كان بيان القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 يوليو سنة 2013 هو طوق النجاة للشعب المصرى من نظام كاد يقضى على الأخضر واليابس من تراثه الحضارى.. فقام بثورة الثلاثين من يونيو مستعينا بجيش لم يصم أذنه ولم يغض بصره عن نداء شعبه الذى طالب بحق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. فهل حقائب وزراء الحكومة الحالية حملت بين طياتها طموحات هذا الشعب؟؟ هذا ما سوف تكشف عن الحقائق التالية: من المسلمات أن الحقائب الوزارية تعد بمثابة بطاقة وصف وظيفية للحكومة فى اختيار وزرائها وتحديد واجباتهم نحو حماية حقوق ومصالح الشعب وفقا لأحكام الدستور والقانون بحيث لا يجوز الخروج عليهما.. والحكومة الحالية تشكلت من 36 وزيرا: 33 صدر بهم القرار الجمهورى 484 لسنة 2013 ثم 3 صدر بهم القرار الجمهورى 494 لسنة 2013 وقد حمل جميعهم حقائبهم الوزارية.. إلا أن بعضهم خرج عن حدود تلك الحقائب فيما يتعلق برعاية مصالح الشعب فى حصول أفراده الفقراء على احتياجاتهم اليومية دون الانفلات غير المبرر فى اسعار السلع والخدمات وذلك على النحو التالى: يعتبر وزير التجارة والصناعة فى الحكومة الحالية هو المختص بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح وهو المسئول عن مراقبة حركة الأسعار داخل الأسواق باعتباره الوزير المنفرد بندب بعض الموظفين العموميين التابعين له ممن لهم صفة الضبط القضائى فى إثبات جرائم التسعير الجبرى وتحديد الارباح تنفيذا لهذا المرسوم، وبالرغم من ذلك فإن المؤسف له انعدام تواجد هذا الوزير بمحافظات الجمهورية لافتقاده الاجهزة الادارية والفنية التى تختص بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار اليه، حيث يقتصر تواجدها على بعض المحافظات المعدودة وفى تخصصات غير تنفيذ ذلك المرسوم، كما يفتقد هذا الوزير لرجال الضبط القضائى المعنيين بتنفيذه ايضا وهذه مصيبة شديدة ولكن الأشد منها ضراوة أن وزير التموين الوارد بذات التشكيل الوزارى يتمتع بالتواجد الادارى والفنى بجميع محافظات الجمهورية، حيث يتبعه بكل محافظة مديرية للتموين ويتبع كل منها ادارات وأقسام للتموين داخل كل محافظة وبالرغم من ذلك فإن تخصصات وزير التموين الواردة بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح مقصورة فقط على الآتى: 1- إصدار قرارات مسببة بغلق المحلات المخالفة لهذا المرسوم اداريا لمدة ستة أشهر أو حرمان التاجر من حصته فى الجرائم المتعلقة بالسلع المدعمة فقط فإذا تأثر الغلق بالصالح العام جاز لهذا الوزير تعيين مندوب عنه لادارة المنشأة. 2- إصدار قرارات بإلزام أصحاب المحلات العامة من أرباب الحرف ومن فى حكمهم بالإعلان بمكان ظاهر بمحالاتهم وبخط واضح عن الاعمال التى يؤدونها أو الخدمات التى يقدمونها والمقابل المادى المتحصل عليه وعليهم الالتزام بذلك. وبالرغم من تبعية جهاز رقابى بجميع مديريات التموين بالمحافظات وكذلك المراكز والأقسام لوزير التموين يضم جموعا من رجال الضبط القضائى من مفتشى التموين إلا أن القانون يمنع عليهم تحرير أى محاضر تتعلق بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح للمنتجات غير المدعمة وأى إجراء غير ذلك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا، فضلا عن ذلك فإنه كان يتعين على رئيس الوزراء اصدار قرار بتحديد اسعار لمنتجات اساسية لمدد محددة بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إعمالا للمادة / 10 من القانون 3 لسنة 2005 المعدل بالقانون 190 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وهذا كان يغنى عن الالتفاف حول حقوق ومصالح المستهلك مما تسمى بالتسعيرة الاسترشادية التى لا ارضا قطعت ولا ظهرا أبقت.. تلك الحقائق القانونية هى المحددات للحقائب الوزارية التى كان يتعين على وزير التموين الالتزام بها دون الادعاء بتبعية التجارة الداخلية لاختصاصاته على غير سند من القانون كما كان يتعين على وزير التجارة والصناعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالتجارة الداخلية باعتبارها ضمن حقيبته الوزارية ووقف التنفيذ يضعه موضع المساءلة الجنائية فى وقف التشريعات القانونية اعمالا للمادة 123 من قانون العقوبات. كيف أتت ثورة الثلاثين من يونيو بتلك الأوصاف المتعارضة مع خارطة الطريق التى رسمها الشعب بزعيم أمته على النحو الذى رسمه القانون، لقد جمع هذا الزعيم بين أوصاف من سبقوه زيادة عليهم بإثارة النفس وعزتها وحكمة المقاتل الشريف بقوة فى لين وعزم فى يقين..