تطالعنا وسائل الإعلام عن انفلات حركة تجارة مواد البناء واحتكار الأجانب لحجم المعروض والتحكم في أسعار التداول مما قد يري البعض ضرورة وضع حد أقصي لأرباح تداولها وفق النظم العالمية, وقد أعلن وزير التجارة والصناعة ان جهاز مكافحة الدعم والإغراق قد فرض رسم وقاية مؤقت علي حديد التسليح ولمدة محددة, كما رأي وزير التموين أن ذلك سوف يزيد من حجم المعروض نتيجة زيادة حجم الاستيراد, كما اشار إلي تكثيف حملات رقابية علي الوكلاء وتجار التجزئة وتحرير محاضر ضد المخالفين وعرضها علي النيابات العامة.. وفي ذلك نود الإشارة الي أن تجارة مواد البناء قد أصابها فساد واستبداد لايزال قائما بالبلاد.. سوف نكشف عن بعض الحقائق التالية. من المسلمات أن جرائم التجارة الداخلية من الجرائم الاقتصادية لاتصالها بالانتاج والتداول وارتباطها بحياة المستهلك اليومية, الأمر الذي يستوجب علي الحكومة استخدام التشريعات الحازمة وتطبيقها باجراءات جازمة من خلال عناصر بشرية ممن استبانت بهم الخبرة واستقدم بهم العمر التخصصي دون ارتباطهم بروابط تتعارض مع الصالح العام, إلا أن فساد النظم السابقة أتي ببعض من رجال الأعمال الذين تولوا وزارات لها أهميتها الاقتصادية فأطاحوا بحركة تجارة حديد التسليح والاسمنت بعدة أوجه وبصور متنوعة دون باعث من دين أو وازع من ضمير خالفت التشريعات والقوانين وانتقلت العدوي الي النظم اللاحقة فلا يزال الاستبداد قائما بالبلاد وكالتالي: - ألزم المشرع المصري وزير التجارة والصناعة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون163 لسنة1950 وتعديلاته الصادرة بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح من خلال عدة آليات أهمها: 1- اللجنة العليا للتسعير المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ويرأسها وزير التجارة والصناعة. 2- لجان التسعير بالمحافظات المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة يرأسها المحافظون. 3- قرارات يصدرها وزير التجارة والصناعة بتحديد حد أقصي لأرباح المنتجين والمستوردين والتجار بأنواعهم للمنتجات محل العرض والبيع بالأسواق. 4- تعيين وزير التجارة والصناعة ممن يتبعونه من رجال الضبط القضائي لضبط الجرائم المتعلقة بالمخالفة للمرسوم بقانون163 لسنة1950 وتعديلاته بشأن جرائم التسعير وتحديد الارباح. 5- كما ألزم المشرع ايضا رئيس الحكومة باصدار قرار بتحديد سعر منتج أساسي او أكثر لفترة زمنية محددة بناء علي رأي مجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار إعمالا للقانون3 لسنة2005 ولكن للأسف الشديد فقد أضاف وزير التجارة والصناعة الهارب خارج البلاد للجرائم الصادر بها أحكام قضائية نتيجة خروجه عن مقتضيات واجباته الوزارية جريمة تمثلت في إيقاف تنفيذ أحكام المرسوم بقانون163 لسنة1950 وتعديلاته والقانون3 لسنة2005 وتعديلاته فأصدر بشأن حديد التسليح القرار143 لسنة2007 المعدل بالقرار419 لسنة2008 وبشأن الاسمنت القرار162 لسنة2009 وكل من القرارين أوجبت أحكامهما حظر بيع حديد التسليح والاسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة الصانع, ومن ثم فقد اعطي للمنتجين حق تحديد الاسعار وهم علي غير اختصاص ومنحهم صفة في ذلك عن غير ذي صفة وهذه جريمة تعاقب عليها المادة123 عقوبات, حيث أوقف تنفيذ القوانين المعمول بها عن عمد ومنح لغير ذي صفة اختصاص دون مقتضي, فضلا عن ذلك فإن هذه القرارات ألزمت منتجي حديد التسليح والاسمنت بوقف التعامل مع الوكلاء والتجار عند مخالفتهم لهذه القرارات وهو ايقاف لأحكام القانون3 لسنة2005 الصادر بشأن حماية المنافسة ومنح الاحتكار, وتجدر الإشارة الي ان وزير التموين إبان عمله رئيسا لقطاع التجارة الداخلية أصدر الكتاب الدوري2 لسنة2005, حيث ألزم منتجي الاسمنت فقط دون حديد التسليح بإيقاف التعامل مع الوكلاء والتجار وبمجرد تحرير محاضر ضدهم وقبل صدور أحكاما قضائية وهذه أسوأ صورالتعسف وصور استخدام السلطة. ومن دواعي الأسي والأسف ان يعطي وزير التموين لنفسه اختصاص اعمال التجارة الداخلية مخالفا بذلك القرار الجمهوري484 لسنة2003 الصادر بتشكيل الحكومة مما يبعث ذلك علي مخالفة لصريح اعمال أحكام القانون دون مبرر وبغير مقتضي تضيع علي أثره حركة تجارة السلع والخدمات التجارية بين الوزارات في تحديد مواقع الاختصاص والصفة ومن المؤسف ان قد صدر حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء القرار الوزاري143 لسنة2007 ولايزال معمولا به حتي الآن دون مبرر. لقعد عقد الشعب أملا عريضا علي المؤسسات العظيمة العسكرية والشرطية والقضائية ويطالب هذا الشعب باحترام القانون وتطبيق قرار رئيس الجمهورية106 سنة2013 الصادر بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة سدا للذرائع وتحريما لسوء المقاصد. ----------------------------------- رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة