فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    أمين "حماة الوطن" يكشف عن استعدادات الحزب لانتخابات "الشيوخ"    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    وصل ل 4900 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد    أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة    مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات    عاجل- السيسي يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص في ظل الأزمات الإقليمية    دمار هائل جنوب تل أبيب.. آثار القصف الإيراني على إسرائيل |فيديو وصور    طهران تؤكد استمرار الهجمات على إسرائيل وتصفها ب"الرد المشروع"    قتل نائبة وأصاب ثانيا.. مسلح يستهدف نواب أمريكا وقائمة اغتيالات تثير المخاوف    تدخل عاجل ل إمام عاشور بعد إصابته وخروجه من المونديال    محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ال33 ب "تورتة صغيرة"    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    خطوط مميزة وهمية.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في القاهرة    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    ماذا قالت إيمي سمير غانم عن أغنية "الحب وبس" ل فضل شاكر    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    ضبط 59804 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في حملات مكثفة على الطرق والمحاور    إيران تتهم أمريكا بالتورط في هجوم إسرائيل.. وتتوعد بالرد    إقبال كثيف على فعاليات مكتبة مصر العامة بالدقي خلال الأيام الماضية    حميد الشاعري يعود.. طرح برومو أغنيته المنتظرة «ده بجد ولا بيتهيألي»    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق في حملات ضد التلاعب بأسعار الخبز    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 إلى 50.81 جنيه أمام الجنيه المصرى    استمرار القصف المتبادل.. ارتفاع عدد قتلى إسرائيل في اليوم الثالث للتصعيد مع إيران    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بتعاطى المخدرات في قنا    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بزعم توفير خطوط محمول مميزة بالقاهرة    اتحاد نقابات المهن الطبية: اليوم صرف معاشات يونيو 2025.. وندرس زيادتها    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    معهد وايزمان جنوب تل أبيب: تضرر عدد من منشآتنا جراء قصف إيرانى ليلة أمس    «أمي منعتني من الشارع وجابتلي أول جيتار».. هاني عادل يستعيد ذكريات الطفولة    بعد جهود استمرت 5 سنوات متحف سيد درويش بالإسكندرية ميلاد جديد لفنان الشعب    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    اعتماد النظام الأساسى لاتحاد شركات التأمين المصرية    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    أشرف داري: الحظ حرمنا من الفوز على إنتر ميامي    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    وكيل الأزهر يشكِّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    كأس العالم للأندية 2025.. العجيزي يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئة الاستعلامات": تقرير العفو الدولية حول تعذيب الأطفال فى مصر لم يستند لدلائل
نشر في الصباح يوم 22 - 11 - 2018

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه البيان الذى أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 20 نوفمبر الجارى، والذى نقلت فيه إدعاءات بتعرض عدد
من الأطفال فى مصر للاختفاء القسرى والتعذيب والحبس الإنفرادى، غير دقيق معلوماتيا ولا يستند إلى دلائل ملموسة، حيث أشار البيان إلى عدة مزاعم حول اختفاء 12 طفلاً، منهم 6 زعم أنهم تعرضوا للتعذيب، ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان، لذلك سيقتصر رد الهيئة على توضيح الحقائق بشأن هاتين الحالتين:


أولاً: مزاعم التعذيب والاختفاء القسرى
أثار البيان ادعاءات خطيرة بإخفاء طفلين قسريا وتعذيبهما أثناء احتجازهما من قبل السلطات المصرية، واستند فى ذلك على روايات غير موثوقة المصدر، وخصوصاً أن محامى المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة، ولم يطالبوا بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعى للوقوف على حقيقة الادعاءات.

وبالنسبة للاختفاء القسرى لم يوفر البيان أية أدلة ملموسة على إخفاء المتهميّن قسرياً وعلى تعرضهما للتعذيب.


ثانياً: الوضع القانونى للحالتين

الحالة الأولى: عبد الله بومدين نصر الدين عكاشة
بالرجوع إلى الجهات المختصة اتضح لنا أن القضية المدرج فيها المذكور ما زالت قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا تحت رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة - وليس النيابة العسكرية - ولم يتم إحالة الطفل وباقى المتهمين إلى المحاكمة حتى الآن.

وفيما يخص احتجاز المتهم عبد الله بومدين لم تأمر النيابة العامة بحبسه احتياطياً بأى من مقرات الاحتجاز العادية المخصصة للراشدين الذين تجاوز عمرهم 18 عاماً، بل قامت بوضعه فى مقر احتجاز قانونى خاص بالأحداث منفصلاً عن بقية المتهمين فى القضية، وذلك تطبيقاً للضمانات التى وضعها القانون المصرى للطفل أثناء محاكمته، حيث نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته على أن لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.

يتضح من المادة السابقة أن القانون نص على عدم جواز احتجاز الطفل احتياطيا، مع إمكانية إيداعه مدة لا تزيد على أسبوع فى الأماكن المخصصة له، مع حق المحكمة المختصة بالحبس الاحتياطى زيادة فترة احتجازه بذات الضمانات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي، قبل الإحالة لمحكمة الموضوع.

والجدير بالذكر أن هذا الطفل مُتهم بارتكاب جريمة رصد ومراقبة آليات ومدرعات قوات الشرطة والقوات المسلحة لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة فى شمال سيناء بغرض استهدافها، وحرضه على ارتكاب هذه الجريمة الآثمة شقيقه الأكبر عبد الرحمن المتهم فى نفس القضية.


الحالة الثانية: آسر محمد زهر الدين عبد الوارث
بعد الاطلاع على تفاصيل الحالة من الجهات المختصة، اتضح أن النيابة العامة وجهت إلى الطفل اتهامات ارتكبها بعد تجاوزه سن الخامسة عشر عاماً، حيث أن المتهم كان قد بلغ هذه السن أثناء ارتكابه جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية خططت وارتكبت اعتداءات، وظل عضواً بها حتى بلوغه هذا السن. وبناءً على ذلك تم إحالة الطفل مع باقى المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء.

يتضح من المادة سالفة الذكر أن المشرع المصرى وضع استثناءً على اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الطفل، بحيث إذا تجاوز سنه الخامسة عشر عاماً وقت ارتكابه الجريمة وارتبطت جريمته ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع بالغ، يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا، مع احتفاظه بكافة الضمانات الخاصة التى نص عليها القانون.

بالإضافة إلى ذلك نص القانون فى المادة 111 أن &لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يتضح من المادة السابقة أن القانون الغى وخفف بعض العقوبات فيما يخص الأحداث، حيث منع تطبيق عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد لمن لا يتجاوز سنه ال18 عاماً، وجعل أقصى عقوبة للأطفال عقوبة السجن مع إمكانية النزول بالعقوبة إلى الحبس طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصرى.

كما نص فى الفقرة الأولى من المادة 133 من ذات القانون على أن إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها، رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون .

يتضح من المادة سالفة الذكر أن المشرع خرج على القواعد العامة التى اقرها للبالغين للطعن على الحكم، بأنه إذا نَسَبَ الحكم إلى المتهم افعالاً ارتكبت قبل بلوغه سن الخامسة عشر، وثبت هذا بالأوراق الرسمية، فله أن يقوم بتقديم طلب إلى النيابة العامة لرفع الأمر إلى المحكمة لتعديل العقوبة.

بعد سرد الحالتين يتبين لنا أن السلطات المصرية التزمت بالمعايير التى وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فى المادة رقم 37 من الاتفاقية، حيث وفرت السلطات المصرية ضمانات العدالة اللازمة فى هذا الإطار، وأخذت ما يلزم من إجراءات لمراعاة حداثة أعمار هؤلاء المتهمين.

ودعت الهيئة العامة للاستعلامات منظمة العفو الدولية وهى منظمة كبيرة معروفة، أن تتحرى الدقة خلال نقلها لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وأن لا تساهم فى حملات تشويه مسيسة لصورة الدولة المصرية فى الداخل والخارج من خلال ما تصدره من بيانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.