«المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    شرايين النقل تعبر لتنمية سيناء| خطوط للسكة الحديد لمسافة 500 كيلو وتطوير الموانئ البحرية والجافة    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    كفر الشيخ: تحصين 255 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    الحرس الثوري الإيراني: لا تراجع عن السيطرة على مضيق هرمز    الضفة.. بدء فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية    بصاروخية إيزي، آرسنال يتقدم على نيوكاسل في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)    انفراد.. أقطاي عبد الله مرشح الأهلي الأول في ميركاتو الصيف    مانشستر سيتي يتعادل سريعا في شباك ساوثهامبتون    ريمونتادا نارية.. بايرن ميونخ يحول تأخره بثلاثية إلى فوز مثير على ماينز    مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى كرداسة    مصرع شخصان وإصابة طفل فى حادث انقلاب توك توك داخل مصرف ببنى سويف    من هدم الحائط إلى البلاغ الكاذب.. الأمن يفك لغز واقعة المقابر في الإسكندرية ويضبط المتورطين    الإفراج بالعفو عن 602 من النزلاء بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2026    «نقطة ومن أول السطر»، مدير أعمال شيرين يكشف كواليس ألبومها الجديد    «ابن الأصول» على مسرح ميامى    مؤتمر دولي بجامعة مدينة السادات يناقش الطب الدقيق والعلاج المناعي لمواجهة تحديات الأورام    اللقاحات تنقذ الأرواح فى أسبوع التحصين العالمى    أطعمة تحسن رائحة الجسم بشكل طبيعي، سر الجاذبية يبدأ من الداخل    الموانئ البرية والجافة: ميناء أكتوبر الجاف يمثل طفرة لوجستية عالمية    قوات أزواد تعلن سيطرتها على منطقة كيدال في مالي    القبض على المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    خيتافى ضد برشلونة.. البارسا يقترب من لقب الدورى الإسبانى بفوز جديد    «التعليم» تكشف حقيقة إجازة الأحد بالمدارس    مهرجان أسوان يسدل الستار عن دورته العاشرة.. وهجرة السعودي يحصد جائزة الجمهور    منة شلبي تحرص على إحياء ذكرى ميلاد والدها    وزارة الثقافة: تنظيم 324 فعالية في شمال سيناء و276 فعالية في جنوب سيناء    الرصاص الحي لم يرهب الكاميرات.. سقوط "فتوة" القناطر الخيرية بعد فيديو السلاح    كانت تجمع الغلال.. وفاة سيدة إثر سقوطها داخل دراسة القمح بقنا    وادى دجلة يهزم حرس الحدود بهدف ويعقد موقفه فى جدول الدورى    جيهان زكي: الثقافة شريك رئيسي في تنمية سيناء وتعزيز الهوية الوطنية    غزة.. تمديد التصويت في انتخابات دير البلح لساعة واحدة    رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف    منظمو الرحلات الأجانب: إيقاف الحرب يعيد رسم الخريطة السياحية عالميا    زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا في أذربيجان    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التجديف    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني    تشييع جثماني طفلين غرقا بمياه ترعة قرية باغوص بمركز ببا ببني سويف    البابا تواضروس يصل إلى تركيا    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 39 منشأة صحية معتمدة بجنوب سيناء    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة وتشهد طفرة تنموية    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    تحركات برلمانية بشأن تأثير الاستثمارات العامة على القطاع الخاص    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصور يصدر قانون "الرئاسية" والابقاء علي تحصين العليا للانتخابات
نشر في الأهرام العربي يوم 08 - 03 - 2014


سوزى الجنيدى
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قانون الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي. و قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه بإصدار القانون تكون المرحلة الاولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت وبالتالي سيتم فتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز ثم اجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت رغم انه ليس اول قانون ينظم الإنتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أنه خضع لتجربة دستورية كانت جديدة حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رايها وابداء مقترحاتها ثم عرضها علي قسم التشريع والحصول علي موافقة الحكومة باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا باصدار مشروعات القوانين. واكد عوض أن قسم التشريع أعطي اهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وقال عوض "لا يتسع المجال لعرض كل احكام القانون ولكن سنسرد بعضها"، حيث أكد أن شروط المترشح بلغت 8 شروط منها خمسة وفق الدستور وهي : أن يكون مصريا من ابوين مصريين و الا يكون قد حمل او اي من والديه جنسية دولة اخري وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية واداء الخدمة العسكرية والا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسية وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال والا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف وان كان قد رد اليه اعتباره والا يكون بمرض ذهني يؤثر علي اداءه". وأضاف أنه يجب ان يؤيد المترشح 25 الف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة علي الاقل بواقع الف مواطن في محافظة واحدة. أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد انه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهي الاشراف علي اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح تم إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي و التقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا اقرار يفيد بانه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية او جنحة مخلة بالشرف وان كان قد رد اليه اعتباره. ولفت عوض إلي أن القانون حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية والزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح امواله باصدار تقرير عن حسابه.
وأشار عوض إلي ان قسم الترشيع اقترح باضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 الاف جنيه لجدية العملية الانتخابية" وقال عوض "ورغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح الا انها رات العدول عنه حتي لا يكون قيدا امام الترشح خاصة ان القانون استحدث مادة سداد 20 الف جنيه كتأمين". ثم تطرق عوض لموضوع تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن بالتفصيل مشيرا إلي أنه رغم ما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية السابق من تحصين قرارات اللجنة اضافت الرئاسة مادة تسمح بالطعن امام المحكمة الادارية العليا ولاقي الاقتراح تاييدا واعتراضات من الكثير، وحرصا من الرئاسة علي عدم الانحياز لراي تم عرض الرايين امام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما وانتهي القسم الي اجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي ب " لطالب الترشح وللمرشح ان يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابايت الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ اخطارة بالقرار اما الادارية العليا وعلي الدائرة ان تبت في الطعن خلال اسبوع".
وتابع عوض "حتي لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رات الرئاسة اضافة فقرة جديدة نصها الاتي "فاذا ارتات تلك الدائرة ان قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية احالت المسالة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال اسبوع تمت اخذ راي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الاضافة ووافق مجلس الدولة فيما يخصه ولكن المحكمة الدستورية اقرت ان تشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور اشراف كامل علي العملية الانتخابية الاولي وهو ما يعني تحصين اللجنة" واكد عوض أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 التي تحظر تحصين اي قرار إداري من الطعن بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الاحكام الانتقالية ولذلك رات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ان قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأكد ان الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب ومنها موافقة مجلس الوزراء وراي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات باسرع وقت ممكن خاصة وان اللجنة مختصة باصدار 15 قرار طيلة العملية الانتخابية واذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون امامنا 195 بدلا من 60 يوما فقط محددة لاجراء الانتخابات الرئاسية. كما يتعارض مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة اجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة اعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.