الأنبياء في صلاة العيد    غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية    تشكيل غرفة عمليات.. بيان عاجل من "السياحة" بشأن الحج 2024 والسائحين    كرة سلة.. عبد الرحمن نادر على رأس قائمة مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس    «المالية»: 20 مليون جنيه «فكة» لتلبية احتياجات المواطنين    إلغاء إجازات البيطريين وجاهزية 33 مجزر لاستقبال الأضاحي بالمجان في أسيوط    ملخص وأهداف مباراة إيطاليا ضد ألبانيا 2-1 في يورو 2024    خوفا من اندلاع حرب مع حزب الله.. «أوستن» يدعو «جالانت» لزيارة الولايات المتحدة    شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية يترأس وفداً أزهرياً للعزاء في وكيل مطرانية طنطا| صور    عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي    عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي    تزامنا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح أغنية «تنزل فين»    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    حلو الكلام.. لم أعثر على صاحبْ!    بمناسبة العيد والعيدية.. أجواء احتفالية وطقوس روحانية بحي السيدة زينب    فحص 1374 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية جمصة غرب في دمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يحدد ساعات التظاهر.. وللشرطة حق حضور الاجتماعات
نشر في بص وطل يوم 30 - 12 - 2012

أعدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان مشروع قانون "التظاهر والاعتصام"، ويتضمن المشروع 26 مادة، تُلزم من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه "يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام".
وأعطت المادة الثامنة من مشروع القانون لرجال الشرطة الحق في حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لعدة أسباب فصلها مشروع القانون، وحظر في المادة 14 قيام أي تظاهرة قبل الساعة السابعة صباحا، أو تمتد التظاهرات إلى ما بعد الساعة السابعة مساء، وفقا لما ورد ببوابة المصري اليوم.
ومنح مشروع القانون لوزارة الداخلية الحق في تفتيش المشاركين في التظاهرات، وحدد الوسائل التي تستخدم في فض التظاهرات حال خروجها عن الهدف المحدد لها، مثل: المياه، أو القنابل المسيلة للدموع، أو العصي الكهربائية، بينما منع استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي.
ونصت المادة 22 على أنه "لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن 14 يوما، من التاريخ المحدد للإضراب، وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة".
نص القانون:
الباب الأول: تعريفات
مادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها:
1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.
2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة، بغرض التعبير الجماعي العلني بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية.
3- الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.
4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان، أو محل عام أو خاص، يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
5- الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة، ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
الباب الثاني: تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة:
مادة 2: لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر، غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون.
مادة 3: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يُخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع، أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة؛ إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.
ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8: لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع؛ لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية:
1-إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار.
2-إذا ألقيت في الاجتماع خطب، أو حدث صياح، أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة، أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3-إذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحية لاجتماع خاص.
وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعي إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
1-أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
2-أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
الباب الثالث: في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة، والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة، والتي يكون الغرض منها سياسيًا.
ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة، على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب، أو بتحديد سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي.
المادة 11: لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر، أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي، يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة، ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة، أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.
المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين، ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم؛ إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة.
المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة.
المادة 17: مسئولية وزارة الداخلية مسئولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات، والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات، سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن يؤدي استخدامها لتهديد الأمن.
المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد، أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها، مثل: المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية، دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي.
المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر، الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين، ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة 20: تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة، وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
المادة 21: من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
المادة 22: لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب، وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة، بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به.
ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال، أو النقابة الممثلة لهم، شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه، وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل، ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إرساله، ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم، وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة، ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان، ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة، وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها.
المادة 25: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل، أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة 26: كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.