المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    محافظ دمياط يبحث تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة عزبة البرج    سمير عمر: القصف الإسرائيلي على غزة يُضعف الثقة.. ونتنياهو يعرقل الاتفاقات    إلى أين يتجه الصراع بين دمشق والأكراد؟ اشتباكات حلب تفتح الباب لسيناريوهات مقلقة    رئيس فنزويلا يطلب من بابا الفاتيكان المُساعدة في الحفاظ على السلام    وزير الشباب يؤازر منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي    توزيع درجات أعمال السنة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2025- 2026    رئيس الوزراء: حديقة تلال الفسطاط في مرحلة اللمسات النهائية وستكون الأكبر بالشرق الأوسط    ثقافة أسيوط توثق حكايات النصر بلقاءات وورش وأمسيات شعرية    حسناء سيف الدين تكشف كواليس آخر يوم تصوير من "2 قهوة"    الطلاب الممنوعون من تطعيمات المدارس بأمر الصحة    سلة الزمالك يهزم ألعاب دمنهور في بطولة دوري المرتبط    طقس خريفي مستقر في مدن القناة غدا وفرص لهطول أمطار خفيفة مساءً    هؤلاء ممنوعون من السفر لحج القرعة لعام 2026 (انفوجراف)    اكتشاف يجعل المستحيل ممكنًا «عباءة الإخفاء الكمومية» تمنح أمريكيًا وبريطانيًا وفرنسيًا نوبل الفيزياء    أيمن الرقب لحديث القاهرة: مفاوضات شرم الشيخ تتركز على ملف الأسرى وحماس متخوفة    السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة هاتف من سائق فى مصر القديمة    لكشف على 937 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية السلام بالإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة    إنتر ميلان يدرس ضم أكانجي بشكل نهائي من مانشستر سيتي    الكرملين: تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا تصعيد خطير    شحاته السيد عضواً بتحالف اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية    محافظ المنوفية يحيل عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية بالبرانية وجريس للنيابة    لتطوير منظومة العمل الإداري .. الزمالك يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد بخروج أحمد سليمان ودخول محمد طارق    عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري    4 أبراج روحهم في مناخيرهم.. العصبية جزء من شخصيتهم    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    مجلس جامعة حلوان يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الجامعة الأسبق    خاص.. كيشو ممنوع من تمثيل أي دولة أخرى غير مصر حتى يناير 2028    محافظ الغربية يفتتح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة بتكلفة 797 ألف جنيه    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية (صور)    لمناقشة عدد من الملفات المهمة.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي    توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا بأكاديمية الفنون.. غدًا    أسماء جلال من كواليس «فيها إيه يعني؟»: «كل واحد يخليه في حاله»    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    سوق حضارى جديد ببنى مزار للقضاء على الأسواق العشوائية بالمنيا    كشف غموض اقتحام 3 محال تجارية في قنا    تُدشّن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمنوفية..صور    «فوائد بالجملة».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح؟    بسبب معاكسة فتاة.. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أوسيم    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل    مدبولي يوجه بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الكبرى    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2691 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى المنيا    كيروش: مواجهة قطر صعبة.. ونطمح للانتصار في بداية مشوار التأهل    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    جامعة القناة تنظم مهرجان سباق الطريق احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)    أغلقوا المدرسة قبل موعدها، تحويل العاملين بابتدائية قومبانية لوقين بالبحيرة للتحقيق    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الخارجية: نثق في قدرة الرئيس ترامب على تنفيذ خطة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصور يصدر قانون "الرئاسية" والابقاء علي تحصين العليا للانتخابات
نشر في الأهرام العربي يوم 08 - 03 - 2014


سوزى الجنيدى
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قانون الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي. و قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه بإصدار القانون تكون المرحلة الاولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت وبالتالي سيتم فتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز ثم اجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت رغم انه ليس اول قانون ينظم الإنتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أنه خضع لتجربة دستورية كانت جديدة حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رايها وابداء مقترحاتها ثم عرضها علي قسم التشريع والحصول علي موافقة الحكومة باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا باصدار مشروعات القوانين. واكد عوض أن قسم التشريع أعطي اهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وقال عوض "لا يتسع المجال لعرض كل احكام القانون ولكن سنسرد بعضها"، حيث أكد أن شروط المترشح بلغت 8 شروط منها خمسة وفق الدستور وهي : أن يكون مصريا من ابوين مصريين و الا يكون قد حمل او اي من والديه جنسية دولة اخري وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية واداء الخدمة العسكرية والا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسية وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال والا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف وان كان قد رد اليه اعتباره والا يكون بمرض ذهني يؤثر علي اداءه". وأضاف أنه يجب ان يؤيد المترشح 25 الف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة علي الاقل بواقع الف مواطن في محافظة واحدة. أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد انه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهي الاشراف علي اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح تم إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي و التقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا اقرار يفيد بانه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية او جنحة مخلة بالشرف وان كان قد رد اليه اعتباره. ولفت عوض إلي أن القانون حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية والزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح امواله باصدار تقرير عن حسابه.
وأشار عوض إلي ان قسم الترشيع اقترح باضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 الاف جنيه لجدية العملية الانتخابية" وقال عوض "ورغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح الا انها رات العدول عنه حتي لا يكون قيدا امام الترشح خاصة ان القانون استحدث مادة سداد 20 الف جنيه كتأمين". ثم تطرق عوض لموضوع تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن بالتفصيل مشيرا إلي أنه رغم ما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية السابق من تحصين قرارات اللجنة اضافت الرئاسة مادة تسمح بالطعن امام المحكمة الادارية العليا ولاقي الاقتراح تاييدا واعتراضات من الكثير، وحرصا من الرئاسة علي عدم الانحياز لراي تم عرض الرايين امام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما وانتهي القسم الي اجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي ب " لطالب الترشح وللمرشح ان يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابايت الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ اخطارة بالقرار اما الادارية العليا وعلي الدائرة ان تبت في الطعن خلال اسبوع".
وتابع عوض "حتي لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رات الرئاسة اضافة فقرة جديدة نصها الاتي "فاذا ارتات تلك الدائرة ان قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية احالت المسالة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال اسبوع تمت اخذ راي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الاضافة ووافق مجلس الدولة فيما يخصه ولكن المحكمة الدستورية اقرت ان تشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور اشراف كامل علي العملية الانتخابية الاولي وهو ما يعني تحصين اللجنة" واكد عوض أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 التي تحظر تحصين اي قرار إداري من الطعن بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الاحكام الانتقالية ولذلك رات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ان قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأكد ان الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب ومنها موافقة مجلس الوزراء وراي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات باسرع وقت ممكن خاصة وان اللجنة مختصة باصدار 15 قرار طيلة العملية الانتخابية واذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون امامنا 195 بدلا من 60 يوما فقط محددة لاجراء الانتخابات الرئاسية. كما يتعارض مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة اجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة اعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.