وفد من المجلس الأعلى للجامعات يتفقد كلية الحاسبات بجامعة أسيوط الأهلية    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    مدير تعليم الفيوم يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-5-2025 قبل عودة البنوك للعمل    أستاذ تمويل: البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد    الرئاسة السورية: الشرع يلتقي المبعوث الأمريكي بإسطنبول    لبنان بين الاقتراع والإعمار.. جدل السلاح يعيد رسم المشهد الانتخابي.. الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى    استعدوا لما سيحدث يوم 25 مايو 2025؟ معهد الفلك يرد على تنبؤات «يوم الدمار» (فيديو)    حسام عبد المجيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبتروجت    موسم الطيور الإنجليزية.. حينما ترفرف الأجنحة نحو البطولات.. «النسر» يعود من بعيد و«الدجاج» يخرج بالبطولة الأوروبية.. و«غراب الماء» يستعيد أمجاد مواسمه الذهبية    قائد الأهلي يوجه رسالة لجماهير النادي قبل نهائي سوبر السلة    فليك يحدد هدفه مع برشلونة في الموسم المقبل    تعليم القاهرة: وضوح أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    التضامن: الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بحجز الفنادق للحجاج    الفيلم الإيراني حادث بسيط يتوج بالسعفة الذهبية في الدورة ال78 من مهرجان كان    نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" في مسرح الجيزويت    فرقة ديروط تقدم «السيد بجماليون» على مسرح قصر ثقافة أسيوط    اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج مسيرتي ل جورج وسوف    ذكرى مرور 123 عاما على الإسعاف في مصر.. قصة نشأته ودلالة شعاره    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    هيئة الإسعاف: تطبيق «اسعفني» يسهل خدمات الطوارئ لفئات أوسع من المواطنين    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عناد وعصبية الأطفال    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    وزير البترول يتفقد مشروعات فوسفات مصر بأبو طرطور.. ويؤكد: انطلاقة جديدة لقطاع التعدين    الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 245 طائرة مسيرة روسية    رئيس هيئة الإسعاف: إطلاق تطبيق "أسعفني" لتسهيل خدمات الطوارئ    محافظ الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    سيميوني: أهدرنا فرصة الفوز باللقب فى أسهل موسم    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. قفزات في المالية والاتصالات مقابل تراجع المقاولات والموارد الأساسية    7.5 مليون طن صادرات زراعية.. مصر تحصد ثمار استراتيجيات التنمية المستدامة    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    تعرف على أسعار حجز الأضاحي بمنافذ الزراعة    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    راموس يمهد الطريق.. هل ينضم رونالدو إلى مونتيري في كأس العالم للأندية؟    قوات الاحتلال تفرض حصارًا مشددًا على مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    سحب 829 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... وزراء للتموين أمام محكمة الرغيف(1 2)

من الوظائف الجوهرية لوزراء التموين وصول دعم رغيف الخبز لمستحقيه الحقيقيين وهو أمر لا يتحقق إلا بمن استبانت بهم الخبرة واستقدام بهم العمر في القدرة علي التخطيط بالتوقعات المرئية وليس بردود الأفعال الوقتية باعتبار أن رغيف العيش هو أحد عوامل الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد, والفرق بين نجاح وزير التموين وفشله هو في مدي إدارته لمنظومة الخبز الذي يعتبر أحد أسباب إهدار المال العام للدولة وضياع حقوق المستحقين في الحصول عليه, وتعاقبت الحكومات حاملة اتجاهات وسياسات حول هذه المنظومة التي يعود فشلها لسوء الإدارة وانعدام الدراية التي سوف تكشف عنها الحقائق التالية..
صرح وزير التموين لبعض وسائل الإعلام بأن ما تتكبده الدولة لدعم الدقيق المخصص لإنتاج رغيف العيش يبلغ30 مليار جنيه سنويا يذهب نصفه هباء منثورا, ذلك ما يدعو لعمل منظومة جديدة لهذا الخبز المدعم تتسم بالاتي:
أولا: تحرير سعر الدقيق المنصرف للمخابز للقضاء علي تهريبه ووصول الخبز المدعم لمستحقيه ببطاقات التموين الذكية وبسعر الرغيف خمسة قروش بأوزانه ومواصفاته المقررة وعلي المخابز تحصيل الفارق بين سعر بيعه وتكلفته الفعلية عن طريق الحسابات البنكية, وفي ذلك يعقد المختصون والمتخصصون اجتماعات لتحديد تكلفة الرغيف الفعلية من خلال برمجة الاجهزة الالكترونية التي سوف تستخدمها المخابز لبيعه للجمهور.
ثانيا: إطلاق حرية أصحاب المخابز في الحصول علي احتياجاتهم من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز دون التقيد بحصص مقدرة أو مطاحن معينة ودون الالتزام بمواعيد إنتاج محددة.
ثالثا: تحويل المخابز الصغيرة لمخابز مليونية كبيرة الانتاج مع تطوير25 ألف منفذ للقضاء عن طوابير العيش التي تبدو بصورة غير حضارية في الحصول علي الخبز, تلك هي أهم ملامح منظومة الخبز الجديدة علي النحو الذي صرح به وزير التموين بوسائل الإعلام المقروءة.
وهنا تجدر الإشارة إلي أن جرائم التعدي علي دعم رغيف العيش فضلا عن كونها خطرا يهدد النظام العام للدولة فإنه ضرر بحقوق المواطن المستحق لدعم الخبز, لذا فقد حرص المشرع المصري علي مواجهة هذه الجريمة بنص المادة/116مكرر(أ) من قانون العقوبات التي تقضي بالحبس والغرامة علي كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة نتيجة إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفية أو إساءة استعماله لسلطة موقعه الوظيفي, وإذا ترتب علي الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي6 سنوات, فهل لمنظومة الخبز التي ينادي بها وزير التموين أعراض جانبية تضع القائمين علي إدارتها موضع المساءلة الجنائية وفقا لاحكام تلك المادة ؟ خاصة وقد أخذت الدولة علي عاتقها منذ عشرات السنين دعم الخبز حيث تقوم بشراء القمح المحلي والمستورد لطحنه علي نفقتها وتسليم الدقيق للمخابز كحصص يومية محددة الكمية وبأسعار تقل عن تكلفته الفعلية لإنتاج الخبز المدعم وبيعه للمواطنين دون تمييز بأوزان ومواصفات محددة وبأسعار أقل بكثير عن تكلفة الفعلية لاعتبارات اجتماعية نتيجة لانخفاض مستوي دخل السواد الأعظم من طبقات هذا الشعب. وتقوم وزارة التموين من خلال أجهزة رقابية مدنية وشرطية بضبط جميع الجرائم المتعلقة بدعم الخبز إعمالا بالمرسوم بقانون95 لسنة1945 وتعديلاته التي أهمها:
أولا: جرائم التصرف في حصص الدقيق المدعم المنصرف للمخابز علي غير الوجه المقرر من أجله الصرف.
ثانيا: جرائم إنتاج الخبز المدعم دون الأوصاف والاوزان المحددة أو بيعه أزيد من الأسعار المقررة.
ثالثا: جرائم حيازة الدقيق المدعم دون حق مقرر.
رابعا: جرائم إنشاء أو ادارة مخبز دون ترخيص من وزير التموين بعد موافقة اللجنة العليا للتموين.
خامسا: جرائم توقف المخابز عن العمل والإنتاج علي الوجه المعتاد دون ترخيص من وزير التموين.
سادسا: جرائم خلط الدقيق المدعم بأي مواد تغير من مواصفاته الإنتاجية ونتيجة لأفعال من طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ضاع دعم الخبز وحيل دون وصوله لمستحقيه الحقيقين, ولسوء الادارة وانعدام الدراية تفتق ذهن بعض من وزراء التموين السابقين واللاحقين عن ما يسمي بمنظومة الخبز المدعم القائمة علي عقد ثلاثي الاطراف هم وزير التموين وشركات المطاحن وأصحاب المخابز, ولكن للأسف الشديد فقد جاء هذا العقد فارغا من محتواه القانوني لا تتحقق علي أثره أي حماية لدعم الخبز لعدة أسباب أهمها:
أولا: تضمن العقد تراخيص تشغيل وإدارة المخابز البلدية تصدر لإنتاج الخبز البلدي فقط وهذا مفهوم خاطئ باعتبار ان تراخيص إنشاء المخابز بوجه عام خاضعة للقانون453 لسنة54 فلا دخل لوزير التموين في ذلك, أما تراخيص تشغيل المخابز فليس لوزير التموين حق إصدارها دون موافقة لجنة التموين العليا التي يستوجب إعاده تشكيلها بقرار جمهوري بمسمي وزير التموين وما صدر عن هذا الوزير دون تلك اللجنة في امر التراخيص بالتشغيل إجراء باطل.
ثانيا: ورد بالعقد امتناع أصحاب المخابز عن استلام حصة الدقيق إذا ما تبين لديهم عدم مطابقتها للأوزان والمواصفات وعندئذ يحق لهم استبدالها بحصة أخري مطابقة للاوزان والمواصفات, وهنا تجدر الاشارة إلي ان تحرير سعر الدقيق للمخابز يرفع عن عاتقهم جميع القيود الا الالتزام بانتاج خبز بأوزان ومواصفات معينة وكميات محددة تكون هي محل العقد المبرم بين أصحاب المخابز واطراف العقد المنوط بهم استلام تلك الكميات وبغير ذلك لا يكون للعقد أي مفاهيم قانونية او مراكز صحيحة.
ثالثا: إلزام العقد اصحاب المخابز بانتاج خبز بمعدلات معينة وامساك سجلات معتمدة لاثبات حركة الدقيق والخبز الناتج هي شروط فارغة من محتواها القانوني امام تحرير سعر الدقيق.
رابعا: أنشأ العقد عدة جزاءات تمثلت في خصم نسب مختلفة من حصص الدقيق المنصرفة لانتاج الخبز تختلف مدة الخصم باختلاف الافعال المنصوص عليها وتكرارها وهذه جزاءات غير مدروسة خاصة مع تحرير سعر الدقيق فهي لم تقع علي أصحاب المخابز بقدر وقوعها علي احتياجات المستهلك وحجم الخبز الناتج لسد وإشباع احتياجات المواطنين وأخيرا تضمن العقد مدة سريانه بسنة قابلة للتحديد بموافقة طرفين دون الطرف الثالث وهم أصحاب المخابز وهذا إهدار بحقوق هؤلاء مخالف للقانون والدستور والرسالة لوزير التموين ان يعيد النظر في منظومة الخبز وفق أحكام القوانين.
----------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.