رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بقرب عيد الفطر المبارك    تكريم تلميذة بمدرسة ابتدائية في فرشوط بعد تسليمها 17 ألف جنيه عثرت عليها بقنا    وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان الخطة الاستثمارية لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم    شريف فتحي يؤكد ضرورة التزام الغرف السياحية بدورها واختصاصاتها    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته العربية    عباس يطلع بابا الفاتيكان على خطورة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية    بعد خسارته أمام الترجي، ماذا فعل الأهلي آخر مرة سقط فيها بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال؟    نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات لعيد الفطر المبارك ب 108 ساحة صلاة ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا وأيام الأسبوع المقبل: برودة صباحية وفرص أمطار متقطعة    التطبيق الإلكتروني لإذاعة القرآن الكريم هدية الرئيس السيسي من مصر إلى العالم    "السيسي" يكرم ابن بني سويف لفوزه بالموسم الأول من مسابقة "دولة التلاوة – ترتيل"    وزير الصحة يسلط الضوء على نجاح مصر في تحسين مؤشرات الصحة العامة    وزارة الشباب والرياضة واستادات تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات الشبابية والرياضية    وزير السياحة والآثار يلتقي أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية بعنوان "الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع"    تأجيل نظر قضية مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية على يد زوجته إلى إبريل المقبل    تعيين الدكتور محمد عبد العظيم رئيسًا لجامعة المنصورة الأهلية    محافظ الشرقية يهنئ ابن كفر صقر بعد فوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة وتكريمه من السيسي    رشا مهدى: شخصيتى فى اللون الأزرق مليئة بالتفاصيل وتجربة تمثيلية مرهقة    عطش ليل نهار.. أهالي غزة يعانون الحصول على المياه (صور)    الرئيس السيسى يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرم الفائزين في برنامج دولة التلاوة    رئيس مدينة نوبيع يشهد ندوة دينية وتكريم حفظة القرآن بمركز التنمية الشبابية    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 6300 جنيه    دكتور رمضان| مريض كلى وقررت تصوم؟ اعرف المسموح والممنوع قبل ما تدمر صحتك    وزير الصحة يستعرض التجربة المصرية الرائدة فى تطوير المنظومة الصحية فى موسكو    محافظ بورسعيد يوجه بإدراج منطقة الجوهرة في خطة التطوير.. صور    هجوم جوي إسرائيلي يستهدف مركزا فضائيا في طهران    السيسي يشهد عرضا مصورا عن إذاعة القرآن الكريم    هيمنة مصرية على التصنيف العالمي للإسكواش.. "عسل" يحافظ على الصدارة وزكريا يقتحم "التوب تين"    رسائل دعم لفلسطين وانتقادات لسياسات ترامب في حفل الأوسكار    ضبط طن أسماك سردين وبوري مملح غير صالحة للاستهلاك قبل عيد الفطر بالقليوبية    طبيب يحذر من إزالة اللوز واللحمية قبل هذا الأمر    طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات، تحلية لذيذة بعد الإفطار    الرئيس السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر    الشرقية استعدت لعيد الفطر المبارك    "الترجي يصفع الأهلي".. كيف تناولت الصحافة التونسية نتيجة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟    لابورتا: ميسي سيظل مرتبطاً ببرشلونة ونجوم الجيل الذهبي قد يعودون لخدمة النادي    أيرلندا تحتفل بجيسي باكلي بعد إنجازها التاريخي في أوسكار 2026    النواب يطالبون بالتدرج فى محاسبة الموظف متعاطى المخدرات.. ومقترح بالإيقاف 3 أشهر    داخل منزل خطيبها.. تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد    العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر    غرفة عمليات إيران العسكرية.. ماذا نعرف عن مقر خاتم الأنبياء؟    رانيا محمود ياسين تشيد بأداء ريهام عبد الغفور في «حكاية نرجس»    إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت على قوائم الإرهابيين    "كتابٌ لا يغسله الماء"    أوقاف الشرقية: تجهيز 5818 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر    مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2026.. الجولة الخامسة من دوري الطائرة    "الزراعة" ترفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر    الطلاب الوافدون بجامعة القناة يشاركون في حفل الإفطار السنوي بالقاهرة    وزير التعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك    فيتش: البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات حرب إيران رغم ضغوط العملة    دوي انفجارات قوية في طهران    بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم    ماكرون يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس الإيراني بزشكيان    Sinners وOne Battle After Another يحصدان جوائز السيناريو في حفل الأوسكار    عبير الشيخ: والدي كان قوي الشخصية وحفظت القرآن على يديه منذ الصغر    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
إعلان فوز المرشح الوحيد للرئاسة بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 02 - 2014

يترقب الجميع صدور قانون الانتخابات الرئاسية وسط حالة من الجدل حول بعض المواد الواردة بمشروع القانون ووسط مخاوف أن تؤثر هذه القوانين علي مدي دستوريته والتي قد تؤدي بالطعن عليه والإخلال بعملية الانتخابات الرئاسية برمتها.
المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أكد أن مجلس الدولة عمل علي مراجعة كل النصوص الواردة بالقانون وتيقن من مطابقتها جميعا لنصوص الدستور. كما أكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة لن تكون لها سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستخلفها.

كما أوضح أن قسم التشريع رفض تحصين قرارات اللجنة في عملها وأجاز الطعن عليها خلال مدة محددة.
وعن المواد الخلافية التي ثار حولها جدل أوضح العجاتي أن القانون حظر تلقي المرشح لأية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني وأكد أن المرشح سيقدم خلال ال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها.
وعن فترة الدعاية الانتخابية التي حددها القانون يري أنها كافية خاصة مع التطور التكنولوجي وتقدم وسائل الاتصال.
كما أكد العجاتي حق رئيس الجمهورية الحالي في إصدار قرارات بقوانين في ظل عدم وجود البرلمان.
لا تحصين لقرارات اللجنة
رفض قسم التشريع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات خالف التوجه الذي كان يدعم التحصين فهل ذلك أدي إلي حدوث مشاكل؟
رفض قسم التشريع تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وذلك الأمر أثير في حضور المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والذي أبدي وجهة نظره فيما يتعلق بتحصين اللجنة ولكنه تفهم وجهة نظر قسم التشريع في عدم تحصين قرارات اللجنة والتي تستند إلي الاعتبارات الآتية: أن الأصل العام المقرر دستوريا هو عدم تحصين أي عمل أو قرار إداري لرقابة القضاء والخروج علي هذا الأصل يحتاج إلي نص من ذات المرتبة التشريعية كما أن سند التحصين فيها كان نصا دستوريا.
بالإضافة إلي أنه لا مجال لإنشاء جهات قضاء جديدة بقيد نصوص تفيد بذلك صراحة أو ضمنيا.
ولجنة الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة الانتقالية لن يكون لها من سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستخلفها.
وبالتالي يمكن فهم إرادة المشرع الدستوري وروح الدستور في جعل الانتخابات الرئاسية تحت رقابة القضاء.
وفي ظل الاستحقاقات الدستورية للشعب المصري التي اكتسبها في ثورة 30 يونيو لا يمكن أن يكون هناك أي عمل أو قرار في منأي عن رقابة القضاء.
هل هناك آليات حرص قسم التشريع علي النص عليها لضبط عملية الطعون علي الانتخابات الرئاسية؟
قسم التشريع وضع آليات خاصة للطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل مختلف عما هو وارد في قانون مجلس الدولة.
من حيث موعد الطعن اقترح أن يكون مدته يومين من تاريخ إعلان قرار اللجنة بدلا من 60 يوما من تاريخ علم صاحب الشأن كما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة.
كما انتهي قسم التشريع إلي أن تكون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هي المختصة بنظر الطعون علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ووقع الاختيار علي الدائرة الموجودة حاليا التي تختص بالطعون الانتخابية سواء البرلمانية منها أو الرئاسية علي أن تصدر حكمها في خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة كما أن الحكم الذي سيصدر منها سيكون نهائيا لا يقبل الطعن عليه بأي طريق أمام أي محكمة أخري وبذلك تستقر الأوضاع بحيث يتم إعلان نتيجة رئيس الجمهورية في وقت قصير بعد انتهاء عملية الاقتراع علي نحو لا يحدث أي اهتزاز بمنصب رئيس الدولة وهو أرقي المناصب.
ما ردك علي قول البعض إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات قضائية لأنها لجنة قضائية ولا يجوز الطعن عليها.
بعض قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تصل إلي أن تكون قرارات قضائية والبعض الآخر منها إدارية إلا أن الرأي الذي استقر عليه في قسم التشريع هو جواز الطعن علي كل قرارات اللجنة التي تصدرها منعا لشبهة عدم الدستورية وإعمالا بالنص الوارد بالدستور والذي يحظر تحصين أي عمل أو قرار حتي لا تترك مجالا للخلاف والتفسير بين ما يعتبر قرارا إداريا أو قضائيا.
لا شبهة دستورية
ما ردك علي القول بأن قانون الانتخابات الرئاسية به مواد تحمل شبهة عدم الدستورية مما يؤثر علي العملية الانتخابية برمتها؟
هذا القول غير صحيح.
ومن هنا تبرز أهمية قسم التشريع والذي من أولي مهامه عند اجراء المراجعة التيقن من اتفاق نص القانون المعروض عليه بأحكام الدستور ومن ثم فإن إقرار قسم التشريع بالمشروع يؤكد عدم انطوائه علي أي نص به شبهة مخالفة الدستور وإلا كان اعترض القسم علي النص الذي يشير لشبهة عدم الدستورية ويقوم القسم بهذه الحالة بالتنبيه للسلطة القائمة علي التشريع بأن ثمة شبهة عوار دستوري، وهذا ما قمنا به بالفعل في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية عندما وجدنا به نصا يتعارض مع النص الدستوري الذي أشرنا إليه من قبل.
ولكن هناك من يري أن قسم التشريع لايجوز له مطابقة القانون بالدستور وهذا عمل المحكمة الدستورية العليا فما رأيكم في ذلك؟
هذا غير صحيح؟
فبموجب نص الدستور الجديد من حق قسم التشريع مراجعة مشروعات القوانين ذات الصيغة التشريعية وهو المختص بذلك.
وارسال مشروعات القوانين أو القرارات لقسم التشريع من قبل السلطة القائمة علي التشريع قاعدة اجرائية واجبة الاتباع ويترتب علي مخالفتها وقوع مشروع القانون أو القرار ذي الصفة التشريعية في شبهة عدم الدستورية، أما المحكمة الدستورية فهي تراقب القوانين واللوائح وليست مشروعات القوانين ورقاباتها لاحقة بموجب نص الدستور.
لاتعارض دستوريا مع المؤهل العالي
هناك بعض المواد المخالفة التي يري البعض أنها قد تسبب عوارا منها المادة (1) والتي يعترض البعض علي النص علي شرط المترشح حصوله علي مؤهل عال ويرون بها مخالفة دستورية ما رأيك في ذلك؟
تدارس القسم ذلك الشرط وتم اعداد مذكرة بالرأي القانوني في هذا الشأن وانتهي إلي أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية لاسباب منها أن هذ الشرط يقع في نطاق السلطة التقديرية والمخولة للمشرع بموجب التفويض الدستوري لتحديد شروط الترشح الأخري لرئاسة الجمهورية غير الشروط التي اوردها الدستور، كما أن هذا الشرط يتسم بالعمومية والتجرية ويهدف لتحقيق المصلحة العامة كما انه يمثل الحد الأدني من التقدير المتوازن لعوامل الجدارة وعناصر التميز اللازمة بوظيفة رئيس الدولة في ضوء الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بهذا المنصب الرفيع.
يؤخذ علي المادة السابعة بالقانون قصر الطعن علي نتائج الانتخابات بمرحلة واحدة من التقاضي ويرون أنها من الواجب أن تكون علي درجيتن فما رأيكم في ذلك؟
سلطة المشرع في تنظيم حق التقاضي سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواها واحراها لتحقيق الاغراض التي يتوخاها وأكفلها بالوفاء بأكثر المصالح وزنا وليس من قيد علي مباشرة المشرع لهذه السلطة الا تحقيق الصالح العام.
أو أن يكون الدستور قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر حدودا ينبغي التزامها وهذا أمر متحقق في شأن لجنة الانتخابات الرئاسية في مواجهة ظاهرة الاستخدام السييء حق التقاضي من خلال الافراط فيه واستخدامه سبيلا في الكيد بالخصومة وإطالة أمد الفصل فيها دون تحسب لما قد يؤدي اليه ذلك الأمر من اخلال بالاستقرار المجتمعي واحداث اضطراب في منصب رئيس الدولة.
فترة الدعاية كافية
وماذا عن الانتقادات للمادة 17 خصوصا قصر فترة الدعاية الانتخابية والتي لاتتيح للمرشح تعريف نفسه للمواطنين؟
نري ان الوقت المنصوص عليه بالمادة كاف خاصة مع التطور التكنولوجي الحديث والذي يستطيع من خلاله المرشح ان يصل إلي بيت كل ناخب وفي نفس اللحظة وبالتالي لم يعد كما كان من قبل في ظل وسائل تقليدية للدعاية الانتخابية، والتشريع بدوره يتطور مع تطور المجتمع، ولذا لانري أي غضاضة من المدة المنصوص عليها كفترة للدعاية الانتخابية.
بالنسبة للمادتين 21 و22
يطالب الكثير بضرورة وضع آليات وضمانات بالقانون لمراقبة صرف الأموال علي الدعاية وإلزام المرشح أن يقدم مستندا لما حصل عليه من مال فما مدي امكانية تحقيق ذلك؟
لا لدعم المرشحين
تم تحديد مبلغ 20 مليون جنيه للدعاية الانتخابية وهناك رقابة للجهاز المركزي للمحاسبات علي تلك العملية، بالإضافة إلي أن التشريع القائم حظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو منظمة دولية أو أية جهة رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي، بالإضافة إلي أن كل مرشح سوف يتقدم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة ببيان يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفق منها علي الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الانفاق ومن يخالف ذلك سيكون هناك عقوبة واردة في مشروع القانون بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتتجاوز خمسمائة ألف جنيه.
اليس هناك تناقض بين ان تمنع المرشح من تلقي مساهمات وبين ان تطلب منه بيانا بالاموال التي حصل عليها والجهات التي منحته؟
ليس هناك أي تعارض فما تم منعه هو تلقي الاموال من شخصيات اعتبارية كالشركات والمؤسسات والمنظمات والدول والمسموح له تلقي مساهمات من شخصيات طبيعية.
سؤال المرشح الوحيد
وماذا عن المادة 35 والتي يري الكثيرون أنها مادة معيبة وتحوي نصا غير منطقي يتحدث عن المرشح الوحيد وفوزه بنسبة معينة؟
خلال النقاش الأخير مع المستشار علي عوض مع تقسيم التشريع ثم الاتفاق علي حذف القيد الوارد في هذه المادة الذي يتعلق بحصول المرشح الوحيد علي 30%، وبالتالي لم يعد هناك أية مشكلة بهذه المسألة فإذا تقدم مرشح واحد ولم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين سوف يعلن فوز المرشح بناء علي الأغلبية المطلقة بعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
ما رأيك في الخلاف الدائر حول مدي أحقية الرئيس عدلي منصور في إصدار قوانين بعد إقرار الدستور؟
إصدار قرارات بقوانين حق أصيل لرئيس الجمهورية، بموجب الدستور الذي أكد أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم يحق ويجوز لرئيس الجمهورية إصدار القرارات بقوانين علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار، وبالتالي لا يجوز المجادلة في حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين بالمرحلة الحالية في ظل عدم وجود مجلس نواب.
} ما رأيك في مخاوف البعض من التلاعب بالانتخابات القادمة بسبب السماح للوافدين بالانتخابات في غير لجانهم الأصلية؟
إتاحة التصويت للوافدين تمت بالاستفتاء السابق ولم يحدث أي تلاعب فيها كما أن اللجنة تستعين بأجهزة كمبيوتر ويتم الربط بين اللجان سواء الوافدين والعاديةعلي مستوي الجمهورية، علي نحو لا يسمح للناخب بالتصويت أكثر من مرة ومن يتلاعب في ذلك الأمر سيعرض نفسه للعقاب المنصوص عليه بمشروع القانون الجديد.
يطالب البعض بضرورة النص في القانون علي ضرورة حلف اليمين من قبل الرئيس المنتخب بعد انتهاء جميع الطعون فما رأيك في ذلك؟
هذا أمر سيتم تحقيقه بالفعل لأن نظر الطعون لن يتعدي عشرة أيام وستحسم خلالها وبعد ذلك سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية في غيبة من أي طعون تعرض المنصب للاهتزاز.
تأخر إصدار القانون أثار جدلا واسعا وأرجعه البعض إلي أن الدستور لم يضع في اعتباره الانتخابات الرئاسية أولا مما أدي للمخاوف الحالية فما رأيك في ذلك؟
أولا إصدار القانون لم يتأخر فهو قانون كامل من 59 مادة وتم مراجعته بشكل مفصل وجيد في مجلس الدولة حتي لا يتعرض لشبهة عدم الدستورية بأي نص من نصوصه، الأمر الذي استلزم أكثر من جلسة لمناقشة نصوصه بحضور مستشار رئيس الجمهورية الدستوري بهدف الوصول بالقانون إلي الأمان القانوني والدستوري.
أما عن عدم مراعاة أو الأخذ بالاعتبار في الدستور إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فإن المشرع الدستوري أناط بالمشرع القانوني وهو رئيس الجمهورية أن يحدد أي الانتخابات التي يبدأ بها وذلك بموجب نص المادة 230 من الدستور وبناء علي ذلك أصدر رئيس الجمهورية قانونا بأن تجري انتخابات الرئاسة أولا، وبالتالي الأمر متفق مع أحكام الدستور.
ما أهم القوانين التي يعمل عليها قسم التشريع بعد انتهائه من قانون انتخابات الرئاسة؟
مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أرسل أخيرا لقسم التشريع من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.