أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظات القسم على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي والاجتماعات العامة، الذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي. ورفض العجاتي، الإفصاح عن تفاصيل التعديلات، مؤكداً أن القسم وازن بين حق المواطنين في ممارسة حق التظاهر باعتباره أحد صور التعبير عن الرأي المكفول دستوريا، وبين الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن القسم راعى في صياغة المواد المبادئ الدستورية والأحكام المستقر عليها في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وما درجت عليه القوانين المقارنة في الدول العربية والأجنبية. وعلمت "الشروق"، أن من أهم التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على المشروع تتعلق بضمانة تمييز الاجتماعات الانتخابية العامة عن باقي الاجتماعات والمظاهرات المخاطبة بها أحكام القانون، حتى لا تترك هذه الاجتماعات المتعلقة بالممارسة الديمقراطية لسلطة جهة الإدارة تتحكم فيها كما تشاء. كما تم تعديل القواعد الزمنية الملزمة لمنظمي المظاهرة ليرسلوا من خلالها إخطار قيامهم بالمظاهرة أو الاجتماع العام، لتلزمهم بتقديم الإخطار قبل 3 أيام فقط من موعد التظاهر، بدلاً من 7 أيام كما كان ينص مشروع الحكومة، بالإضافة إلى استثناء الاجتماعات الانتخابية من قيد الثلاثة أيام لتصبح الفترة قبل 24 ساعة فقط من موعد الاجتماع. وأدخل مجلس الدولة تعديلا مهما على المادة التي تحظر على المشاركين في المظاهرات أو الاجتماعات العامة ارتداء الأقنعة، بحيث أخرج من هذا الحظر النساء المنتقبات، محافظا على حق المرأة في ارتداء النقاب دون قيود خلال المظاهرة، طالما لم تعمد لارتكاب أي من الجرائم خلال المظاهرة استغلالاً لارتدائها النقاب، مع استمرار حظر ارتداء الأقنعة بصورة عامة. كما شملت التعديلات النص على أن "الأصل هو عدم جواز منع أي اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة إلاّ لوجود معلومات جدية أو دلائل عما يهدد الأمن والسلم العام، وفي هذه الحالة يكون من حق الشرطة منع المظاهرة، مع إلزامها بإبلاغ منظمي المظاهرة بقرار المنع قبل الاجتماع بمدة 24 ساعة على الأقل". وأدخل قسم التشريع ضمانة أخرى تتعلق بحق المتظاهرين في التظلم ومقاضاة قرار المنع، بحيث أصبح يجوز لمنظمي المظاهرة التظلم من قرار الشرطة بمنعها أمام النيابة العامة المختصة جغرافياً بمكان إقامة المظاهرة، مع أحقيتهم أيضاً في اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة جغرافياً للطعن على هذا القرار". وتحقق أيضاً ما انفردت "الشروق" بنشره منذ أسبوعين بأن شملت التعديلات نقل الاختصاص القضائي بنظر دعاوى منظمي المظاهرة أو الاجتماع العام ضد وزارة الداخلية من دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية المختصة إلى محكمة القضاء الإداري المختصة جغرافياً، مع إلزام المحكمة بالفصل في الدعوى على وجه السرعة، وذلك باعتبار هذه المنازعة إدارية تختص بها محاكم مجلس الدولة، كما تم أيضاً تخفيف بعض العقوبات المذكورة في القانون. وتضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تحديد مساحة الحرم الآمن التي لا يجوز للمتظاهرين تخطيها أمام المقار الرئاسية والحكومية والقضائية والشرطية والعسكرية والأثرية، والتي كان المشروع ينص على أنها تتراوح بين 100 و300 متر، مع ترك تحديد مساحة هذا الحرم لوزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ الذي يقع المقر بدائرة اختصاصه. وكانت حكومة الببلاوي، قد أرسلت مساء الخميس الماضي إلى قسم التشريع مسودة جديدة من المشروع، تضمنت حذف المادة التي كانت تنص على حظر الاعتصام والمبيت في مقر المظاهرة المخطر عنها باعتبار أن توقيت المظاهرة محدد ببداية ونهاية مذكورين في الإخطار.