ثبات نسبي لسعر صرف العملات أمام الجنيه المصري بأسوان — الخميس 13 نوفمبر 2025    الإسكان: طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية بتقسيط حتى 7 سنوات وسداد إلكتروني كامل    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    فلسطين سيئة وتل أبيب تبادلنا الود، تصريح مثير من وزير خارجية تايوان عن دول الشرق الأوسط    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرقي الصومال    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية تشل المناطق الحيوية بالقاهرة والجيزة والقليوبية    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إسعاد يونس: أتمنى استضافة عادل إمام وعبلة كامل وإنعام سالوسة «لكنهم يرفضون الظهور إعلاميا»    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    تنمية التجارة يتابع الأداء وتطوير الخدمات دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفاع يطالب ببراءة هشام أمام النقض
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 11 - 2010

يقول بهاء أبو شقة وابنه الدكتور محمد بهاء أبو شقة انهما عاكفان علي كتابة أسباب الطعن بالنقض في حكم هشام طلعت مصطفي وبرغم أن حزب الوفد قد رشح الدكتور محمد بهاء أبو شقة علي قائمة الوفد فئات في دائرة امبابة. فإنه اعتذر عن عدم قبول هذا الترشيح كي لا تشغله الدعاية الانتخابية عن التفرغ هو ووالده في لهذه المهمة التي يري أنها تشكل مرحلة دقيقة وخطيرة وحرجة من القضية لأنها تمثل الخطوة الأخيرة التي سينغلق بعدها الباب وتقفل القضية بحكم بات لا يجوز الطعن عليه‏.‏
بطلان إجراءات المحاكمة
ويضيف ان الطعن سيرتكز في المقام الأول علي بطلان اجراءات المحاكمة للإخلال بحق الدفاع وعدم سماع المرافعة بالمخالفة لما أوجبته المادة‏67‏ من الدستور و‏214‏ من قانون الاجراءات الجنائية والتي أوجبت حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات بل وإمعانا في الضمانات لابد ان يكون علي درجة معينة من القيد وفقا للمادة‏377‏ من قانون الاجراءات الجنائية‏,‏ وانه يجب علي المدافع ان يترافع مرافعة جديدة لا شكلية تنبئ انه فحص وقائع الدعوي وأدلتها وألم بها الماما شافيا وكافيا يهييء له ما يتمناه الشارع الدستوري والاجراء اعلانا لقرينة البراءة‏.‏
وأن المتهم الأصل فيه بريء حتي تثبت ادانته بحكم بات ورسوبا واعلانا لهذه المبادئ المستقرة والمضطرة لمحكمة النقض فإن علي محكمة الموضوع واجب ملقي عليها ترسيخا لهذه المبادئ السامية في أن تراقب جدية المرافعة لتتحقق من جديتها‏,‏ فإذا أحست انها مرافعة شكلية فعليها ان تنبه الدفاع الي ذلك وان تعطيه أجلا لمواصلة الاطلاع والدفاع الجدي فإذا ما تبين لها انه غير قادر علي الدفاع الجدي تسأل المتهم عما إذا كان لديه يريد ان يوكل محاميا اخر فإذا قبل أو أبدي استعداده منحته أجلا لتوكيل محام وإذا عجز انتدبت له محاميا ومن واجب محكمة الموضوع ان تراقب جدية المرافعة ولا يغني عن ذلك كما تردد محكمة النقض في صريح عباراتها وفي العديد من الاحكام ان تقبل المحكمة المرافعة وأن يوافق المتهم علي هذه المرافعة‏,‏ لان اجراءات المحكمة وما يتعلق منها بضمانات المتهم في محاكمة عاجلة وفي اجراءات صحيحة يتعلق بأصل من أصول المحاكمات الجنائية‏,‏ وهو متعلق بالنظام العام‏,‏ ولذلك فإن المذكرة تتضمن أحكاما حديثة جدا ألغت‏,‏ فيها محكمة النقض العديد من الاحكام وهي تراقب اجراءات المحاكمة التي تبين لها ان المرافعة كانت سطحية وليست جدية ولا يغني عن ذلك القول بان هناك مرافعات في المرافعة السابقة لأننا أمام محاكمة جديدة تتمتع بكل ضمانات المحاكمة الجنائية‏,‏ ومن حق الدفاع في المحاكمة الجديدة ان يقدم ما شاء له من أوجه دفاع ودفوع قد تكون جديدة لم تطرح في المحاكمة الأولي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي ولأن هناك محامين جددا قد وكلوا بعد الحكم الذي صدر في المحاكمة الأولي ومثلوا في كافة جلسات المحاكمة الثانية وكان لديهم دفاع جديد ومستندات جديدة لم تتح لهم فرصة ابدائها وتقديمها وهو ما يعد مصادرة علي المطلوب وحكم مسبق علي دليل ومرافعة لم تسمعها المحكمة لا يمكن التنبؤ بما كانت ستنتهي اليه في قضائها فيما لو أعطت الدفاع حقه في المرافعة وقدم ما لديه من مرافعة وأدلة ربما كان سيتغير بها وجه رأي المحكمة سواء في تقديرها للدليل أو تقديرها للعقوبة‏.‏
تنازل أسرة المجني عليها لم تأخذ به المحكمة
وأضاف ان مذكرة أسباب النقض تتضمن علي التوالي المزيد من المفاجآت القانونية ومنها تنازل أسرة المجني عليها والذي لم تأخذ به المحكمة‏.‏
وستتناول تأصيل ذلك قانونا في بحث قد يكون الأول من نوعه في هذا الخصوص ولذلك سنلتمس أصليا من محكمة النقض القضاء نقض الحكم وبراءة هشام طلعت مصطفي إعمالا بنص الفقرة الجديدة المضافة في المادة‏39‏ من القانون‏57‏ لسنة‏1959‏ والخاص بحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي طالبت بتفعيلها أول مرة في قضية الدكتور هاني سرور وكان النقض للمرة الثانية كما هو في القضية الماثلة واقتنعت به المحكمة وقضت بالنقض والبراءة أو سنطلب احتياطيا نقض الحكم وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظرها موضوعا‏,‏ وفي هذه الحالة ستنظرها محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع تتبع أمامها كافة الاجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات‏.‏
ويضيف بهاء أبو شقة ان النعي علي الاجراء ليس معناه نعيا علي مجريه اذ انه يكن للدائرة التي أصدرت الحكم علي وجه خاص ولقضاء مصر عموما كل تقدير واحترام ويقدر لهم جميعا الجهد والتفاني في تحقيق العدالة‏.‏
التنازل ورقة من أوراق الدعوي
وتتضمن المذكرة تنازل ولي الدم وهو الأب عبد الستار تميم وشقيقها خليل ووالدتها ثريا ظريف هذا التنازل وهو تنازل موثق بالطريق الذي رسمه القانون ووصل الي المحكمة بالطريق الذي رسمه القانون ايضا وأصبح ورقة من أوراق الدعوي بل دليلا هاما من أدلتها إذ ان هذا التنازل تضمن النقاط الاتية‏:‏
‏1‏ إن اتهام الأسرة لهشام طلعت في أعقاب الحادث كان وهم مشحونين بثورة الغضب والحزن ولكنهم بعد ان بحثوا ودققوا وتقصوا الحقيقة وأكدوا ان هشام طلعت بريء تماما من دم ابنتهم وانه لم يشارك بأية صورة من الصور في قتلها‏.‏
‏2‏ انهم توصلوا وتأكدوا من المحرض الحقيقي وانهم سيبلغون عنه السلطات المختصة في حينه‏.‏
‏3‏ انهم ازاء ذلك تنازلوا عن حقوقهم قبل هشام طلعت مصطفي‏,‏ فهذا التنازل يعتبر من الأدلة الرئيسية الجديدة التي لم تكن في المحاكمة الأولي ويتعين علي المحكمة ان تطرحها علي الدفاع ليقول كلمته فيها وليؤصلها التأصيل القانوني الذي كان سينتهي فيه إلي تأكيده براءة هشام طلعت وخصوصا ان المحكمة قد مكنت النيابة العامة‏,‏ تناول هذا التنازل والرد عليه كما سمحت للمدعوين بالحق المدني والذين اعترض الدفاع منذ الوهلة الأولي علي حضورهم وسماعهم‏,‏ باعتبار ان الحكم قد أحال دعواهم امام المحكمة المدنية المختصة فلم يعد لهم وجود قانوني في المحاكمة الثانية‏,‏ ولا يجوز قانونا اثبات حضورهم أو سماع أقوالهم أو قبول اي مستندات منهم وفقا للقضاء المستقر بمحكمة النقض في هذا الخصوص وبرغم ان الدفاع لفت نظر المحكمة إلي ذلك من أول جلسة‏2010/4/26‏ فإن المحكمة سمحت لهم بالحضور والمرافعة وابداء الطلبات والمرافعة يوم‏9/26‏ في اليوم التالي لمرافعة النيابة ومع ذلك وتحقيقا لمبدأ المساواة الدستورية وضمانات المتهم في المحاكمة الجنائية وان المتهم هو آخر من يتكلم فقد حكمت المحكمة في الدعوي دون مراعاة كل هذه الضوابط المتعلقة بأصول المحاكمات الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام‏,‏ وأضاف انه سينفجر مفاجأة قانونية ستكون بمثابة سابقة جديدة في تأصيله القانوني لهذا التنازل وما سيترتب عليه من براءة هشام وربط ذلك بالأدلة التي قدمتها النيابة في قائمة ادلة الثبوت وسندلل أمام محكمة النقض ان كل ذلك لايرقي الي مرتبة الدليل المعتبر الذي يصلح كأساس للإدانة‏,‏ ومن اجل ذلك سنطلب النقض والبراءة اضافة إلي تفاصيل أخري سنقدمها يوم السبت المقبل‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.