حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصور يصدر قانون "الرئاسية" والابقاء علي تحصين العليا للانتخابات
نشر في الأهرام العربي يوم 08 - 03 - 2014


سوزى الجنيدى
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قانون الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي. و قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه بإصدار القانون تكون المرحلة الاولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت وبالتالي سيتم فتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز ثم اجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت رغم انه ليس اول قانون ينظم الإنتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أنه خضع لتجربة دستورية كانت جديدة حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رايها وابداء مقترحاتها ثم عرضها علي قسم التشريع والحصول علي موافقة الحكومة باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا باصدار مشروعات القوانين. واكد عوض أن قسم التشريع أعطي اهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وقال عوض "لا يتسع المجال لعرض كل احكام القانون ولكن سنسرد بعضها"، حيث أكد أن شروط المترشح بلغت 8 شروط منها خمسة وفق الدستور وهي : أن يكون مصريا من ابوين مصريين و الا يكون قد حمل او اي من والديه جنسية دولة اخري وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية واداء الخدمة العسكرية والا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسية وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال والا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف وان كان قد رد اليه اعتباره والا يكون بمرض ذهني يؤثر علي اداءه". وأضاف أنه يجب ان يؤيد المترشح 25 الف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة علي الاقل بواقع الف مواطن في محافظة واحدة. أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد انه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهي الاشراف علي اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح تم إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي و التقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا اقرار يفيد بانه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية او جنحة مخلة بالشرف وان كان قد رد اليه اعتباره. ولفت عوض إلي أن القانون حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية والزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح امواله باصدار تقرير عن حسابه.
وأشار عوض إلي ان قسم الترشيع اقترح باضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 الاف جنيه لجدية العملية الانتخابية" وقال عوض "ورغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح الا انها رات العدول عنه حتي لا يكون قيدا امام الترشح خاصة ان القانون استحدث مادة سداد 20 الف جنيه كتأمين". ثم تطرق عوض لموضوع تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن بالتفصيل مشيرا إلي أنه رغم ما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية السابق من تحصين قرارات اللجنة اضافت الرئاسة مادة تسمح بالطعن امام المحكمة الادارية العليا ولاقي الاقتراح تاييدا واعتراضات من الكثير، وحرصا من الرئاسة علي عدم الانحياز لراي تم عرض الرايين امام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما وانتهي القسم الي اجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي ب " لطالب الترشح وللمرشح ان يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابايت الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ اخطارة بالقرار اما الادارية العليا وعلي الدائرة ان تبت في الطعن خلال اسبوع".
وتابع عوض "حتي لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رات الرئاسة اضافة فقرة جديدة نصها الاتي "فاذا ارتات تلك الدائرة ان قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية احالت المسالة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال اسبوع تمت اخذ راي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الاضافة ووافق مجلس الدولة فيما يخصه ولكن المحكمة الدستورية اقرت ان تشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور اشراف كامل علي العملية الانتخابية الاولي وهو ما يعني تحصين اللجنة" واكد عوض أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 التي تحظر تحصين اي قرار إداري من الطعن بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الاحكام الانتقالية ولذلك رات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ان قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأكد ان الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب ومنها موافقة مجلس الوزراء وراي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات باسرع وقت ممكن خاصة وان اللجنة مختصة باصدار 15 قرار طيلة العملية الانتخابية واذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون امامنا 195 بدلا من 60 يوما فقط محددة لاجراء الانتخابات الرئاسية. كما يتعارض مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة اجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة اعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.