نقلت صحيفة الأخبار عن مصدر مسؤول، لم تسمه، قوله إن "قانون التظاهر" سيصدر خلال ساعات، بعد أن تم إقرار تعديلات مجلس الدولة، التي أرسلها لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وقال المصدر إن "حالة الطوارئ ستنتهي بعد 72 ساعة حيث سيحل محلها القانون". ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ يوم 14 نوفمبر. كان الرئيس عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ عقب فض قوات الأمن لاعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقتي رابعة العدوية وميدان نهضة يوم 14 أغسطس الماضي لمدة شهر، ثم أصدر قراراً بتمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين. وأكدت الحكومة مرارا عدم نيتها تمديد حالة الطوارئ. وتنص المادة 27 من الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية، والصادر في يوليو الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي، على أن "يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ.. ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام". وقال المصدر إن مجلس الدولة "وازن في تعديلاته بين حق المواطنين في ممارستهم لحق التظاهر، باعتباره أحد صور التعبير عن الرأي المكفولة دستوريًا، وبين الحفاظ علي أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو من أجل صالح الوطن والمواطنين". وأوضح أن أهم التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على المشروع هى "خفض مدة إخطار وزارة الداخلية من 8 إلى 3 أيام قبل التظاهر الفعلي، و24 ساعة للوقفات الاحتجاجية". وطرح رئيس الوزراء حازم الببلاوي، مشروع القانون للحوار المجتمعي بعد انتقادات واسعة من سياسيين وحقوقيين اتهموا الحكومة بالسعي لتقييد الحق في التظاهر والاعتصام بدلا من تنظيمه. وقالت 17 منظمة حقوقية في بيان، إن مشروع القانون "يهدر حق المصريين في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر، ويشرعن لقتلهم". وتابع المصدر أن مجلس الدولة أدخل تعديلات تتعلق بالقواعد الزمنية الملزمة لمنظمي المظاهرة "ليرسلوا من خلالها إخطار قيامهم بالمظاهرة أو الاجتماع العام، حيث ألزمتهم بتقديم الإخطار قبل 3 أيام فقط من موعد التظاهر، بدلاً من 7 أيام، كما كان ينص المشروع الذي أرسلته الحكومة، بالإضافة إلي استثناء الاجتماعات الانتخابية من قيد الثلاثة أيام، لتصبح الفترة قبل 24 ساعة فقط من موعد الاجتماع". وقال إن من بين التعديلات المادة التي تحظر علي المشاركين في المظاهرات أو الاجتماعات العامة ارتداء الأقنعة، بحيث "أخرج من هذا الحظر النساء المنتقبات محافظًا علي حق المرأة في ارتداء النقاب دون قيود خلال المظاهرة، طالما لم تعمد لارتكاب أي من الجرائم خلال المظاهرة، استغلالاً لارتدائها النقاب، مع استمرار حظر ارتداء الأقنعة بصورة عامة". وأضاف أنه تم إدخال ضمانة أخرى تتعلق بحق المتظاهرين في التظلم ومقاضاة قرار المنع، بحيث أصبح يجوز لمنظمي المظاهرة التظلم من قرار الشرطة بمنعها أمام النيابة العامة المختصة جغرافيًا بمكان إقامة المظاهرة، مع أحقيتهم أيضًا في اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري المختصة جغرافيًا للطعن علي هذا القرار، وذلك باعتبار هذه المنازعة إدارية تختص بها محاكم مجلس الدولة. وبحسب المصدر، تضمنت التعديلات أيضًا إلغاء تحديد مساحة الحرم الآمن التي لا يجوز للمتظاهرين تخطيها أمام المقار الرئاسية والحكومية والقضائية والشرطية والعسكرية والأثرية، والتي كان المشروع ينص علي أنها تتراوح بين 100 و300 متر، مع ترك تحديد مساحة هذا الحرم لوزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ، الذي يقع المقر بدائرة اختصاصه. كما شملت التعديلات النص علي أن الأصل هو عدم جواز منع أي اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة إلا لوجود معلومات جدية أو دلائل عما يهدد الأمن والسلم العام، وفي هذه الحالة يكون من حق الشرطة منع المظاهرة، مع إلزامها بإبلاغ منظمي المظاهرة بقرار المنع قبل الاجتماع بمدة 24 ساعة علي الأقل.