«القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بالأقصر لليوم الرابع على التوالي    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي الجيزة والقليوبية    أسعار الخضراوات اليوم السبت 11 أكتوبر في سوق العبور للجملة    بعد مكاسب 130 دولارًا.. أسعار الذهب اليوم 11 أكتوبر في بداية التعاملات    «المشاط»: «السردية الوطنية» تُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي    مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح    شعبة الأدوات الكهربائية: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    الري: إعادة استخدام المياه وتطبيق مبادئ WEFE Nexus    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهيد و7 جرحى.. والرئيس اللبناني: عدوان سافر بعد وقف الحرب في غزة    شهيد و7 مصابين جراء غارة لجيش الاحتلال على جنوبي لبنان فجر اليوم    مستشار ترامب: اتفاق «شرم الشيخ» سيفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    بيان رسمي بشأن إصابة مبابي في تصفيات كأس العالم.. يعود لمدريد    تصفيات آسيا لمونديال 2026.. عمان يواجه الإمارات والعراق أمام إندونيسيا    نجم تونس: علاء عبد العال مدرب كبير.. ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا    اليوم.. غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر باتجاه الواحات    قبل ثاني جلسات محاكمة المتهمة.. والدة أطفال دلجا: «الإعدام مش كفاية»    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بطنطا    تحرير 164 مخالفة تموينية.. وضبط أسمدة وسلع مدعمة في حملات بالمنيا    وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام غدا    أجواء خريفية منعشة.. سحب وأمطار خفيفة تزين سماء السواحل الشمالية    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم فى أسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... حديد التسليح والأسمنت دون تشريع وتطبيق جازم

تطالعنا وسائل الإعلام عن انفلات حركة تجارة مواد البناء واحتكار الأجانب لحجم المعروض والتحكم في أسعار التداول مما قد يري البعض ضرورة وضع حد أقصي لأرباح تداولها وفق النظم العالمية, وقد أعلن وزير التجارة والصناعة ان جهاز مكافحة الدعم والإغراق قد فرض رسم وقاية مؤقت علي حديد التسليح ولمدة محددة, كما رأي وزير التموين أن ذلك سوف يزيد من حجم المعروض نتيجة زيادة حجم الاستيراد, كما اشار إلي تكثيف حملات رقابية علي الوكلاء وتجار التجزئة وتحرير محاضر ضد المخالفين وعرضها علي النيابات العامة.. وفي ذلك نود الإشارة الي أن تجارة مواد البناء قد أصابها فساد واستبداد لايزال قائما بالبلاد.. سوف نكشف عن بعض الحقائق التالية.
من المسلمات أن جرائم التجارة الداخلية من الجرائم الاقتصادية لاتصالها بالانتاج والتداول وارتباطها بحياة المستهلك اليومية, الأمر الذي يستوجب علي الحكومة استخدام التشريعات الحازمة وتطبيقها باجراءات جازمة من خلال عناصر بشرية ممن استبانت بهم الخبرة واستقدم بهم العمر التخصصي دون ارتباطهم بروابط تتعارض مع الصالح العام, إلا أن فساد النظم السابقة أتي ببعض من رجال الأعمال الذين تولوا وزارات لها أهميتها الاقتصادية فأطاحوا بحركة تجارة حديد التسليح والاسمنت بعدة أوجه وبصور متنوعة دون باعث من دين أو وازع من ضمير خالفت التشريعات والقوانين وانتقلت العدوي الي النظم اللاحقة فلا يزال الاستبداد قائما بالبلاد وكالتالي:
- ألزم المشرع المصري وزير التجارة والصناعة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون163 لسنة1950 وتعديلاته الصادرة بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح من خلال عدة آليات أهمها:
1- اللجنة العليا للتسعير المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ويرأسها وزير التجارة والصناعة.
2- لجان التسعير بالمحافظات المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة يرأسها المحافظون.
3- قرارات يصدرها وزير التجارة والصناعة بتحديد حد أقصي لأرباح المنتجين والمستوردين والتجار بأنواعهم للمنتجات محل العرض والبيع بالأسواق.
4- تعيين وزير التجارة والصناعة ممن يتبعونه من رجال الضبط القضائي لضبط الجرائم المتعلقة بالمخالفة للمرسوم بقانون163 لسنة1950 وتعديلاته بشأن جرائم التسعير وتحديد الارباح.
5- كما ألزم المشرع ايضا رئيس الحكومة باصدار قرار بتحديد سعر منتج أساسي او أكثر لفترة زمنية محددة بناء علي رأي مجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار إعمالا للقانون3 لسنة2005
ولكن للأسف الشديد فقد أضاف وزير التجارة والصناعة الهارب خارج البلاد للجرائم الصادر بها أحكام قضائية نتيجة خروجه عن مقتضيات واجباته الوزارية جريمة تمثلت في إيقاف تنفيذ أحكام المرسوم بقانون163 لسنة1950 وتعديلاته والقانون3 لسنة2005 وتعديلاته فأصدر بشأن حديد التسليح القرار143 لسنة2007 المعدل بالقرار419 لسنة2008 وبشأن الاسمنت القرار162 لسنة2009 وكل من القرارين أوجبت أحكامهما حظر بيع حديد التسليح والاسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة الصانع, ومن ثم فقد اعطي للمنتجين حق تحديد الاسعار وهم علي غير اختصاص ومنحهم صفة في ذلك عن غير ذي صفة وهذه جريمة تعاقب عليها المادة123 عقوبات, حيث أوقف تنفيذ القوانين المعمول بها عن عمد ومنح لغير ذي صفة اختصاص دون مقتضي, فضلا عن ذلك فإن هذه القرارات ألزمت منتجي حديد التسليح والاسمنت بوقف التعامل مع الوكلاء والتجار عند مخالفتهم لهذه القرارات وهو ايقاف لأحكام القانون3 لسنة2005 الصادر بشأن حماية المنافسة ومنح الاحتكار, وتجدر الإشارة الي ان وزير التموين إبان عمله رئيسا لقطاع التجارة الداخلية أصدر الكتاب الدوري2 لسنة2005, حيث ألزم منتجي الاسمنت فقط دون حديد التسليح بإيقاف التعامل مع الوكلاء والتجار وبمجرد تحرير محاضر ضدهم وقبل صدور أحكاما قضائية وهذه أسوأ صورالتعسف وصور استخدام السلطة.
ومن دواعي الأسي والأسف ان يعطي وزير التموين لنفسه اختصاص اعمال التجارة الداخلية مخالفا بذلك القرار الجمهوري484 لسنة2003 الصادر بتشكيل الحكومة مما يبعث ذلك علي مخالفة لصريح اعمال أحكام القانون دون مبرر وبغير مقتضي تضيع علي أثره حركة تجارة السلع والخدمات التجارية بين الوزارات في تحديد مواقع الاختصاص والصفة ومن المؤسف ان قد صدر حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء القرار الوزاري143 لسنة2007 ولايزال معمولا به حتي الآن دون مبرر.
لقعد عقد الشعب أملا عريضا علي المؤسسات العظيمة العسكرية والشرطية والقضائية ويطالب هذا الشعب باحترام القانون وتطبيق قرار رئيس الجمهورية106 سنة2013 الصادر بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة سدا للذرائع وتحريما لسوء المقاصد.
-----------------------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري
وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.