أسامة كمال: إيران تعتبر مصر وسيطا موثوقا يمتلك شرف التفاوض    ما اتفقناش على كدا، تصريح ناري من ترامب على رسوم مضيق هرمز    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    ضبط 500 كيلو دقيق مدعم و700 رغيف قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    البنك الدولي: ندرس جمع 20 إلى 25 مليار دولار لدعم مرحلة ما بعد حرب إيران    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    موتسيبي بعد لقائه ب لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء    بعد إعلان الرحيل، رسالة إنسانية من محمد صلاح لأسطورة ليفربول روبرتسون    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    برشلونة يطلب الاستماع لمحادثة حكام مباراة أتلتيكو مدريد    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    رانيا فريد شوقي عن تضامنها مع لبنان: «الكلام خلص من كتر نزف القلوب»    أسطورة السينما عمر الشريف.. قصة مع العالمية    الجيش الإسرائيلي: نواصل تحديد وتدمير مواقع منصات إطلاق صواريخ إضافية لحزب الله    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إخلاء سبيل تلميذة بطنطا في حادثة الأقراص المنومة داخل مدرسة شوبر    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أمام كافيتريا الشامي بمدينة الضبعة    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. وفد إيران يصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد.. ترامب: من الأفضل لإيران عدم فرض رسوم على ناقلات النفط فى مضيق هرمز.. والمرشد الإيرانى يوجه رسالة لدول الخليج    ميلانيا ترامب: أنا مش ضحية ل"إبستين " وماليش علاقة بيه.. فيديو    ترامب يهاجم إعلاميين أمريكيين: يشتركون في انخفاض معدل ذكائهم.. والجميع يعلم أنهم أغبياء    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    اختيرت من بين 137 رواية.. سعيد خطيبى: "أغالب مجرى النهر" توضح حقائق كبيرة    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    محافظ الغربية استمرار متابعة تنفيذ قرار مواعيد الغلق للمحلات    بحضور بشرى وصبري فواز.. محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير    عروض وتخفيضات على الرنجة قبل حلول شم النسيم    مديرعام الإرشاد الديني يلتقي أئمة أوقاف الغربية لمتابعة الخطة الدعوية    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    السجن 3 أعوام لمتهم بتهديد زوجته بصورها للتنازل عن حقوقها الزوجية في الإسكندرية    أرتفاع أسعار النفط العالمي اليوم الخميس 9 أبريل 2026    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    "الزراعة" تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع ذبح البتلو وحماية الثروة الحيوانية    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    نقيب الأطباء: تأسيس الشبكة المصرية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية    10 آلاف ميجاوات من الشمس.. مشروع وطنى بلا أعباء على الدولة    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    انقلاب سيارة نقل محملة بزيت طعام بطريق الكافوري غرب الإسكندرية    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة فى فدية الحج؟ دار الإفتاء تجيب    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستعلامات": تقرير العفو الدولية حول تعذيب الأطفال في مصر لم يستند إلى دلائل ملموسة
نشر في بوابة الأهرام يوم 22 - 11 - 2018

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في البيان الذى أصدرته منظمة العفو الدولية أول أمس الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري، نقلت فيه ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال فى مصر للاختفاء القسرى والتعذيب والحبس الانفرادي.
وأشار البيان إلى عدة مزاعم حول اختفاء 12 طفلاً، منهم 6 زعم أنهم تعرضوا للتعذيب، ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان، لذلك سيقتصر رد الهيئة العامة للاستعلامات على توضيح الحقائق بشأن هاتين الحالتين:
أولاً: مزاعم التعذيب والاختفاء القسري.
أثار البيان ادعاءات خطيرة بإخفاء طفلين قسريا وتعذيبهما أثناء احتجازهما من قبل السلطات المصرية، واستند في ذلك على روايات غير موثوقة المصدر، وخصوصاً أن محاميّ المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة، ولم يطالبوا بعرض المتهمين علي مصلحة الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الادعاءات.
وبالنسبة للاختفاء القسرى لم يوفر البيان أية أدلة ملموسة علي إخفاء المتهميّن قسرياً وعلى تعرضهما للتعذيب.
ثانياً: الوضع القانوني للحالتين.
الحالة الأولى : عبد الله بومدين نصر الدين عكاشة
بالرجوع إلى الجهات المختصة اتضح لنا أن القضية المدرج فيها المذكور ما زالت قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا تحت رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة - وليس النيابة العسكرية - ولم يتم إحالة الطفل وباقى المتهمين إلى المحاكمة حتى الآن.
وفيما يخص احتجاز المتهم عبد الله بومدين، لم تأمر النيابة العامة بحبسه احتياطياً بأى من مقرات الاحتجاز العادية المخصصة للراشدين الذين تجاوز عمرهم 18 عاماً، بل قامت بوضعه في مقر احتجاز قانوني خاص بالأحداث منفصلاً عن بقية المتهمين في القضية، وذلك تطبيقاً للضمانات التي وضعها القانون المصري للطفل أثناء محاكمته، حيث نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته على أن "لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع ، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية".
يتضح من المادة السابقة أن القانون نص علي عدم جواز احتجاز الطفل احتياطيا، مع إمكانية إيداعه مدة لا تزيد على أسبوع فى الأماكن المخصصة له، مع حق المحكمة المختصة بالحبس الاحتياطي زيادة فترة احتجازه بذات الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي، قبل الإحالة لمحكمة الموضوع.
والجدير بالذكر أن هذا الطفل مُتهم بارتكاب جريمة رصد ومراقبة آليات ومدرعات قوات الشرطة والقوات المسلحة لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء بغرض استهدافها، وحرضه على ارتكاب هذه الجريمة الآثمة شقيقه الأكبر "عبد الرحمن" المتهم في نفس القضية.
الحالة الثانية: آسر محمد زهر الدين عبد الوارث.
بعد الاطلاع علي تفاصيل الحالة من الجهات المختصة، اتضح أن النيابة العامة وجهت إلى الطفل اتهامات ارتكبها بعد تجاوزه سن الخامسة عشر عاماً، حيث إن المتهم كان قد بلغ هذه السن أثناء ارتكابه جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية خططت وارتكبت اعتداءات، وظل عضواً بها حتى بلوغه هذا السن.
وبناءً على ذلك تم إحالة الطفل مع باقي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته علي أن "يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء".
يتضح من المادة سالفة الذكر أن المشرع المصري وضع استثناءً علي اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الطفل، بحيث إذا تجاوز سنه الخامسة عشر عاماً وقت ارتكابه الجريمة وارتبطت جريمته ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع بالغ، يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا، مع احتفاظه بكافة الضمانات الخاصة التى نص عليها القانون.
بالإضافة إلى ذلك نص القانون في المادة 111 أن "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات،إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".
يتضح من المادة السابقة أن القانون ألغى وخفف بعض العقوبات فيما يخص الأحداث، حيث منع تطبيق عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد لمن لا يتجاوز سنه ال18 عاماً، وجعل أقصى عقوبة للأطفال عقوبة السجن مع إمكانية النزول بالعقوبة إلى الحبس طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري.
كما نص في الفقرة الأولى من المادة 133 من ذات القانون علي أن " إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها، رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ".
يتضح من المادة سالفة الذكر أن المشرع خرج علي القواعد العامة التى أقرها للبالغين للطعن علي الحكم، بأنه إذا نَسَبَ الحكم إلى المتهم أفعالاً اُرتكبت قبل بلوغه سن الخامسة عشر، وثبت هذا بالأوراق الرسمية، فله أن يقوم بتقديم طلب إلى النيابة العامة لرفع الأمر إلى المحكمة لتعديل العقوبة.
من خلال سرد الحالتين يتبين لنا أن السلطات المصرية التزمت بالمعايير التى وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فى المادة رقم 37 من الاتفاقية، حيث وفرت السلطات المصرية ضمانات العدالة اللازمة في هذا الإطار، وأخذت ما يلزم من إجراءات لمراعاة حداثة أعمار هؤلاء المتهمين.
ختاماً دعت الهيئة العامة للاستعلامات منظمة العفو الدولية وهى منظمة كبيرة معروفة، أن تتحري الدقة خلال نقلها لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وألا تساهم في حملات تشويه مسيسة لصورة الدولة المصرية في الداخل والخارج من خلال ما تصدره من بيانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.