في سابقة قضائية، جنح مستأنف أكتوبر تلغي حكمًا بالحبس والمراقبة ضد طفلة    أخبار الاقتصاد اليوم.. 5 بنوك تحذر العملاء من تأثير تغيير الساعة في الخدمات المصرفية.. انخفاض أسعار العجول البقري والجاموسي مع اقتراب عيد الأضحى    إزالة 13 وصلة مياه مخالفة في حملة مكبرة بالفيوم    المرشد الإيراني: وحدة إيران ستزداد قوة وصلابة    وول ستريت: نقص الذخائر الدفاعية يقلص قدرة أمريكا على الدفاع عن تايوان    دبلوماسي سابق: سموتريتش حسم أمر خطة للاستيلاء على الضفة الغربية    المستشار الألماني يرحب بقرار الموافقة على صرف قرض المساعدات الأوروبي لأوكرانيا    بيزيرا يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك وبيراميدز    أخبار الحوادث اليوم.. مصرع شاب سقط من الطابق الخامس هربًا من زوج عشيقته.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته أثناء تأدية الصلاة بالجيزة    السيطرة على حريق بمخزن مطعم في نبروه بالدقهلية دون خسائر بشرية    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    غلق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن خطة الصيانة الدورية    السبت المقبل.. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها    بالأغاني الوطنية.. مسرح 23 يوليو في المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    الاحد: مجلس الشيوخ يناقش مواجهة منصات المراهنات الإلكترونية وتطوير مراكز الشباب    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    ضبط ميكانيكي سمح لصغير بقيادة سيارة برعونة في أوسيم    أوقاف الوادي الجديد: استكمال فعاليات الاختبارات التمهيدية لعضوية المقارئ    إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    تنامى اضطرابات حركة الملاحة بمضيق هرمز.. أبرز المستجدات بأسواق النفط    زينة العلمى أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة ينفى احتياج الإمارات إلى أى دعم مالى    ماجي جيلينهال رئيسا للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته ال83    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    جوارديولا يشيد بأداء السيتي رغم الإجهاد: أهدرنا فرصًا كثيرة أمام بيرنلي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    أول سيارة كهربائية من فيراري بسعر 550 ألف يورو    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
إعلان فوز المرشح الوحيد للرئاسة بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 02 - 2014

يترقب الجميع صدور قانون الانتخابات الرئاسية وسط حالة من الجدل حول بعض المواد الواردة بمشروع القانون ووسط مخاوف أن تؤثر هذه القوانين علي مدي دستوريته والتي قد تؤدي بالطعن عليه والإخلال بعملية الانتخابات الرئاسية برمتها.
المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أكد أن مجلس الدولة عمل علي مراجعة كل النصوص الواردة بالقانون وتيقن من مطابقتها جميعا لنصوص الدستور. كما أكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة لن تكون لها سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستخلفها.

كما أوضح أن قسم التشريع رفض تحصين قرارات اللجنة في عملها وأجاز الطعن عليها خلال مدة محددة.
وعن المواد الخلافية التي ثار حولها جدل أوضح العجاتي أن القانون حظر تلقي المرشح لأية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني وأكد أن المرشح سيقدم خلال ال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها.
وعن فترة الدعاية الانتخابية التي حددها القانون يري أنها كافية خاصة مع التطور التكنولوجي وتقدم وسائل الاتصال.
كما أكد العجاتي حق رئيس الجمهورية الحالي في إصدار قرارات بقوانين في ظل عدم وجود البرلمان.
لا تحصين لقرارات اللجنة
رفض قسم التشريع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات خالف التوجه الذي كان يدعم التحصين فهل ذلك أدي إلي حدوث مشاكل؟
رفض قسم التشريع تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وذلك الأمر أثير في حضور المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والذي أبدي وجهة نظره فيما يتعلق بتحصين اللجنة ولكنه تفهم وجهة نظر قسم التشريع في عدم تحصين قرارات اللجنة والتي تستند إلي الاعتبارات الآتية: أن الأصل العام المقرر دستوريا هو عدم تحصين أي عمل أو قرار إداري لرقابة القضاء والخروج علي هذا الأصل يحتاج إلي نص من ذات المرتبة التشريعية كما أن سند التحصين فيها كان نصا دستوريا.
بالإضافة إلي أنه لا مجال لإنشاء جهات قضاء جديدة بقيد نصوص تفيد بذلك صراحة أو ضمنيا.
ولجنة الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة الانتقالية لن يكون لها من سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستخلفها.
وبالتالي يمكن فهم إرادة المشرع الدستوري وروح الدستور في جعل الانتخابات الرئاسية تحت رقابة القضاء.
وفي ظل الاستحقاقات الدستورية للشعب المصري التي اكتسبها في ثورة 30 يونيو لا يمكن أن يكون هناك أي عمل أو قرار في منأي عن رقابة القضاء.
هل هناك آليات حرص قسم التشريع علي النص عليها لضبط عملية الطعون علي الانتخابات الرئاسية؟
قسم التشريع وضع آليات خاصة للطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل مختلف عما هو وارد في قانون مجلس الدولة.
من حيث موعد الطعن اقترح أن يكون مدته يومين من تاريخ إعلان قرار اللجنة بدلا من 60 يوما من تاريخ علم صاحب الشأن كما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة.
كما انتهي قسم التشريع إلي أن تكون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هي المختصة بنظر الطعون علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ووقع الاختيار علي الدائرة الموجودة حاليا التي تختص بالطعون الانتخابية سواء البرلمانية منها أو الرئاسية علي أن تصدر حكمها في خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة كما أن الحكم الذي سيصدر منها سيكون نهائيا لا يقبل الطعن عليه بأي طريق أمام أي محكمة أخري وبذلك تستقر الأوضاع بحيث يتم إعلان نتيجة رئيس الجمهورية في وقت قصير بعد انتهاء عملية الاقتراع علي نحو لا يحدث أي اهتزاز بمنصب رئيس الدولة وهو أرقي المناصب.
ما ردك علي قول البعض إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات قضائية لأنها لجنة قضائية ولا يجوز الطعن عليها.
بعض قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تصل إلي أن تكون قرارات قضائية والبعض الآخر منها إدارية إلا أن الرأي الذي استقر عليه في قسم التشريع هو جواز الطعن علي كل قرارات اللجنة التي تصدرها منعا لشبهة عدم الدستورية وإعمالا بالنص الوارد بالدستور والذي يحظر تحصين أي عمل أو قرار حتي لا تترك مجالا للخلاف والتفسير بين ما يعتبر قرارا إداريا أو قضائيا.
لا شبهة دستورية
ما ردك علي القول بأن قانون الانتخابات الرئاسية به مواد تحمل شبهة عدم الدستورية مما يؤثر علي العملية الانتخابية برمتها؟
هذا القول غير صحيح.
ومن هنا تبرز أهمية قسم التشريع والذي من أولي مهامه عند اجراء المراجعة التيقن من اتفاق نص القانون المعروض عليه بأحكام الدستور ومن ثم فإن إقرار قسم التشريع بالمشروع يؤكد عدم انطوائه علي أي نص به شبهة مخالفة الدستور وإلا كان اعترض القسم علي النص الذي يشير لشبهة عدم الدستورية ويقوم القسم بهذه الحالة بالتنبيه للسلطة القائمة علي التشريع بأن ثمة شبهة عوار دستوري، وهذا ما قمنا به بالفعل في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية عندما وجدنا به نصا يتعارض مع النص الدستوري الذي أشرنا إليه من قبل.
ولكن هناك من يري أن قسم التشريع لايجوز له مطابقة القانون بالدستور وهذا عمل المحكمة الدستورية العليا فما رأيكم في ذلك؟
هذا غير صحيح؟
فبموجب نص الدستور الجديد من حق قسم التشريع مراجعة مشروعات القوانين ذات الصيغة التشريعية وهو المختص بذلك.
وارسال مشروعات القوانين أو القرارات لقسم التشريع من قبل السلطة القائمة علي التشريع قاعدة اجرائية واجبة الاتباع ويترتب علي مخالفتها وقوع مشروع القانون أو القرار ذي الصفة التشريعية في شبهة عدم الدستورية، أما المحكمة الدستورية فهي تراقب القوانين واللوائح وليست مشروعات القوانين ورقاباتها لاحقة بموجب نص الدستور.
لاتعارض دستوريا مع المؤهل العالي
هناك بعض المواد المخالفة التي يري البعض أنها قد تسبب عوارا منها المادة (1) والتي يعترض البعض علي النص علي شرط المترشح حصوله علي مؤهل عال ويرون بها مخالفة دستورية ما رأيك في ذلك؟
تدارس القسم ذلك الشرط وتم اعداد مذكرة بالرأي القانوني في هذا الشأن وانتهي إلي أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية لاسباب منها أن هذ الشرط يقع في نطاق السلطة التقديرية والمخولة للمشرع بموجب التفويض الدستوري لتحديد شروط الترشح الأخري لرئاسة الجمهورية غير الشروط التي اوردها الدستور، كما أن هذا الشرط يتسم بالعمومية والتجرية ويهدف لتحقيق المصلحة العامة كما انه يمثل الحد الأدني من التقدير المتوازن لعوامل الجدارة وعناصر التميز اللازمة بوظيفة رئيس الدولة في ضوء الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بهذا المنصب الرفيع.
يؤخذ علي المادة السابعة بالقانون قصر الطعن علي نتائج الانتخابات بمرحلة واحدة من التقاضي ويرون أنها من الواجب أن تكون علي درجيتن فما رأيكم في ذلك؟
سلطة المشرع في تنظيم حق التقاضي سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواها واحراها لتحقيق الاغراض التي يتوخاها وأكفلها بالوفاء بأكثر المصالح وزنا وليس من قيد علي مباشرة المشرع لهذه السلطة الا تحقيق الصالح العام.
أو أن يكون الدستور قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر حدودا ينبغي التزامها وهذا أمر متحقق في شأن لجنة الانتخابات الرئاسية في مواجهة ظاهرة الاستخدام السييء حق التقاضي من خلال الافراط فيه واستخدامه سبيلا في الكيد بالخصومة وإطالة أمد الفصل فيها دون تحسب لما قد يؤدي اليه ذلك الأمر من اخلال بالاستقرار المجتمعي واحداث اضطراب في منصب رئيس الدولة.
فترة الدعاية كافية
وماذا عن الانتقادات للمادة 17 خصوصا قصر فترة الدعاية الانتخابية والتي لاتتيح للمرشح تعريف نفسه للمواطنين؟
نري ان الوقت المنصوص عليه بالمادة كاف خاصة مع التطور التكنولوجي الحديث والذي يستطيع من خلاله المرشح ان يصل إلي بيت كل ناخب وفي نفس اللحظة وبالتالي لم يعد كما كان من قبل في ظل وسائل تقليدية للدعاية الانتخابية، والتشريع بدوره يتطور مع تطور المجتمع، ولذا لانري أي غضاضة من المدة المنصوص عليها كفترة للدعاية الانتخابية.
بالنسبة للمادتين 21 و22
يطالب الكثير بضرورة وضع آليات وضمانات بالقانون لمراقبة صرف الأموال علي الدعاية وإلزام المرشح أن يقدم مستندا لما حصل عليه من مال فما مدي امكانية تحقيق ذلك؟
لا لدعم المرشحين
تم تحديد مبلغ 20 مليون جنيه للدعاية الانتخابية وهناك رقابة للجهاز المركزي للمحاسبات علي تلك العملية، بالإضافة إلي أن التشريع القائم حظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو منظمة دولية أو أية جهة رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي، بالإضافة إلي أن كل مرشح سوف يتقدم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة ببيان يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفق منها علي الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الانفاق ومن يخالف ذلك سيكون هناك عقوبة واردة في مشروع القانون بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتتجاوز خمسمائة ألف جنيه.
اليس هناك تناقض بين ان تمنع المرشح من تلقي مساهمات وبين ان تطلب منه بيانا بالاموال التي حصل عليها والجهات التي منحته؟
ليس هناك أي تعارض فما تم منعه هو تلقي الاموال من شخصيات اعتبارية كالشركات والمؤسسات والمنظمات والدول والمسموح له تلقي مساهمات من شخصيات طبيعية.
سؤال المرشح الوحيد
وماذا عن المادة 35 والتي يري الكثيرون أنها مادة معيبة وتحوي نصا غير منطقي يتحدث عن المرشح الوحيد وفوزه بنسبة معينة؟
خلال النقاش الأخير مع المستشار علي عوض مع تقسيم التشريع ثم الاتفاق علي حذف القيد الوارد في هذه المادة الذي يتعلق بحصول المرشح الوحيد علي 30%، وبالتالي لم يعد هناك أية مشكلة بهذه المسألة فإذا تقدم مرشح واحد ولم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين سوف يعلن فوز المرشح بناء علي الأغلبية المطلقة بعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
ما رأيك في الخلاف الدائر حول مدي أحقية الرئيس عدلي منصور في إصدار قوانين بعد إقرار الدستور؟
إصدار قرارات بقوانين حق أصيل لرئيس الجمهورية، بموجب الدستور الذي أكد أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم يحق ويجوز لرئيس الجمهورية إصدار القرارات بقوانين علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار، وبالتالي لا يجوز المجادلة في حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين بالمرحلة الحالية في ظل عدم وجود مجلس نواب.
} ما رأيك في مخاوف البعض من التلاعب بالانتخابات القادمة بسبب السماح للوافدين بالانتخابات في غير لجانهم الأصلية؟
إتاحة التصويت للوافدين تمت بالاستفتاء السابق ولم يحدث أي تلاعب فيها كما أن اللجنة تستعين بأجهزة كمبيوتر ويتم الربط بين اللجان سواء الوافدين والعاديةعلي مستوي الجمهورية، علي نحو لا يسمح للناخب بالتصويت أكثر من مرة ومن يتلاعب في ذلك الأمر سيعرض نفسه للعقاب المنصوص عليه بمشروع القانون الجديد.
يطالب البعض بضرورة النص في القانون علي ضرورة حلف اليمين من قبل الرئيس المنتخب بعد انتهاء جميع الطعون فما رأيك في ذلك؟
هذا أمر سيتم تحقيقه بالفعل لأن نظر الطعون لن يتعدي عشرة أيام وستحسم خلالها وبعد ذلك سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية في غيبة من أي طعون تعرض المنصب للاهتزاز.
تأخر إصدار القانون أثار جدلا واسعا وأرجعه البعض إلي أن الدستور لم يضع في اعتباره الانتخابات الرئاسية أولا مما أدي للمخاوف الحالية فما رأيك في ذلك؟
أولا إصدار القانون لم يتأخر فهو قانون كامل من 59 مادة وتم مراجعته بشكل مفصل وجيد في مجلس الدولة حتي لا يتعرض لشبهة عدم الدستورية بأي نص من نصوصه، الأمر الذي استلزم أكثر من جلسة لمناقشة نصوصه بحضور مستشار رئيس الجمهورية الدستوري بهدف الوصول بالقانون إلي الأمان القانوني والدستوري.
أما عن عدم مراعاة أو الأخذ بالاعتبار في الدستور إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فإن المشرع الدستوري أناط بالمشرع القانوني وهو رئيس الجمهورية أن يحدد أي الانتخابات التي يبدأ بها وذلك بموجب نص المادة 230 من الدستور وبناء علي ذلك أصدر رئيس الجمهورية قانونا بأن تجري انتخابات الرئاسة أولا، وبالتالي الأمر متفق مع أحكام الدستور.
ما أهم القوانين التي يعمل عليها قسم التشريع بعد انتهائه من قانون انتخابات الرئاسة؟
مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أرسل أخيرا لقسم التشريع من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.