كتب حسام الجداوي: رفض القضاء الاداري الزام رئيس مجلس الوزراء بخفض قيمة السلع بذات قيمة خفض الجمارك التي تمت علي هذه السلع وتسعيرها جبريا وتأييد قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن العودة للتسعير الجبري للسلع التي تم تخفيض أوالغاء الجمارك عليها وقالت المحكمة أن المرسوم بالقانون رقم163 لسنة1950 الخاص بالتسعير الجبري لم يتضمن نصا يلزم الحكومة باصدار قرارات بخفض اسعار السلع في حالة تعديل الضريبة الجمركية علي السلع أو المواد الخام اللازمة لانتاجها بتخفيضها أو باعفائها من الخضوع لهذه الضريبة وبالتالي فان امتناع الحكومة عن تخفيض سعر السلع التي تم تخفيض جمارك مستلزمات انتاجها أو اعفائها من الجمرك لايعد حجة للطعن علي هذا الامتناع الخكومي واعتباره قرارا يجوز الطعن عليه.