أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً بعدم أحقية المواطنين بإقامة دعاوي قضائية تطالب رئيس مجلس الشعب باستجواب مسئولين ووزراء في إحدي القضايا، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن محاكم مجلس الدولة ومنها محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر الأعمال البرلمانية الصادرة عن السلطة التشريعية- مجلس الشعب- أو من الجهة القائمة بمقتضي الدستور بشئون التشريع ويمتد هذا الاختصاص إلي عدم أحقية المحاكم في إقامة بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المتعلقة بالاستجواب وسحب الثقة إلي المحكمة الدستورية العليا لبيان مدي دستوريتها. وكان أحد المواطنين قد أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس مجلس الشعب باستجواب الحكومة في موضوع استيراد أقماح فاسدة تضر بصحة المواطنين، وطالب بإحالة المواد المتعلقة بحق الاستجواب وسحب الثقة الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها للمواد 24 و25 و26 و27 من الدستور فأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوي للأسباب السابقة.