اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ثغرات أمنية سمحت ل"كول ألين" بالاقتراب من عشاء مراسلي البيت الأبيض    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    رئيس كوريا الشمالية: استمرار دعمنا لموسكو    تانكر تراكرز: إيران حملت نحو 4.6 مليون برميل من النفط في محطات تصدير الخام    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    ترامب يهدد: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق واستمرار انخفاض درجات الحرارة    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    وزير الخارجية الروسي يدعو واشنطن لحل أزمتي مضيق هرمز وأوكرانيا    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    ضبط مكوجي لاتهامه بالتعدي على طفلة داخل عقار سكني بالجيزة    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    تكريم الفنان خالد النبوي بمهرجان جمعية الفيلم وابنه يتسلم التكريم    نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: تمويلات جديدة وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي (تفاصيل)    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    سيناء.. قرار واختيار    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج التعايش بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصور يصدر قانون "الرئاسية" والابقاء علي تحصين العليا للانتخابات
نشر في الأهرام العربي يوم 08 - 03 - 2014


سوزى الجنيدى
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قانون الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي. و قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه بإصدار القانون تكون المرحلة الاولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت وبالتالي سيتم فتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز ثم اجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت رغم انه ليس اول قانون ينظم الإنتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أنه خضع لتجربة دستورية كانت جديدة حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رايها وابداء مقترحاتها ثم عرضها علي قسم التشريع والحصول علي موافقة الحكومة باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا باصدار مشروعات القوانين. واكد عوض أن قسم التشريع أعطي اهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وقال عوض "لا يتسع المجال لعرض كل احكام القانون ولكن سنسرد بعضها"، حيث أكد أن شروط المترشح بلغت 8 شروط منها خمسة وفق الدستور وهي : أن يكون مصريا من ابوين مصريين و الا يكون قد حمل او اي من والديه جنسية دولة اخري وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية واداء الخدمة العسكرية والا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسية وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال والا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف وان كان قد رد اليه اعتباره والا يكون بمرض ذهني يؤثر علي اداءه". وأضاف أنه يجب ان يؤيد المترشح 25 الف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة علي الاقل بواقع الف مواطن في محافظة واحدة. أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد انه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهي الاشراف علي اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح تم إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي و التقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا اقرار يفيد بانه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية او جنحة مخلة بالشرف وان كان قد رد اليه اعتباره. ولفت عوض إلي أن القانون حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية والزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح امواله باصدار تقرير عن حسابه.
وأشار عوض إلي ان قسم الترشيع اقترح باضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 الاف جنيه لجدية العملية الانتخابية" وقال عوض "ورغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح الا انها رات العدول عنه حتي لا يكون قيدا امام الترشح خاصة ان القانون استحدث مادة سداد 20 الف جنيه كتأمين". ثم تطرق عوض لموضوع تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن بالتفصيل مشيرا إلي أنه رغم ما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية السابق من تحصين قرارات اللجنة اضافت الرئاسة مادة تسمح بالطعن امام المحكمة الادارية العليا ولاقي الاقتراح تاييدا واعتراضات من الكثير، وحرصا من الرئاسة علي عدم الانحياز لراي تم عرض الرايين امام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما وانتهي القسم الي اجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي ب " لطالب الترشح وللمرشح ان يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابايت الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ اخطارة بالقرار اما الادارية العليا وعلي الدائرة ان تبت في الطعن خلال اسبوع".
وتابع عوض "حتي لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رات الرئاسة اضافة فقرة جديدة نصها الاتي "فاذا ارتات تلك الدائرة ان قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية احالت المسالة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال اسبوع تمت اخذ راي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الاضافة ووافق مجلس الدولة فيما يخصه ولكن المحكمة الدستورية اقرت ان تشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور اشراف كامل علي العملية الانتخابية الاولي وهو ما يعني تحصين اللجنة" واكد عوض أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 التي تحظر تحصين اي قرار إداري من الطعن بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الاحكام الانتقالية ولذلك رات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ان قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأكد ان الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب ومنها موافقة مجلس الوزراء وراي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات باسرع وقت ممكن خاصة وان اللجنة مختصة باصدار 15 قرار طيلة العملية الانتخابية واذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون امامنا 195 بدلا من 60 يوما فقط محددة لاجراء الانتخابات الرئاسية. كما يتعارض مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة اجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة اعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.