أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا برفض دعوي قضائية طالبت بإصدار حكم بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بخفض قيمة تسعين سلعة بقيمة خفض الجمارك التي تمت علي هذه السلع. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأن الرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعيرة الجبرية لم تتضمن نصا يلزم الحكومة بإصدار قررات بخفض أسعار السلع في حالة تعديل الضريبة الجمركية علي السلع أو المواد الخام اللازمة لإنتاجها.