أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم توفير نماذج الإقرارات اللازمة للمولين من الصيادلة سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. وقال إن هذه النماذج تتوافق مع قرار وزير المالية رقم(414 لسنة2009) الخاص بأسس وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة مع الأخذ في الإعتبار طبيعة نشاط الصيادلة. وأضاف أنه روعيت التفرقة بين إيرادات السلع المسعرة جبريا والإيرادات من السلع غير المسعرة جبريا, بحيث يكون تحديد أرباح الصيدليات التي يسري عليها القرار(414) وتقتصر تعاملها علي الإتجار في سلع مسعرة تسعيرا جبريا أو ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري من خلال حصر فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية, أو تحديد الربح علي أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبري بشرط الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للمشتريات من السلع المسعرة جبريا. وتشمل السلع المسعرة جبريا الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل الطبية المسجلة بوزارة الصحة والتي لايتم بيعها إلا بالصيدليات فقط. وتشمل السلع غير المسعرة جبريا مستحضرات التجميل الأخري ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري لا يقتصر بيعها علي الصيدليات.