وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد انتظام امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي    وزير البترول: القطاع يشهد إعادة ضبط هيكلي مدفوع بتدخلات إصلاحية غير مسبوقة    البنوك إجازة في أول أيام 2026 ولمدة 3 أيام بهذه المناسبة    ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر .. عيار 24 ب6668 جنيها    التضامن: برنامج «تكافل وكرامة» الأكبر في المنطقة العربية للدعم النقدي المشروط    مجلس الوزراء: تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيا 2025 بفضل الخطة المالية    الأردن يؤكد دعمه لأمن واستقرار اليمن ويدعو لخفض التصعيد    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    خبير: الغرب يسعى لتغيير النظام الإيراني    الدفاع الروسية تكشف تفاصيل محاولة شن هجوم باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية على مقر بوتين    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    بيراميدز بطل إفريقي فوق العادة في 2025    تأجيل محاكمة 4 عاملين بمؤسسة إيوائية بكفر الشيخ بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض الأطفال    القبض على شبكة تروج للفجوروالأعمال المنافية للآداب    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرًا عالميًّا    الأهلي يدخل بقوة في الميركاتو الشتوي ويقترب من ضم مهاجم برازيلي    منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان: الأوضاع الإنسانية الراهنة في البلاد صادمة للغاية    البدوى وسرى يقدمان أوراق ترشحهما على رئاسة الوفد السبت    وزارة «الداخلية» ترفع درجة الإستعداد لتأمين إحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    طالبات "تمريض الأزهر" يصممن نموذج "طمأنينة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    هل يوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة السنة الميلادية؟    الري: متابعة معدلات العمل في كل مشروعات الحماية من أخطار السيول    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    أسعار اللحوم بداية اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025    إسرائيل تصطاد في "الماء العكر".. هجوم رقمي يستهدف السعودية بعد أزمة الإمارات بين لجان "الانتقالي" و"تل أبيب"    البترول توافق على تنفيذ مشروع تعديل مسار خط غاز طلخا    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    الاحتلال يقتحم قرية المغير وبلدة الرام ويطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطى    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة.. 2026 عام الاحتفال بالفنانين المعاصرين    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير مسلسل «المتر سمير» | رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    تنمية زراعية متكاملة    «حافظ على نفسك»    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبر التالى:
نشر في مصراوي يوم 22 - 11 - 2018

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا، بشأن ما زعمته منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري، ونقلت فيه ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال بمصر للاختفاء القسرى والتعذيب والحبس الانفرادي.
وكان بيان المنظمة، زعم اختفاء 12 طفلاً، ادعت أن منهم 6 تعرضوا للتعذيب، ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان.
وأوضحت هيئة الاستعلامات، أن دورها يقتصر على توضيح الحقائق بشأن هاتين الحالتين:
أولاً: مزاعم التعذيب والاختفاء القسري
أثار البيان ادعاءات خطيرة بإخفاء طفلين قسريا وتعذيبهما أثناء احتجازهما من قبل السلطات المصرية ، واستند في ذلك علي روايات غير موثوقة المصدر، وخصوصاً أن محاميّ المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة، ولم يطالبوا بعرض المتهمين علي مصلحة الطب الشرعي للوقوف علي حقيقة الادعاءات.
وبالنسبة للاختفاء القسرى لم يوفر البيان أية أدلة ملموسة علي إخفاء المتهميّن قسرياً وعلى تعرضهما للتعذيب.
ثانيًا: الوضع القانوني للحالتين
الحالة الأولى: عبد الله بومدين نصر الدين عكاشة
بالرجوع إلى الجهات المختصة اتضح لنا أن القضية المدرج فيها المذكور ما زالت قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا تحت رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة - وليس النيابة العسكرية - ولم يتم إحالة الطفل وباقى المتهمين إلى المحاكمة حتى الآن.
وفيما يخص احتجاز المتهم عبد الله بومدين لم تأمر النيابة العامة بحبسه احتياطيًا بأى من مقرات الاحتجاز العادية المخصصة للراشدين الذين تجاوز عمرهم 18 عاماً، بل قامت بوضعه في مقر احتجاز قانوني خاص بالأحداث منفصلاً عن بقية المتهمين في القضية، وذلك تطبيقاً للضمانات التي وضعها القانون المصري للطفل أثناء محاكمته، حيث نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته على أن: "لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع ، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية".
يتضح من المادة السابقة أن القانون نص علي عدم جواز احتجاز الطفل احتياطيا، مع امكانية ايداعه مدة لا تزيد على أسبوع فى الأماكن المخصصة له، مع حق المحكمة المختصة بالحبس الاحتياطي زيادة فترة احتجازه بذات الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي، قبل الإحالة لمحكمة الموضوع.
الجدير بالذكر أن هذا الطفل مُتهم بارتكاب جريمة رصد ومراقبة آليات ومدرعات قوات الشرطة والقوات المسلحة لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء بغرض استهدافها، وحرضه على ارتكاب هذه الجريمة الآثمة شقيقه الأكبر "عبد الرحمن" المتهم في نفس القضية.
الحالة الثانية: آسر محمد زهر الدين عبد الوارث
بعد الاطلاع علي تفاصيل الحالة من الجهات المختصة، اتضح أن النيابة العامة وجهت إلى الطفل اتهامات ارتكبها بعد تجاوزه سن الخامسة عشر عامًا؛ لأن المتهم بلغ هذه السن أثناء ارتكابه جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية خططت وارتكبت اعتداءات، وظل عضوًا بها حتى بلوغه هذا السن.
وأضاف بيان هيئة الاستعلامات: "بناءً على ذلك تم إحالة الطفل مع باقي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته علي أن "يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء".
يتضح من المادة سالفة الذكر أن المشرع المصري وضع استثناءً علي اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الطفل، بحيث إذا تجاوز سنه الخامسة عشر عاماً وقت ارتكابه الجريمة وارتبطت جريمته ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع بالغ، يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا، مع احتفاظه بكافة الضمانات الخاصة التى نص عليها القانون.
وبالإضافة إلى ذلك نص القانون في المادة 111 أن "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات،إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".
ويتضح من المادة السابقة أن القانون الغى وخفف بعض العقوبات فيما يخص الأحداث، حيث منع تطبيق عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد لمن لا يتجاوز سنه ال18 عاماً، وجعل أقصى عقوبة للأطفال عقوبة السجن مع إمكانية النزول بالعقوبة إلى الحبس طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري.
ونص في الفقرة الأولى من المادة 133 من ذات القانون على أن " إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها، رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ".
يتضح من المادة سالفة الذكر أن المشرع خرج علي القواعد العامة التى اقرها للبالغين للطعن علي الحكم، بأنه إذا نَسَبَ الحكم إلى المتهم افعالاً اُرتكبت قبل بلوغه سن الخامسة عشر، وثبت هذا بالأوراق الرسمية، فله أن يقوم بتقديم طلب إلى النيابة العامة لرفع الأمر إلى المحكمة لتعديل العقوبة.
بعد سرد الحالتين يتبين لنا أن السلطات المصرية التزمت بالمعايير التى وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فى المادة رقم 37 من الاتفاقية، حيث وفرت السلطات المصرية ضمانات العدالة اللازمة في هذا الإطار، وأخذت ما يلزم من إجراءات لمراعاة حداثة أعمار هؤلاء المتهمين.
ودعت الهيئة العامة للاستعلامات، في نهاية بيانها، منظمة العفو الدولية وهي منظمة كبيرة معروفة، أن تتحرى الدقة خلال نقلها لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأن لا تساهم في حملات تشويه مسيسة لصورة الدولة المصرية في الداخل والخارج من خلال ما تصدره من بيانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.