محافظ كفرالشيخ يناقش عددا من الملفات ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    ترامب: الإيرانيون سيحتاجون المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها    بورتو يستقر على إقاله مدربه عقب الإقصاء من المونديال والتعادل مع الأهلي    حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي    رئيس الوزراء: 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    ترامب: مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون مباحثات الأسبوع المقبل    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    قرار جمهوري بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات "جامعة الحياة" الخاصة    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أبو يطرح أولى أغنيات ألبومه "توبة" بعنوان "أحلى حاجة".. (فيديو)    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    رئيس الوزراء يستعرض تعاون "أكسفورد" و500500 في علاج السرطان    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    التعامل مع 92 شكوي..محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بالأحياء والمراكز    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    «أجهزة لكشف الكذب».. 4 أبراج تستطيع اكتشاف الأشخاص المزيفة من جلسة واحدة    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    منتخبا شباب وشابات الطائرة الشاطئية يتوجهان للمغرب استعدادا للبطولة الأفريقية    سجل سلبي يطارد العين قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: التحول الرقمي ضرورة لتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
إعلان فوز المرشح الوحيد للرئاسة بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 02 - 2014

يترقب الجميع صدور قانون الانتخابات الرئاسية وسط حالة من الجدل حول بعض المواد الواردة بمشروع القانون ووسط مخاوف أن تؤثر هذه القوانين علي مدي دستوريته والتي قد تؤدي بالطعن عليه والإخلال بعملية الانتخابات الرئاسية برمتها.
المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أكد أن مجلس الدولة عمل علي مراجعة كل النصوص الواردة بالقانون وتيقن من مطابقتها جميعا لنصوص الدستور. كما أكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة لن تكون لها سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستخلفها.

كما أوضح أن قسم التشريع رفض تحصين قرارات اللجنة في عملها وأجاز الطعن عليها خلال مدة محددة.
وعن المواد الخلافية التي ثار حولها جدل أوضح العجاتي أن القانون حظر تلقي المرشح لأية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني وأكد أن المرشح سيقدم خلال ال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها.
وعن فترة الدعاية الانتخابية التي حددها القانون يري أنها كافية خاصة مع التطور التكنولوجي وتقدم وسائل الاتصال.
كما أكد العجاتي حق رئيس الجمهورية الحالي في إصدار قرارات بقوانين في ظل عدم وجود البرلمان.
لا تحصين لقرارات اللجنة
رفض قسم التشريع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات خالف التوجه الذي كان يدعم التحصين فهل ذلك أدي إلي حدوث مشاكل؟
رفض قسم التشريع تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وذلك الأمر أثير في حضور المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والذي أبدي وجهة نظره فيما يتعلق بتحصين اللجنة ولكنه تفهم وجهة نظر قسم التشريع في عدم تحصين قرارات اللجنة والتي تستند إلي الاعتبارات الآتية: أن الأصل العام المقرر دستوريا هو عدم تحصين أي عمل أو قرار إداري لرقابة القضاء والخروج علي هذا الأصل يحتاج إلي نص من ذات المرتبة التشريعية كما أن سند التحصين فيها كان نصا دستوريا.
بالإضافة إلي أنه لا مجال لإنشاء جهات قضاء جديدة بقيد نصوص تفيد بذلك صراحة أو ضمنيا.
ولجنة الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة الانتقالية لن يكون لها من سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستخلفها.
وبالتالي يمكن فهم إرادة المشرع الدستوري وروح الدستور في جعل الانتخابات الرئاسية تحت رقابة القضاء.
وفي ظل الاستحقاقات الدستورية للشعب المصري التي اكتسبها في ثورة 30 يونيو لا يمكن أن يكون هناك أي عمل أو قرار في منأي عن رقابة القضاء.
هل هناك آليات حرص قسم التشريع علي النص عليها لضبط عملية الطعون علي الانتخابات الرئاسية؟
قسم التشريع وضع آليات خاصة للطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل مختلف عما هو وارد في قانون مجلس الدولة.
من حيث موعد الطعن اقترح أن يكون مدته يومين من تاريخ إعلان قرار اللجنة بدلا من 60 يوما من تاريخ علم صاحب الشأن كما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة.
كما انتهي قسم التشريع إلي أن تكون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هي المختصة بنظر الطعون علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ووقع الاختيار علي الدائرة الموجودة حاليا التي تختص بالطعون الانتخابية سواء البرلمانية منها أو الرئاسية علي أن تصدر حكمها في خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة كما أن الحكم الذي سيصدر منها سيكون نهائيا لا يقبل الطعن عليه بأي طريق أمام أي محكمة أخري وبذلك تستقر الأوضاع بحيث يتم إعلان نتيجة رئيس الجمهورية في وقت قصير بعد انتهاء عملية الاقتراع علي نحو لا يحدث أي اهتزاز بمنصب رئيس الدولة وهو أرقي المناصب.
ما ردك علي قول البعض إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات قضائية لأنها لجنة قضائية ولا يجوز الطعن عليها.
بعض قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تصل إلي أن تكون قرارات قضائية والبعض الآخر منها إدارية إلا أن الرأي الذي استقر عليه في قسم التشريع هو جواز الطعن علي كل قرارات اللجنة التي تصدرها منعا لشبهة عدم الدستورية وإعمالا بالنص الوارد بالدستور والذي يحظر تحصين أي عمل أو قرار حتي لا تترك مجالا للخلاف والتفسير بين ما يعتبر قرارا إداريا أو قضائيا.
لا شبهة دستورية
ما ردك علي القول بأن قانون الانتخابات الرئاسية به مواد تحمل شبهة عدم الدستورية مما يؤثر علي العملية الانتخابية برمتها؟
هذا القول غير صحيح.
ومن هنا تبرز أهمية قسم التشريع والذي من أولي مهامه عند اجراء المراجعة التيقن من اتفاق نص القانون المعروض عليه بأحكام الدستور ومن ثم فإن إقرار قسم التشريع بالمشروع يؤكد عدم انطوائه علي أي نص به شبهة مخالفة الدستور وإلا كان اعترض القسم علي النص الذي يشير لشبهة عدم الدستورية ويقوم القسم بهذه الحالة بالتنبيه للسلطة القائمة علي التشريع بأن ثمة شبهة عوار دستوري، وهذا ما قمنا به بالفعل في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية عندما وجدنا به نصا يتعارض مع النص الدستوري الذي أشرنا إليه من قبل.
ولكن هناك من يري أن قسم التشريع لايجوز له مطابقة القانون بالدستور وهذا عمل المحكمة الدستورية العليا فما رأيكم في ذلك؟
هذا غير صحيح؟
فبموجب نص الدستور الجديد من حق قسم التشريع مراجعة مشروعات القوانين ذات الصيغة التشريعية وهو المختص بذلك.
وارسال مشروعات القوانين أو القرارات لقسم التشريع من قبل السلطة القائمة علي التشريع قاعدة اجرائية واجبة الاتباع ويترتب علي مخالفتها وقوع مشروع القانون أو القرار ذي الصفة التشريعية في شبهة عدم الدستورية، أما المحكمة الدستورية فهي تراقب القوانين واللوائح وليست مشروعات القوانين ورقاباتها لاحقة بموجب نص الدستور.
لاتعارض دستوريا مع المؤهل العالي
هناك بعض المواد المخالفة التي يري البعض أنها قد تسبب عوارا منها المادة (1) والتي يعترض البعض علي النص علي شرط المترشح حصوله علي مؤهل عال ويرون بها مخالفة دستورية ما رأيك في ذلك؟
تدارس القسم ذلك الشرط وتم اعداد مذكرة بالرأي القانوني في هذا الشأن وانتهي إلي أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية لاسباب منها أن هذ الشرط يقع في نطاق السلطة التقديرية والمخولة للمشرع بموجب التفويض الدستوري لتحديد شروط الترشح الأخري لرئاسة الجمهورية غير الشروط التي اوردها الدستور، كما أن هذا الشرط يتسم بالعمومية والتجرية ويهدف لتحقيق المصلحة العامة كما انه يمثل الحد الأدني من التقدير المتوازن لعوامل الجدارة وعناصر التميز اللازمة بوظيفة رئيس الدولة في ضوء الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بهذا المنصب الرفيع.
يؤخذ علي المادة السابعة بالقانون قصر الطعن علي نتائج الانتخابات بمرحلة واحدة من التقاضي ويرون أنها من الواجب أن تكون علي درجيتن فما رأيكم في ذلك؟
سلطة المشرع في تنظيم حق التقاضي سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواها واحراها لتحقيق الاغراض التي يتوخاها وأكفلها بالوفاء بأكثر المصالح وزنا وليس من قيد علي مباشرة المشرع لهذه السلطة الا تحقيق الصالح العام.
أو أن يكون الدستور قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر حدودا ينبغي التزامها وهذا أمر متحقق في شأن لجنة الانتخابات الرئاسية في مواجهة ظاهرة الاستخدام السييء حق التقاضي من خلال الافراط فيه واستخدامه سبيلا في الكيد بالخصومة وإطالة أمد الفصل فيها دون تحسب لما قد يؤدي اليه ذلك الأمر من اخلال بالاستقرار المجتمعي واحداث اضطراب في منصب رئيس الدولة.
فترة الدعاية كافية
وماذا عن الانتقادات للمادة 17 خصوصا قصر فترة الدعاية الانتخابية والتي لاتتيح للمرشح تعريف نفسه للمواطنين؟
نري ان الوقت المنصوص عليه بالمادة كاف خاصة مع التطور التكنولوجي الحديث والذي يستطيع من خلاله المرشح ان يصل إلي بيت كل ناخب وفي نفس اللحظة وبالتالي لم يعد كما كان من قبل في ظل وسائل تقليدية للدعاية الانتخابية، والتشريع بدوره يتطور مع تطور المجتمع، ولذا لانري أي غضاضة من المدة المنصوص عليها كفترة للدعاية الانتخابية.
بالنسبة للمادتين 21 و22
يطالب الكثير بضرورة وضع آليات وضمانات بالقانون لمراقبة صرف الأموال علي الدعاية وإلزام المرشح أن يقدم مستندا لما حصل عليه من مال فما مدي امكانية تحقيق ذلك؟
لا لدعم المرشحين
تم تحديد مبلغ 20 مليون جنيه للدعاية الانتخابية وهناك رقابة للجهاز المركزي للمحاسبات علي تلك العملية، بالإضافة إلي أن التشريع القائم حظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو منظمة دولية أو أية جهة رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي، بالإضافة إلي أن كل مرشح سوف يتقدم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة ببيان يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفق منها علي الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الانفاق ومن يخالف ذلك سيكون هناك عقوبة واردة في مشروع القانون بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتتجاوز خمسمائة ألف جنيه.
اليس هناك تناقض بين ان تمنع المرشح من تلقي مساهمات وبين ان تطلب منه بيانا بالاموال التي حصل عليها والجهات التي منحته؟
ليس هناك أي تعارض فما تم منعه هو تلقي الاموال من شخصيات اعتبارية كالشركات والمؤسسات والمنظمات والدول والمسموح له تلقي مساهمات من شخصيات طبيعية.
سؤال المرشح الوحيد
وماذا عن المادة 35 والتي يري الكثيرون أنها مادة معيبة وتحوي نصا غير منطقي يتحدث عن المرشح الوحيد وفوزه بنسبة معينة؟
خلال النقاش الأخير مع المستشار علي عوض مع تقسيم التشريع ثم الاتفاق علي حذف القيد الوارد في هذه المادة الذي يتعلق بحصول المرشح الوحيد علي 30%، وبالتالي لم يعد هناك أية مشكلة بهذه المسألة فإذا تقدم مرشح واحد ولم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين سوف يعلن فوز المرشح بناء علي الأغلبية المطلقة بعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
ما رأيك في الخلاف الدائر حول مدي أحقية الرئيس عدلي منصور في إصدار قوانين بعد إقرار الدستور؟
إصدار قرارات بقوانين حق أصيل لرئيس الجمهورية، بموجب الدستور الذي أكد أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم يحق ويجوز لرئيس الجمهورية إصدار القرارات بقوانين علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار، وبالتالي لا يجوز المجادلة في حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين بالمرحلة الحالية في ظل عدم وجود مجلس نواب.
} ما رأيك في مخاوف البعض من التلاعب بالانتخابات القادمة بسبب السماح للوافدين بالانتخابات في غير لجانهم الأصلية؟
إتاحة التصويت للوافدين تمت بالاستفتاء السابق ولم يحدث أي تلاعب فيها كما أن اللجنة تستعين بأجهزة كمبيوتر ويتم الربط بين اللجان سواء الوافدين والعاديةعلي مستوي الجمهورية، علي نحو لا يسمح للناخب بالتصويت أكثر من مرة ومن يتلاعب في ذلك الأمر سيعرض نفسه للعقاب المنصوص عليه بمشروع القانون الجديد.
يطالب البعض بضرورة النص في القانون علي ضرورة حلف اليمين من قبل الرئيس المنتخب بعد انتهاء جميع الطعون فما رأيك في ذلك؟
هذا أمر سيتم تحقيقه بالفعل لأن نظر الطعون لن يتعدي عشرة أيام وستحسم خلالها وبعد ذلك سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية في غيبة من أي طعون تعرض المنصب للاهتزاز.
تأخر إصدار القانون أثار جدلا واسعا وأرجعه البعض إلي أن الدستور لم يضع في اعتباره الانتخابات الرئاسية أولا مما أدي للمخاوف الحالية فما رأيك في ذلك؟
أولا إصدار القانون لم يتأخر فهو قانون كامل من 59 مادة وتم مراجعته بشكل مفصل وجيد في مجلس الدولة حتي لا يتعرض لشبهة عدم الدستورية بأي نص من نصوصه، الأمر الذي استلزم أكثر من جلسة لمناقشة نصوصه بحضور مستشار رئيس الجمهورية الدستوري بهدف الوصول بالقانون إلي الأمان القانوني والدستوري.
أما عن عدم مراعاة أو الأخذ بالاعتبار في الدستور إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فإن المشرع الدستوري أناط بالمشرع القانوني وهو رئيس الجمهورية أن يحدد أي الانتخابات التي يبدأ بها وذلك بموجب نص المادة 230 من الدستور وبناء علي ذلك أصدر رئيس الجمهورية قانونا بأن تجري انتخابات الرئاسة أولا، وبالتالي الأمر متفق مع أحكام الدستور.
ما أهم القوانين التي يعمل عليها قسم التشريع بعد انتهائه من قانون انتخابات الرئاسة؟
مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أرسل أخيرا لقسم التشريع من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.